المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المضمون بغيره لقد قسم فقهاء الحنفية الأعيان المضمونة إلى قسمين: أعيان - فقه المعاملات - جـ ٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أ

- ‌أجر

- ‌أجر المثل

- ‌أمانة

- ‌أهلية

- ‌إبراء

- ‌إبضاع

- ‌إجارة

- ‌إجارة الذمة

- ‌إصلاح

- ‌إفلاس

- ‌إقالة

- ‌إكراه

- ‌إمضاء

- ‌إيجاب

- ‌اتحاد المجلس

- ‌احتكار

- ‌اختصاص

- ‌استرداد

- ‌استصناع

- ‌اضطرار

- ‌البيع

- ‌التزام

- ‌التعدي

- ‌الحوالة المطلقة

- ‌الحوالة المقيدة

- ‌الدين الحال

- ‌الدين المؤجل

- ‌الدين المشترك

- ‌الشرط

- ‌الشرط الجزائي

- ‌الكالئ بالكالئ

- ‌الكفالة المضافة

- ‌الكفالة المعلقة

- ‌المضمون بغيره

- ‌انتفاع

- ‌انعقاد

- ‌انفساخ

- ‌ب

- ‌بدل

- ‌بيع الحاضر للبادي

- ‌بيع الحصاة

- ‌ت

- ‌تأمين

- ‌تبرع

- ‌تبعة

- ‌تجارة

- ‌تركة

- ‌تسليم

- ‌تصرف

- ‌تغرير

- ‌تفرق

- ‌تفرق الصفقة

- ‌تقسيط

- ‌تلف

- ‌تمليك

- ‌تولية

- ‌ث

- ‌ثمن

- ‌ج

- ‌جزاف

- ‌جعالة

- ‌جعل

- ‌جلب

- ‌جهالة

- ‌ح

- ‌حجر

- ‌حرز

- ‌حسبة

- ‌حطيطة

- ‌حوالة

- ‌حيازة

- ‌خ

- ‌خراج

- ‌خسارة

- ‌خلط

- ‌خلو

- ‌خيار

- ‌د

- ‌ دين

- ‌ذ

- ‌ذمة

- ‌ر

- ‌رأس المال

- ‌ربا

- ‌ربح

- ‌رشوة

- ‌رهن

- ‌ز

- ‌زكاة

- ‌س

- ‌سفتجة

- ‌سفه

- ‌سلف

- ‌سلم

- ‌سوم

- ‌ش

- ‌شركة

- ‌شركة الأبدان

- ‌شركة الأعمال

- ‌شركة الأموال

- ‌شركة الإباحة

- ‌شركة العنان

- ‌شركة المفاوضة

- ‌شركة الوجوه

- ‌شفعة

- ‌ص

- ‌صرف

- ‌صفقة

- ‌صلح

- ‌صيغة

- ‌ض

- ‌ضرورة

- ‌ضمان

- ‌ضمان الدرك

- ‌ضمان السوق

- ‌ضمان العهدة

- ‌ع

- ‌عارية

- ‌عاقلة

- ‌عامل

- ‌عتق

- ‌عرف

- ‌عسب الفحل

- ‌عقار

- ‌عقد

- ‌عين

- ‌غ

- ‌غارم

- ‌غبن

- ‌غرامة

- ‌غرر

- ‌غصب

- ‌غلة

- ‌ف

- ‌فساد

- ‌فسخ

- ‌فقير

- ‌ق

- ‌قبض

- ‌قبول

- ‌قراض

- ‌قرض

- ‌قسمة

- ‌قضاء الحق

- ‌قمار

- ‌قيمة

- ‌ك

- ‌كراء

- ‌كفالة الدين

- ‌كنز

- ‌ل

- ‌لزوم العقد

- ‌م

- ‌مباح

- ‌مبيع

- ‌متقوم

- ‌مثلي

- ‌مخاطرة

- ‌مرابحة

- ‌مزارعة

- ‌مساقاة

- ‌مساومة

- ‌مشاهرة

- ‌مصلحة

- ‌مضاربة

- ‌مطل

- ‌معاوضة

- ‌معجوز التسليم

- ‌معدوم

- ‌مقايضة

- ‌ملاءة

- ‌ملك

- ‌منفعة

- ‌منقول

- ‌مهايأة

- ‌مواعدة

- ‌ن

- ‌ناجز

- ‌نجش

- ‌نسيئة

- ‌نفاذ العقد

- ‌نقد

- ‌نماء

- ‌ه

- ‌ هاء وهاء

- ‌هبة

- ‌هلاك

- ‌و

- ‌وديعة

- ‌وصية

- ‌وضيعة

- ‌وعد

- ‌وفاء

- ‌وقف

- ‌وكالة

الفصل: ‌ ‌المضمون بغيره لقد قسم فقهاء الحنفية الأعيان المضمونة إلى قسمين: أعيان

‌المضمون بغيره

لقد قسم فقهاء الحنفية الأعيان المضمونة إلى قسمين: أعيان مضمونة بنفسها ، وأعيان مضمونة بغيرها.

وهو نظير تقسيم الشافعية للضمان إلى ضمان يد وضمان عقد ، حيث إن ما كان مضمونا بنفسه فضمانه ضمان يد ، وما كان مضمونا بغيره فضمانه ضمان عقد. هذا في الجملة.

وقد مثل الحنفية للأعيان المضمونة بغيرها بالمبيع في يد البائع إذا تلف قبل تسليمه للمشتري ، فإنه مضمون عليه بالثمن ، فينفسخ العقد ويسقط الثمن عن المشتري. قالوا: وكالعين المرهونة إذا تلفت في يد المرتهن ، فإنها تكون مضمونة بالأقل من قيمتها ومن الدين. فلو كانت قيمة المرهون مساوية لقدر الدين سقط الدين بتمامه عن الراهن ، وصار المرتهن مستوفيا لحقه. أما إذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدين ، فيسقط الدين عن الراهن ، أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعديه أو تفريطه. ولو كانت أقل من الدين سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بما بقي له من الدين على الراهن.

ص: 34