الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
فِي إِزَالَة النَّجَاسَة الْحكمِيَّة وَهِي الطارئة على مَحل طَاهِر وَقَالَ ابْن عقيل وَغَيره: لَا يعقل للنَّجَاسَة معنى. تطهر أَرض وأجرنة صغَار مَبْنِيَّة أَو كبار مُطلقًا قَالَه فِي الرِّعَايَة وَنَحْوهَا كحيطان وأحواض وصخر بِإِزَالَة عين النَّجَاسَة. وَإِزَالَة أَثَرهَا بِالْمَاءِ، ويطهر بَوْل غُلَام لَا أُنْثَى وَخُنْثَى لم يَأْكُل طَعَاما بِشَهْوَة بغمره بِالْمَاءِ، وقيئه نجس وَهُوَ أخف من بَوْله، ويطهر أَيْضا بغمره بِهِ أَي بِالْمَاءِ، ويطهر غَيرهمَا أَي غير بَوْل للغلام وقيئه من النَّجَاسَات حَتَّى أَسْفَل خف وحذاء وذيل امْرَأَة وَنَحْوهَا بِسبع غسلات منقية مَعَ حت وقرص لحَاجَة إِن لم يتَضَرَّر الْمحل، وَيعْتَبر الْعَصْر فِي كل مرّة مَعَ إِمْكَانه فِي مَا تشرب بِنَجَاسَة ليحصل انْفِصَال المَاء عَنهُ،
وَيشْتَرط أَن تكون إِحْدَاهَا أَي السَّبع غسلات بِتُرَاب طهُور وَنَحْوه كصابون وأشنان ونخالة فِي نَجَاسَة كلب وخنزير أَو مَا تولد مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا فَقَط أَي دون غَيرهمَا مَعَ زَوَالهَا أَي النَّجَاسَة، وَالتَّرْتِيب فِي الغسلة الأولى أولى. يعْتَبر اسْتِيعَاب الْمحل إِلَّا فِيمَا يضر فَيَكْفِي مُسَمَّاهُ، وَيعْتَبر أَيْضا مَاء طهُور يُوصل إِلَيْهِ فَلَا يَكْفِي ذره وإتباعه بِالْمَاءِ. وَلَا يضر بَقَاء لون أَو ريح أَو بقاؤهما عَجزا عَن إزالتهما دفعا للْحَرج، ويطهر الْمحل. ويضر بَقَاء طعم النَّجَاسَة لدلالته على بَقَاء الْعين، ولسهولة إِزَالَته، فَلَا يطهرالمحل مَعَ بَقَائِهِ. وَإِن لم تزل النَّجَاسَة إِلَّا بملح وَنَحْوه مَعَ المَاء لم يجب، وَإِن اسْتَعْملهُ فَحسن. وَيحرم اسْتِعْمَال طَعَام وشراب فِي إِزَالَة النَّجَاسَة، لإفساد المَال الْمُحْتَاج إِلَيْهِ، كَمَا ينْهَى عَن ذبح الْخَيل الَّتِي يُجَاهد عَلَيْهَا، وَالْإِبِل الَّتِي يحجّ عَلَيْهَا، وَالْبَقر الَّتِي يحرث عَلَيْهَا وَنَحْو ذَلِك لما فِي ذَلِك من الْحَاجة إِلَيْهِ. نَقله صَاحب الْإِقْنَاع عَن الشَّيْخ الْعَلامَة تَقِيّ الدّين. قَالَ فِي الاختيارات فِي آخر كتاب الْأَطْعِمَة: وَيكرهُ ذبح الْفرس الَّذِي ينْتَفع بِهِ فِي الْجِهَاد بِلَا نزاع انْتهى. وَلَا بَأْس بِاسْتِعْمَال النخالة الْخَالِصَة من الدَّقِيق فِي التدلك وَغسل الْأَيْدِي بهَا، وَكَذَا ببطيخ ودقيق الباقلاء وَغَيره مِمَّا لَهُ قُوَّة الْجلاء لحَاجَة، وَيغسل مَا ينجس بِبَعْض الغسلات بِعَدَد مَا بَقِي بعد تِلْكَ الغسلة بِتُرَاب إِن لم يكن اسْتعْمل حَيْثُ اشْترط.
