الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قراض
القراض لغة وفي الاستعمال الفقهي يعني المضاربة: وهي أن يدفع المرء إلى غيره نقدا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه ، وتكون الوضيعة إن وقعت على صاحب المال.
قال الأزهري: وأصل القراض مشتق من القرض ، وهو القطع ، وذلك لأن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله ، وقطع له من الربح فيه شيئا معلوما. وإنما خصت شركة المضاربة بهذا الاسم ، لأن لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا ، أي مقطوعا لا يتعداه.