الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
ديعة
ال
وديعة
لغة مأخوذة من ودعت الشيء: إذا تركته.
ويطلق الفقهاء كلمة الوديعة شرعا على العين التي توضع عند الغير ليحفظها ، وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضي للحفظ.
غير أن الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه ،
فالحنفية والمالكية الذين اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا ، ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا عرفوه بأنه (تسليط المالك غيره على حفظ ماله) ،
والشافعية الذين شرطوا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا محترما - كنجس منتفع به - ولم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا من الحافظ عرفوه بأنه (توكيل بالحفظ لمملوك أو مختص)
والحنابلة الذين اعتبروا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصا ، واشترطوا أن حفظه من الوديع على سبيل التبرع عرفوه بأنه (توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص تبرعا من الحافظ) .