الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عرف
العرف لغة: ضد النكر. وأصله المعروف من الخير والبر والإحسان ، ثم أطلق على ما يتعارفه الناس فيما بينهم. والنسبة إليه عرفي.
أما العرف عند الفقهاء فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
وقيل: هو ما عرف العقلاء أنه حسن ، وأقرهم الشارع عليه. وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نص ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه ، كالاستئجار بعوض مجهول لا يؤدي إلى النزاع.
والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها ،
وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) و (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) .