الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التزام
يقال في اللغة: لزم الشيء لزوما ، أي ثبت ودام ، ولزمه المال: وجب عليه. وألزمته المال والعمل فالتزمه ، أي أوجبته ، فثبت عليه.
ويطلق مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي بطريق الاشتراك على أحد معنيين: معنى خاص ، ومعنى عام.
فتعريفه بمعناه الخاص: إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من المعروف ، مطلقا أو معلقا على شيء ، وهو عام في جميع التبرعات. وهذا المفهوم خاص بمذهب المالكية ، ولا يعرف عند غيرهم.
وتعريفه بالمعنى العام: إيجاب الإنسان أمرا على نفسه ، إما باختياره وإرادته من تلقاء نفسه ، وإما بإلزام الشرع إياه ، فيلتزمه لأن الشرع ألزمه به ، امتثالا وطاعة لأمر الشارع.