وَلَا تطهر أَرض متنجسة وَلَا غَيرهَا بالشمس وَالرِّيح والجفاف، وَلَا النَّجَاسَة بالنَّار، ورمادها نجس وتطهر خمرة انْقَلب بِنَفسِهَا خلا أَو بنقلها بِغَيْر قصد التَّخْلِيل، وَيحرم تخليلها، فَإِن خللت وَلَو بنقلها لقصده لم تطهر وَكَذَا يطهر دنها أَي وعاؤها بطهارتها، كمحتفر فِي أَرض فِيهِ مَاء كثير تغير بِنَجَاسَة ثمَّ زَالَ تغيره بِنَفسِهِ فيطهر هُوَ وَمحله تبعا لَهُ. وَكَذَا مَا بني فِي الأَرْض كالصهاريج والبحرات. وَيحرم على غير خلال إمْسَاك خمر ليتخلل بِنَفسِهِ، بل يراق فِي الْحَال، فَإِن خَالف وَأمْسك فَصَارَ خلا بِنَفسِهِ طهر. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: والخل الْمُبَاح أَن يصب على الْعِنَب أَو الْعصير خل قبل غليانه حَتَّى لَا يغلى، قيل للْإِمَام 16 (أَحْمد) : فَإِن غلى قَالَ: يهراق. وَلَا يطهر دهن تنجس بِغسْل وَلَا يطهر متشرب نَجَاسَة من لحم أَو عجين وَنَحْوهمَا وَلَا بطن حب تنجس بِغسْل وَلَا بَاطِن آجر، قَالَ فِي الْمُنْتَهى: وَلَا يطهر بَاطِن حب وإناء وعجين وَلحم تشربها. قَالَ فِي حَاشِيَته للبهوتي: إِن رفعت لفظ الْإِنَاء كَانَ الْمَعْنى: لَا يطهر إِنَاء تشر بهَا بِغسْل وَهُوَ الْمُوَافق لحكم السكين إِذا سقيتها كَمَا ذكره فِي الْمُبْدع والإقناع، وَإِن جررته على مَا قدر فِي شَرحه. وباطن إِنَاء، مَفْهُومه أَن ظَاهره يطهر، فيطلب الْفرق بَينه وَبَين السكين إِذا سقيتها. انْتهى. وَلَا تطهر سكين سقيتها نَجَاسَة بِغسْل وَلَا صقيل كسيف ومرآة وزجاج وَنَحْوه بمسح بل لَا بُد من غسله وَإِذا خَفِي مَوضِع نَجَاسَة فِي بدن أَو ثوب أَو مصلى صَغِير لزمَه غسل مَا تَيَقّن بِهِ إِزَالَتهَا فَلَا يَكْفِي الظَّن، وَفِي صحراء وَنَحْوهَا يصلى فيهمَا بِلَا غسل وَلَا تحر.
وَلَا تطهر أَرض اخْتلطت بِنَجَاسَة ذَات أَجزَاء مُتَفَرِّقَة، كالرمم وَالدَّم إِذا جف والروث إِذا اخْتَلَط بأجزاء الأَرْض. وَلَا تطهر بِالْغسْلِ بل بِإِزَالَة أَجزَاء الْمَكَان بِحَيْثُ يتَيَقَّن إِزَالَة النَّجَاسَة وَعفى فِي غير مَائِع وَغير مطعوم عَن يسير دم نجس وَنَحْوه كقيح وصديد إِذا كَانَ من دم حَيَوَان طَاهِر لَا نجس وَلَا يُعْفَى عَن شَيْء من دم سَبِيل إِلَّا إِذا كَانَ من دم حيض وَنَحْوه كنفاس واستحاضة، لِأَنَّهُ يشق التَّحَرُّز مِنْهُ فعفى عَن يسير مِنْهُ لم ينْقض الْوضُوء خُرُوج قدره من الْبدن وَأثر الِاسْتِجْمَار نجس يُعْفَى عَن يسيره بعد الإنقاء وَاسْتِيفَاء الْعدَد. قَالَ الإِمَام 16 (أَحْمد) فِي المستجمر يعرق فِي سراويله: لَا بَأْس. ذكره فِي الشَّرْح. وَمَا لَا نفس