المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌د ين يقال في اللغة: داينت فلانا ، إذا عاملته‌ ‌ دين ا ، - فقه المعاملات - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أ

- ‌أجر

- ‌أجر المثل

- ‌أمانة

- ‌أهلية

- ‌إبراء

- ‌إبضاع

- ‌إجارة

- ‌إجارة الذمة

- ‌إصلاح

- ‌إفلاس

- ‌إقالة

- ‌إكراه

- ‌إمضاء

- ‌إيجاب

- ‌اتحاد المجلس

- ‌احتكار

- ‌اختصاص

- ‌استرداد

- ‌استصناع

- ‌اضطرار

- ‌البيع

- ‌التزام

- ‌التعدي

- ‌الحوالة المطلقة

- ‌الحوالة المقيدة

- ‌الدين الحال

- ‌الدين المؤجل

- ‌الدين المشترك

- ‌الشرط

- ‌الشرط الجزائي

- ‌الكالئ بالكالئ

- ‌الكفالة المضافة

- ‌الكفالة المعلقة

- ‌المضمون بغيره

- ‌انتفاع

- ‌انعقاد

- ‌انفساخ

- ‌ب

- ‌بدل

- ‌بيع الحاضر للبادي

- ‌بيع الحصاة

- ‌ت

- ‌تأمين

- ‌تبرع

- ‌تبعة

- ‌تجارة

- ‌تركة

- ‌تسليم

- ‌تصرف

- ‌تغرير

- ‌تفرق

- ‌تفرق الصفقة

- ‌تقسيط

- ‌تلف

- ‌تمليك

- ‌تولية

- ‌ث

- ‌ثمن

- ‌ج

- ‌جزاف

- ‌جعالة

- ‌جعل

- ‌جلب

- ‌جهالة

- ‌ح

- ‌حجر

- ‌حرز

- ‌حسبة

- ‌حطيطة

- ‌حوالة

- ‌حيازة

- ‌خ

- ‌خراج

- ‌خسارة

- ‌خلط

- ‌خلو

- ‌خيار

- ‌د

- ‌ دين

- ‌ذ

- ‌ذمة

- ‌ر

- ‌رأس المال

- ‌ربا

- ‌ربح

- ‌رشوة

- ‌رهن

- ‌ز

- ‌زكاة

- ‌س

- ‌سفتجة

- ‌سفه

- ‌سلف

- ‌سلم

- ‌سوم

- ‌ش

- ‌شركة

- ‌شركة الأبدان

- ‌شركة الأعمال

- ‌شركة الأموال

- ‌شركة الإباحة

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المفاوضة

- ‌شركة الوجوه

- ‌شفعة

- ‌ص

- ‌صرف

- ‌صفقة

- ‌صلح

- ‌صيغة

- ‌ض

- ‌ضرورة

- ‌ضمان

- ‌ضمان الدرك

- ‌ضمان السوق

- ‌ضمان العهدة

- ‌ع

- ‌عارية

- ‌عاقلة

- ‌عامل

- ‌عتق

- ‌عرف

- ‌عسب الفحل

- ‌عقار

- ‌عقد

- ‌عين

- ‌غ

- ‌غارم

- ‌غبن

- ‌غرامة

- ‌غرر

- ‌غصب

- ‌غلة

- ‌ف

- ‌فساد

- ‌فسخ

- ‌فقير

- ‌ق

- ‌قبض

- ‌قبول

- ‌قراض

- ‌قرض

- ‌قسمة

- ‌قضاء الحق

- ‌قمار

- ‌قيمة

- ‌ك

- ‌كراء

- ‌كفالة الدين

- ‌كنز

- ‌ل

- ‌لزوم العقد

- ‌م

- ‌مباح

- ‌مبيع

- ‌متقوم

- ‌مثلي

- ‌مخاطرة

- ‌مرابحة

- ‌مزارعة

- ‌مساقاة

- ‌مساومة

- ‌مشاهرة

- ‌مصلحة

- ‌مضاربة

- ‌مطل

- ‌معاوضة

- ‌معجوز التسليم

- ‌معدوم

- ‌مقايضة

- ‌ملاءة

- ‌ملك

- ‌منفعة

- ‌منقول

- ‌مهايأة

- ‌مواعدة

- ‌ن

- ‌ناجز

- ‌نجش

- ‌نسيئة

- ‌نفاذ العقد

- ‌نقد

- ‌نماء

- ‌ه

- ‌ هاء وهاء

- ‌هبة

- ‌هلاك

- ‌و

- ‌وديعة

- ‌وصية

- ‌وضيعة

- ‌وعد

- ‌وفاء

- ‌وقف

- ‌وكالة

الفصل: ‌ ‌د ين يقال في اللغة: داينت فلانا ، إذا عاملته‌ ‌ دين ا ،

‌د

ين

يقال في اللغة: داينت فلانا ، إذا عاملته‌

‌ دين

ا ، إما أخذا وإما عطاء.

والتداين والمداينة: دفع الدين. سمي بذلك لأن أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه.

ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين أحدهما أعم من الآخر.

أما بالمعنى الأعم فيريدون به مطلق (الحق اللازم في الذمة) بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموال ، أيا كان سبب وجوبها ، أو حقوق محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج ونذر إلخ. . .

وأما بالمعنى الأخص - أي في الأموال. فللفقهاء قولان في حقيقته

(أحدهما) للحنفية ، وهو أنه عبارة عن (ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض) .

وعلى ذلك يخرج عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو ذلك.

(والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة ، وهو أنه كل (ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته) .

وعلى ذلك يدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال ، سواء ثبتت في نظير عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقا لله تعالى من غير مقابل كالزكاة.

ص: 72