المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) . الرَّهْن لُغَة الثُّبُوت والدوام وَمِنْه 19 ((كل - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ١

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) . الرَّهْن لُغَة الثُّبُوت والدوام وَمِنْه 19 ((كل

3 -

(فصل)

. الرَّهْن لُغَة الثُّبُوت والدوام وَمِنْه 19 ((كل نفس بِمَا كسبت رهينة)) وَشرعا توثقه دين بِعَين يُمكن أَخذه أَو بعضه مِنْهَا أَو من ثمنهَا إِن تعذر الْوَفَاء من غَيرهَا وَيجوز أَن يرْهن الْإِنْسَان مَال نَفسه على غَيره وَلَو بِغَيْر رضَا الْمَدِين كَمَا يجوز ضَمَانه وَأولى، وَلَا يَصح مُعَلّقا بِشَرْط وَلَا بِدُونِ إِيجَاب وَقبُول أَو مَا يدل عَلَيْهِمَا، وَلَا بُد من معرفَة الرَّهْن وَقدره وَصفته. وكل مَا جَازَ بَيْعه من الْأَعْيَان جَازَ رَهنه لِأَن الْمَقْصُود فِيهِ الاستيثاق الْموصل للدّين وَلَو نَقْدا أَو مُؤَخرا أَو معارا، وَيسْقط ضَمَان الْعَارِية إلاالمصحف فَلَا يَصح رَهنه وَلَو لمُسلم وَلَو قُلْنَا يَصح بَيْعه، نقل الْجَمَاعَة عَن الإِمَام 16 (أَحْمد) قَالَ: لَا أرخص فِي رهن الْمُصحف لِأَنَّهُ وَسِيلَة إِلَى بَيْعه وَهُوَ محرم. وكل مَالا يَصح بَيْعه كَأُمّ ولد وحر ووقف وكلب وآبق ومجهول وخمر لَا يَصح رَهنه وَكَذَا ثَمَر وَكَذَا زرع لم يبد صلاحهما أَي الثَّمر وَالزَّرْع فَيصح رهنهما بِلَا شَرط قطع، لِأَن المنهى عَن بيعهمَا لعدم أَمن العاهة، وَبِتَقْدِير تلفهما لَا يفوت حق الْمُرْتَهن من الدّين لتَعَلُّقه بِذِمَّة الرَّاهِن

ص: 418

وَكَذَا قن ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى يَصح رَهنه دون وَلَده وَنَحْوه كأخيه وَأَبِيهِ لِأَن حُرْمَة البيع لأجل التَّفْرِيق وَهُوَ مَفْقُود هَهُنَا. وَلَا يَصح الرَّهْن إِلَّا من مَالِكه أَو مَأْذُون لَهُ فِي رَهنه مِمَّن يَصح تبرعه وَلَا رهن يَتِيم لفَاسِق. وَلَا يَصح إِلَّا مَعَ الْحق أَو بعده، وَعلم مِنْهُ أَنه لَا يَصح قبل الدّين نَص عَلَيْهِ. وللراهن الرُّجُوع فِي الرَّهْن مَا لم يقبضهُ الْمُرْتَهن، وَيلْزم الرَّهْن فِي حق رَاهن بِقَبض لِأَن الْحَظ فِيهِ لغيره فَلَزِمَ من جِهَته كالضمان بِخِلَاف مُرْتَهن، لِأَن الْحَظ فِيهِ لَهُ وَحده فَكَانَ لَهُ فَسخه كالمضمون لَهُ وَتصرف كل وَاحِد مِنْهُمَا أَي الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِيهِ أَي الرَّهْن بِغَيْر إِذن الآخر بَاطِل إِلَّا عتق رَاهن فَيصح سَوَاء كَانَ مُوسِرًا أَو مُعسرا نصا، وَيحرم بِلَا إِذن مُرْتَهن لإبطال حَقه من عين الرَّهْن وَتُؤْخَذ قِيمَته أَي الرَّهْن مِنْهُ أَي الرَّاهِن تكون مَكَانَهُ رهنا وَكَسبه ونماؤه الْمُتَّصِل والمنفصل رهن يُبَاع مَعَه فِي وَفَاء الدّين، وَهُوَ أَي الرَّهْن أَمَانَة فِي يَد مُرْتَهن لَا يضمنهُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَو التَّفْرِيط، وَيقبل قَوْله بِيَمِينِهِ فِي عدم ذَلِك، وَإِن تلف بعض الرَّهْن فباقيه رهن بِجَمِيعِ الْحق وَلَا يَنْفَكّ مِنْهُ شَيْء حَتَّى يقبض الدّين كُله، وَإِن رهن مَا يَصح رَهنه عِنْد اثْنَيْنِ بدين لَهما فَكل مِنْهُمَا ارْتهن نصفه ف مَتى وَفِي رَاهن أَحدهمَا أَي المرتهنين دينه انْفَكَّ فِي نصِيبه أَو رهناه أَي رهن اثْنَان شَيْئا وَاحِدًا فاستوفي الْمُرْتَهن من أَحدهمَا دينه انْفَكَّ الرَّهْن فِي نصِيبه أَي الموفي لما عَلَيْهِ،

