الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إيجاب
الإيجاب في اللغة: الإيقاع ، يقال: وجب البيع ، أي وقع. وأوجبته إيجابا: أوقعته ، ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على (طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام) ، وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة.
أما في المصطلح الفقهي فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين ، معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هذا البادئ منهما. بخلاف القبول ، فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب ، معبرا عن موافقته عليه ، نص على ذلك الحنفية.
فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد دائما هو الموجب عندهم ، والآخر هو القابل ، سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت ، أم المشتري بقوله: اشتريت ، أو كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: أجرت ، أو المستأجر بقوله: استأجرت ، وهكذا في سائر العقود.
وعلى ذلك جاء في (م 101) من المجلة العدلية: (الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف ، وبه يوجب ويثبت التصرف) .
وقال النسفي: والإيجاب في العقد أصل ، والقبول بناء عليه) .
ويرى غير الحنفية أن الإيجاب: ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب. سواء صدر أولا أو آخرا ، لأنهم الذين سيملكون: المشتري السلعة المبيعة ، والمستأجر منفعة العين ، والزوج العصمة وهكذا.