الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التعدي
التعدي لغة: مجاوزة الحد ، أو مجاوزة الشيء إلى غيره. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن ذلك المعنى ، إذ هو عندهم (مجاوزة ما ينبغي الاقتصار عليه شرعا أو عرفا وعادة) . وإن فيه معنى الظلم وتجاوز الحق.
وعلى ذلك فالتعدي عندهم يشمل الاعتداء على النفس وما دونها ، كما يتناول الاعتداء على مال الغير بطريق الغصب والإتلاف ، كما يطلق على تجاوز الأمين حده فيما اؤتمن عليه من أموال الغير ، كتعدي الوديع على الوديعة بانتفاعه بها أو جحودها ، وكتعدي العامل في المضاربة بتقليب المال فيما لم يأذن صاحب المال له فيه ، وكتعدي الأجير بمخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة ، ونحو ذلك. وموجب التعدي عند الفقهاء الضمان إذا اقترن به الضرر.