الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مساومة
المساومة في اللغة من السوم ، وتعني عرض السلعة على المشتري للبيع مع ذكر الثمن.
أما المساومة عند الفقهاء فتعني البيع بما يتفق عليه البيعان ، دون أن يخبر البائع المشتري بالثمن الذي قام عليه المشتري بالثمن الذي قام عليه المبيع به ، سواء علمه المشتري أم لا ، وعلى ذلك عرفها ابن جزي المالكي بقوله:(المساومة هو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها)، وأساس ذلك أن الفقهاء يقسمون البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى: مساومة ، وأمانة.
فأما المساومة ، فهو البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله ، وأما بيع الأمانة ، فهو الذي يحدد فيه الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص. وأنما سمي بيع أمانة ، لأن البائع مؤتمن فيه في إجباره برأس المال ، وبيع الأمانة عند الفقهاء على ثلاثة أنواع: مرابحة وتولية ووضيعة (مرابحة - تولية - وضيعة) .