الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ربا
الربا في اللغة: الزيادة والنماء والعلو.
ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة. وهو فيها نوعان:
(أحدهما) ربا الجاهلية ، ويسمى ربا الديون أو ربا النسيئة.
وله صورتان ، الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين. سواء أكان منشؤه قرضا أم بيعا أم غير ذلك. فإذا حل الأجل طالبه رب الدين ، فقال المديون: زدني في الأجل أزدك في الدراهم ففعل.
والثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل.
(والنوع الثاني) ربا البيوع ، وهو ثابت التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) .
وهو قسمان: ربا فضل ، وربا نساء.
فإذا باع الشخص غيره درهما بدرهمين أو صاعا من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين ، كان ذلك ربا فضل.
وإذا باعه دينارا بعشرة دراهم أو صاعا من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد البدلين ، كان ذلك ربا نساء.
هذا ، وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان النهي في الحديث مقتصرا على الأصناف الستة المذكورة فيه أم أنه يتعداها إلى غيرها ، وإذا كان متعديا فما هي العلة أو العلل التي يدور معها التحريم وجودا وعدما؟