الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قرض
القرض في اللغة: القطع.
أما في مصطلح الفقهاء: فهو دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله ، ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور قرضا في لغة الفقهاء.
والقرض بهذا المعنى هو القرض الحقيقي ، وقد تفرد الشافعية فجعلوا له قسيما سموه (القرض الحكمي) ووضعوا له أحكاما تخصه ، ومثلوا له بالإنفاق على اللقيط المحتاج ، وإطعام الجائع وكسوة العاري إذا لم يكونوا فقراء بنية القرض ، وبمن أمر غيره بإعطاء مال لغرض الآمر ، كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير وك: بع هذه وأنفقه على نفسك بنية القرض.