الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
م
باح
ال
مباح
لغة من الإباحة ، وهي الظهور ، يقال: أباح بسره ، أي أظهره ، وقيل من باحة الدار ، وهي ساحتها. وفيه معنى السعة وانتفاء العائق ، لأن الساحة تتسع للتصرف فيها.
ويقال: أباح الرجل ماله ، أي أذن في أخذه وتركه ، وجعله مطلق الطرفين.
ويرد لفظ (المباح) على ألسنة الفقهاء بمعنى ما جاز للمكلف إتيانه وتركه شرعا من الأعمال ، قسيم الفرض والواجب والحرام والمكروه.
وعلى ذلك قالوا في تعريفه: هو ما استوى طرفاه ، يعني ما ليس بفعله ثواب ولا بتركه عقاب. كما يستعملونه بمعنى ما يحل تملكه بالإحراز ، لعدم قيام ملك أحد أو اختصاصه عليه ، فيقولون إحراز المباحات من أسباب التملك ، ويريدون بها ما كان على الإباحة الأصلية من الأشياء ، كالكلأ في البراري والحطب في الغابات والماء في الأنهار والبحار ونحو ذلك. وعلى ذلك عرفوا المال المباح بأنه: كل ما خلقه الله لينتفع به الناس على وجه معتاد وليس في حيازة أحد مع إمكانية حيازته ، ولكل إنسان حق تملكه بالإحراز ، سواء أكان حيوانا أم نباتا أم جمادا.