الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمانة
الأمانة في اللغة ضد الخيانة.
وفي الاصطلاح الشرعي قسمها القاضي أبو الوليد بن رشد إلى قسمين:
أمانة بين العبد وربه ، وأمانة بين العباد. فأما الأمانة التي بين العبد وخالقه: فهي الأمانة في الدين ، أي الفرائض التي افترضها الله على عباده ، وهي التي عرضها سبحانه وتعالى على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها شفقا منها وخوفا ألا تقوم بالواجب لله فيها ، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
وأما الأمانة التي بين المخلوقين: فهي التي يأتمن الناس بعضهم بعضا فيها.
وقد أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها ، سواء أكانوا أبرارا أم فجارا. وهذه الأمانة وردت على لسان الفقهاء بمعنيين:
(أحدهما) بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين ، سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة ، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور ومال ، الشريك وعامل المضاربة ، أم دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره ، فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة ، بل أمانة.
(والثاني) بمعنى الصفة فيما يسمى ببيع الأمانة ، كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال. وفي الولايات ، سواء كانت عامة كالقاضي أم خاصة كالوصي وناظر الوقف ، أو فيمن يترتب على كلامه إلزام الغير كالشاهد.