الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختصاص
الاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير. أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما.
أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفه ابن رجب بقوله (هو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ، ولا يملك أحد مزاحمته ، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات) . ومعنى غير قابل للشمول ، أي شمول جميع صنوف الانتفاع.
وقال العلائي: الاختصاص ضربان ، اختصاص فيما لا يقبل الملك كالجلد النجس قبل الدباغ والكلاب ونحوها. وثانيهما: اختصاص فيما يقبل الملك ، كالاختصاص في إحياء الموات بالتحجير.
وقال الزركشي: الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع ، والاختصاص إنما يكون في المنافع ، وبأن الاختصاص أوسع ، ولهذا شواهد ، منها أنه يثبت فيما لا يملك من النجاسات كالكلب والزيت النجس وجلد الميتة ونحوه. ومما يجدر بيانه أن هذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة ، أما الحنفية فإنهم يسمونه (حقا)، وهو عندهم: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعا وارتفاقا لا تصرفا كاملا ، كطريق الدار ومسيل الماء والشرب وشارع الطريق ، فإنه قد ينتفع المرء بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره ، ولو أراد أن يتصرف بالتمليك فيه بيعا أو هبة أو نحوهما لا يمكنه ذلك. قاله القابسي.