ص: 419

وَإِذا حل الدّين وَامْتنع مَدين من وفائه أَي الدّين فَإِن كَانَ الرَّاهِن قد أذن لمرتهن فِي بَيْعه أَي الرَّهْن أَو أذن لغيره وَلم يرجع عَن إِذْنه بَاعه أَي الرَّهْن مَأْذُون لَهُ من مُرْتَهن وَغَيره، وَإِلَّا يكن إِذن أَو أذن وَرجع أجبر مَدين أَي أجْبرهُ حَاكم على الْوَفَاء من غير الرَّهْن أَو أجبر على بيع الرَّهْن ليوفى من ثمنه فَأن أَبى الْوَفَاء وَالْبيع حبس أَو عزّر أَي حَبسه حَاكم أَو عزره حَتَّى يفعل مَا أَمر بِهِ فَإِن أصر على الِامْتِنَاع من كل مِنْهُمَا بَاعه الرَّهْن حَاكم نصا بِنَفسِهِ أَو أَمِينه لتعينه طَرِيقا لأَدَاء الْوَاجِب ووفى دينه لقِيَامه مقَام الْمُمْتَنع. وغائب فِي الحكم كممتنع. وَلَا يَبِيعهُ مُرْتَهن إِلَّا بِإِذن ربه أَو الْحَاكِم وَيصِح جعله بيد عدل معِين جَائِز التَّصَرُّف من مُسلم وَكَافِر عدل أَو فَاسق ذكر أَو أُنْثَى لِأَنَّهُ تَوْكِيل فِي قبض فِي عقد فَجَاز كَغَيْرِهِ، وَإِن شَرط الرَّاهِن إِن لَا يُبَاع الرَّهْن إِذا حل الدّين لم يَصح الشَّرْط لمنافاته الرَّهْن وَلم يفْسد العقد، أَو شَرط للْمُرْتَهن أَنه إِن جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا وَإِلَّا فالرهن لَهُ أَي للْمُرْتَهن يَأْخُذهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط وَلم يفْسد العقد بل يلْزمه الْوَفَاء، أَن يَأْذَن للْمُرْتَهن فِي بيع الرَّهْن أَو يَبِيعهُ هُوَ بِنَفسِهِ فَإِن أصر بَاعه حَاكم كَمَا تقدم، ولمرتهن أَن يركب مَا أَي حَيَوَانا يركب كفرس وبعير بِقدر نَفَقَته وَله أَن يحلب مَا يحلب واسترضاع أمة بِقدر نَفَقَته متحريا الْعدْل نصا، وَلَا ينهكه نصا، بِلَا إِذن الرَّاهِن وَلَو حَاضرا وَلم يمْتَنع. ومئونة الرَّهْن وَأُجْرَة مخزنه ورده من إباقه وكفنه وَبَقِيَّة تَجْهِيزه إِن مَاتَ وسقيه وتلقيحه وزباره وجذاذه ورعي مَاشِيَة ومداواته لمَرض وجرح وختانه على الرَّاهِن،

