الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ف
ساد
ال
فساد
في اللغة نقيض الصلاح ، ويعني في الأصل تغير الشيء عن الحال السليمة ، وخروجه عن الاعتدال ، ثم استعمل في جميع الأمور الخارجة عن نظام الاستقامة.
وفي الاصطلاح الفقهي لا خلاف بين العلماء في أن الفساد مرادف للبطلان في غير العقود والمعاملات المالية غالبا ، وكذا فيها عند غير الحنفية.
وعلى ذلك لا يترتب على العقد الفاسد عندهم أي حكم أو أثر لمخالفته الأمر والنهي الشرعيين في نظام التعاقد.
أما الحنفية ، فقد استعملوه للدلالة على حالة يعتبرون فيها العقد مختلا في بعض نواحيه الفرعية اختلالا يجعله في مرتبة بين الصحة والبطلان ، فلا هو بالباطل غير المنعقد ، لأن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة جوهرية كما في حالة البطلان ، ولا هو بالصحيح التام الاعتبار ، لأن فيه إخلالا بنظام التعاقد ولو أنه في ناحية فرعية غير جوهرية ، وعلى ذلك عرفوه بأنه ، ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ' أي بأن كان صادرا من أهله في محل قابل لحكمه ، لكن لازمه وصف غير مشروع فصار العقد منهيا عنه شرعا من أجله.