لَهُ سَائِلَة أَي دم يسيل كعنكبوت وخنفساء وقمل وبراغيث وبعوض وَنَحْوهَا كبق وذباب وَنحل فَهِيَ طَاهِرَة مُطلقًا أَي حَيَاة وموتا. وَيضم يسير متفرق بِثَوْب وَاحِد لَا أَكثر ودود القز وبزره والمسك وفأرته والعنبر طَاهِر. ومائع مُسكر نجس خمرًا كَانَ أَو غَيره، والحشيشة المسكرة نَجِسَة وَمَا لَا يُؤْكَل من طير وبهائم مِمَّا فَوق الهر خلقَة نجس وَلبن ومني من غير آدَمِيّ أَو من غير مَأْكُول اللَّحْم نجس وبيض وَبَوْل وروث وَنَحْوهَا كقيء ومذي وودي ومخاط وبزاق إِذا كَانَت من غير مَأْكُول اللَّحْم فَهِيَ نَجِسَة كلهَا وَإِذا كَانَت مِنْهُ أَي من مَأْكُول اللَّحْم فَهِيَ طَاهِرَة كالخارج مِمَّا لَا دم لَهُ سَائل كالعقرب والخنفساء وَالْعَنْكَبُوت،
والصراصير إِن لم تكن مُتَوَلّدَة من نَجَاسَة، فَإِن كَانَت مُتَوَلّدَة من نَجَاسَة كصراصير الكنف ودود الْجرْح فَهِيَ نَجِسَة حَيَاة وموتا، وكل ميتَة نَجِسَة إِلَّا ميتَة الْآدَمِيّ والسمك وَالْجَرَاد، وَإِذا مَاتَ فِي مَاء يسير حَيَوَان وَشك فِي نَجَاسَته لم ينجس عملا بِالْأَصْلِ لِأَن الأَصْل طَهَارَته فَيبقى عَلَيْهَا حَتَّى يتَحَقَّق انْتِقَاله عَنْهَا قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وللوزغ نفس سَائِلَة نصا كالحية والضفدع والفأر فتنجس بِالْمَوْتِ. ويعفى عَن يسير طين شَارِع عرفا إِن علمت نَجَاسَته لمَشَقَّة التَّحَرُّز عَنهُ وَإِلَّا تعلم نَجَاسَته حَتَّى وَلَو ظنت فَهُوَ طَاهِر وَكَذَا ترابه عملا بِالْأَصْلِ. وَلَا يكره سُؤْر حَيَوَان طَاهِر وَهُوَ فضلَة طَعَامه وَشَرَابه. وَلَو أكل هر وَنَحْوه من الْحَيَوَانَات الطاهرة كالفأر والنمس والنسناس وَنَحْوه أَو طِفْل نَجَاسَة ثمَّ شرب من مَائِع لم يضر وَلَو قبل أَن يغيب، قَالَ فِي الْمُبْدع: وَدلّ على أَنه لَا يُعْفَى عَن نَجَاسَة بِيَدِهَا أَو رجلهَا نصا عَلَيْهِ. وَإِن وَقع هر وَنَحْوه مِمَّا يَنْضَم دبره فِي مَائِع وَخرج حَيا لم يُؤثر، وَكَذَا إِن وَقع فِي جامد وَهُوَ مِمَّا يمْنَع انْتِقَال النَّجَاسَة فِيهِ، وَإِن مَاتَ أَو وَقع مَيتا فِي دَقِيق أَو نَحوه من جامد ألقِي وَمَا حوله، وَإِن اخْتَلَط وَلم يَنْضَبِط حرم الْكل تَغْلِيبًا للخطر. وَيكرهُ سُؤْر الفأر لِأَنَّهُ يُورث النسْيَان وَيكرهُ سُؤْر دجَاجَة مخلاة نصا. وسؤر الْحَيَوَان النَّجس نجس. والعرق والريق من الطَّاهِر طَاهِر، قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه: وَالْجَلالَة قبل حَبسهَا ثَلَاثًا تطعم فِيهَا الطَّاهِر نَجِسَة وَيَأْتِي حكمهَا فِي الْأَطْعِمَة بأبسط من هَذَا انْتهى.