الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفرق
التفرق في اللغة: ضد التجمع ، وهو كذلك عند الفقهاء ، وإنهم ليستعملونه في كلامهم عن عقد الصرف والسلم وبيع الربويات ببعضها وغير ذلك ويريدون به تفرق العاقدين بأبدانهما ، كما في قولهم: يشترط لصحة الصرف التقابض في البدلين قبل التفرق. ويشترط لصحة المسلم تسليم رأس المال قبل التفرق. .. إلخ.
أما حد التفرق ، فلا خلاف بين الفقهاء في أن المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدونه تفرقا ، حيث إن الشارع أناط به أحكاما ، ولم يبينه ، وليس له حد في اللغة ، فيرجع فيه إلى العرف ، ويحمل على ما تعاهده الناس ، كما هو الحال في القبض والإحراز ونحوهما.