الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تبعة
لفظ (التبعة) وتعبير (تحمل التبعة) من الاصطلاحات القانونية العصرية التي لم تكن معروفة على ألسنة الفقهاء ، غير أن معناها عندهم مألوف معروف إذ يقصد بها الضمان ، أي كون الشخص هو المتحمل لغرم الهلاك أو النقصان أو التعيب إذا طرأ على الشيء.
فإذا قيل: البائع قبل تسليم المبيع للمشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاكه ، والمشتري إنما يصير متحملا لها بعد قبضه ، فالمراد بالتبعة مسئولية العطب ، أو الضمان الذي هو مقابل الزيادة والنماء والسلامة التي يعبر عنها الفقهاء بالخراج أو بالغنم في قواعدهم الكلية (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم) .