الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خ
راج
ال
خراج
في اللغة: الغلة.
وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال. ذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة والصلة بينه وبين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة ، ويصرفان في مصارف الفيء.
أما الفرق بينهما: فهو أن الجزية توضع على الرءوس ، بينما الخراج يوضع على الأرض. وأن الجزية تسقط بالإسلام ، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام ، ويبقى مع الإسلام والكفر.
أما الخراج المقصود في حديث (الخراج بالضمان) فهو: ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت ، وذلك كأن يشتري الشخص شيئا فيستغله مدة ، ثم يطلع فيه على عيب قديم فله رد العين وأخذ الثمن الذي دفعه ، وما استغله فهو له ، لأن المبيع لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه ، ولم يكن على البائع شيء ، فالخراج مستحق بسبب الضمان.