الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إبراء
الإبراء في اللغة: جعل الغير بريئا من حق عليه.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به ، فتركه لا يعد إبراء ، بل هو إسقاط محض. وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلا للإبراء. وإذا وقع الإبراء عن عين مضمونة كان ذلك إبراء عن قيمتها إن هلكت بسبب موجب للضمان ، أما غير ذلك ، فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين ، فتجوز المطالبة بالعين رغم الإبراء منها. والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي ، حيث إن الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار ، غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كل منهما يراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.