ص: 420

وَإِن أنْفق مُرْتَهن عَلَيْهِ أَي الرَّهْن بِلَا إِذن رَاهن ليرْجع عَلَيْهِ مَعَ إِمْكَانه لاستئذانه لم يرجع وَلَو نوى الرُّجُوع لِأَنَّهُ مُتَبَرّع ومفرط بِعَدَمِ الاسْتِئْذَان، وَإِلَّا يقدر على اسْتِئْذَانه لغيبته أَو تواريه وَنَحْو ذَلِك فأنفق رَجَعَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أنفقهُ على رهن وَمن نَفَقَة مثله إِن نَوَاه أَي الرُّجُوع وَلَو لم يسْتَأْذن حَاكما مَعَ قدرته عَلَيْهِ وَلَو لم يشْهد، وحيوان معار ومؤجر ومودع ومشترك بيد أَحدهمَا بِإِذن الآخر إِذا أنْفق عَلَيْهِ مستعير ومستأجر ووديع وَشريك كرهن فِيمَا سبق تَفْصِيله، وَإِن مَاتَ فَكَفنهُ مُرْتَهن فَكَذَلِك وَلَو خرب الرَّهْن كدار انْهَدَمت فعمره مُرْتَهن رَجَعَ معمر بآلته فَقَط لِأَنَّهَا ملكه، لَا بِمَا يحفظ بِهِ مَالِيَّة الدَّار كَثمن مَاء ورماد وطين وجص ونورة وَأُجْرَة معمرين إِلَّا بِإِذن مَالِكهَا. وَإِن جنى رهن تعلق الْأَرْش بِرَقَبَتِهِ، فَإِن استغرقه خير سَيّده بَين فدائه بِالْأَقَلِّ مِنْهُ وَمن قِيمَته وَالرَّهْن بِحَالهِ أَو بَيْعه فِي الْجِنَايَة أَو تَسْلِيمه فِيهَا لاستقرار كَونه عوضا عَنْهَا بذلك فَيبْطل كَونه محلا للرَّهْن كَمَا لَو تلف أَو بَان مُسْتَحقّا وَإِن لم يسْتَغْرق أرش الْجِنَايَة الرَّهْن بيع مِنْهُ بِقَدرِهِ وَبَاقِيه رهن، فَإِن تعذر بيع بعضه أَو نقص بتشقيق بيع كُله وَبَاقِي ثمنه رهن. وَمن قبض الْعين لحظ نَفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وَادّعى الرَّد للْمَالِك فَأنكرهُ لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة.

ص: 421

فصل فِي أَحْكَام الضَّمَان وَالْكَفَالَة وَالْحوالَة. الضَّمَان جَائِز إِجْمَاعًا فِي الْجُمْلَة، وَيصِح ضَمَان جَائِز التَّصَرُّف مَا أَي مَالا وَجب على غَيره كَثمن وقرض وَقِيمَة متْلف مَعَ بَقَائِهِ على مَضْمُون عَنهُ فَلَا يسْقط بِالضَّمَانِ أَو ضَمَان مَا سيجب على غَيره كجعل على عمل. وَلَا يَصح ضَمَان جِزْيَة سَوَاء كَانَ قبل وُجُوبهَا أَو بعده من مُسلم أَو كَافِر لفَوَات الصغار عَن الْمَضْمُون بِدفع الضَّامِن. وَلَا دين كِتَابَة. وَيحصل الِالْتِزَام بِلَفْظ أَنا ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم، وضمنت دينك أَو تحملته وَنَحْوه، وَيصِح بِإِشَارَة مفهومة من أخرس وَشرط لصِحَّة الضَّمَان رِضَاء ضَامِن لِأَن الضَّمَان تبرع بِالْتِزَام الْحق فَاعْتبر لَهُ الرِّضَا كالتبرع بالأعيان فَقَط أَي لَا يشْتَرط رِضَاء مَضْمُون عَنهُ وَلَا رِضَاء مَضْمُون لَهُ لِأَنَّهُ وَثِيقَة لَا يعْتَبر لَهَا قبض فَلم يعْتَبر لَهَا رِضَاء كَالشَّهَادَةِ. وَلَا معرفَة ضَامِن لمضمون لَهُ ومضمون عَنهُ وَلَا الْعلم بِالْحَقِّ

