الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ض
رورة
ال
ضرورة
في اللغة اسم من الاضطرار ، وهو الإكراه والإلجاء.
أما في الاصطلاح الفقهي: فهي الحالة الملجئة لاقتراف الممنوع أو ترك فعل المطلوب ، بحيث يغلب على ظن المكلف أنه إن لم يرتكب المحظور هلك أو لحقه ضرر جسيم ببدنه أو ماله أو عرضه ، مما يجعله فاقد الرضا بما يأتي ، وإن اختاره لمفسدته المرجوحة. وقد جعل الشرع هذه الحالة الاستثنائية رافعة للحكم التكليفي الأصلي بطلب الفعل أو الترك ، قال تعالى:(وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)(الأنعام: 911)(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)(البقرة: 371) وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات) و (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) .
ولا يخفى أن الضرورات التي عرضنا مفهومها هي غير ما يسمى عند الأصوليين عند كلامهم على مقاصد الشريعة - (بالضروريات) التي تجب المحافظة عليها لأنها قوام مصالح الدين والدنيا ، بحيث لو انخرمت لآلت أمور الناس إلى فساد وتهارج في الدنيا ، مع فوت النجاة والنعيم في الآخرة ، والتي هي قسيم الحاجيات والتحسينيات ، لأن الأولى هي الظروف الطارئة الملجئة التي جعلها الشارع مناطا للتخفيف عن المكلف ورفع الإثم عنه استثناء ، بينما الثانية هي عماد مصالح الدين والدنيا التي طلب الشارع من المكلف تقيتها وتكميلها والمحافظة عليها أصالة ، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال.