الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضمان السوق
المراد بضمان السوق في الاصطلاح الفقهي: أن يكفل شخص ما يلزم التاجر من دين ، وما يقبضه من عين مضمونة.
وقال ابن تيمية: (هو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر للناس من الديون) .
وهذا المصطلح مستعمل على ألسنة فقهاء الحنابلة دون غيرهم ، وقد جاء في م 3901 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: يصح ضمان السوق. مثلا: لو ضمن ما يلزم التاجر ، أو ما يبقى عليه للتجار ، أو ما يقبض من الأعيان المضمونة ، صح الضمان) .