ص: 422

ولرب الْحق مُطَالبَة من شَاءَ مِنْهُمَا أَي الضَّامِن والمضمون عَنهُ لثُبُوت الْحق فِي ذمتيهما، ومطالبتهما مَعًا فِي الْحَيَاة وَالْمَوْت، لَكِن لَو ضمن إِنْسَان دينا حَالا إِلَى أجل مَعْلُوم صَحَّ وَلم يُطَالب بِهِ قبل مضيه. فَإِن قيل: عنْدكُمْ الْحَال لَا يُؤَجل فَكيف يُؤَجل على الضَّامِن أَو كَيفَ يثبت فِي ذمَّته على غير الْوَصْف الَّذِي يَتَّصِف بِهِ فِي ذمَّة الْمَضْمُون عَنهُ فَالْجَوَاب أَن الْحق يتأجل من ابْتِدَاء ثُبُوته إِذا كَانَ بِعقد وَلم يكن على الضَّامِن حَالا ثمَّ تأجل، وَيجوز تخَالف مَا فِي الذمتين بِدَلِيل مَا لَو مَاتَ الْمَضْمُون عَنهُ وَالدّين مُؤَجل. إِذا ثَبت هَذَا وَكَانَ الدّين مُؤَجّلا إِلَى شهر فضمنه إِلَى شَهْرَيْن لم يكن لَهُ أَن يُطَالِبهُ إِلَى مضيهما. انْتهى. وَيصِح ضَمَان عُهْدَة الثّمن وَالثمن إِن ظهر بِهِ عيب أَو خرج مُسْتَحقّا وَضَمان الْمَقْبُوض على وَجه السّوم وَهُوَ أَن يساوم إِنْسَان على عين وَيقطع ثمنهَا أَو لم يقطعهُ ثمَّ يَأْخُذهَا ليريها أَهله فَإِن رَضوا أَخذهَا وَإِلَّا ردهَا لِأَنَّهُ مَضْمُون مُطلقًا. وَإِن أَخذ شَيْئا بِإِذن ربه ليريه أَهله فَإِن رَضوا بِهِ أَخذه وَإِلَّا رده من غير مساومة وَلَا قطع ثمن فَلَا يضمن إِذا تلف وَلَا تَفْرِيط، وَلَا يَصح ضَمَانه بل التَّعَدِّي فِيهِ من قبيل الْأَمَانَات وَتقدم حكمهَا أول الْفَصْل. وَإِن قضى الضَّامِن مَا على الْمَدِين وَنوى الرُّجُوع عَلَيْهِ رَجَعَ وَلَو لم يَأْذَن لَهُ فِي الضَّمَان وَالْقَضَاء. وَإِن لم ينْو فَلَا رُجُوع لَهُ وَلَو ضمنه بِإِذْنِهِ. وَمن ضمن أَو كفل شخصا ثمَّ قَالَ لم يكن عَلَيْهِ حق صدق خَصمه الْمَضْمُون لَهُ أَو الْمَكْفُول بِيَمِينِهِ فَإِن نكل قضى عَلَيْهِ بِبَرَاءَة الضمين والأصيل. وَإِن برىء الْمَضْمُون برىء ضامنه وَلَا عكس.

ص: 423

وَلَو ضمن اثْنَان فَأكْثر وَاحِدًا، وَقَالَ وَاحِد: ضمنت لَك الدّين، كَانَ لرَبه طلب كل وَاحِد بِالدّينِ كُله، وَإِن قَالَا: ضمنا لَك الدّين، فبينهما بِالْحِصَصِ. وَتَصِح الْكفَالَة وَهِي مصدر كفل بِمَعْنى الْتزم وَشرعا أَن يلْتَزم رشيد ب إِحْضَار بدن من عَلَيْهِ حق مَالِي من دين أَو عَارِية وَنَحْوهمَا إِلَى ربه. وتنعقد بِمَا ينْعَقد بِهِ الضَّمَان. وَإِن ضمن مَعْرفَته أَخذ بِهِ، وَتَصِح بِكُل عين يَصح ضَمَانهَا كالمغصوب والعواري لَا ببدن من عَلَيْهِ حد أَو قصاص وَلَا بِغَيْر معِين كَأحد هذَيْن وَشرط لصحتها رِضَاء كَفِيل فَقَط لَا مكفول بِهِ وَلَا مكفول لَهُ كضمان. وَتَصِح حَالَة ومؤجلة فَإِن أطلق كَانَت حَالَة فَإِن سلم كَفِيل مكفولا بِهِ لمكفول لَهُ بِمحل العقد وَقد حل الْأَجَل أَو لَا وَلَا ضَرَر وَلَيْسَ ثمنه يَد حائلة ظالمة أَو سلم نَفسه برىء كَفِيل أَو مَاتَ مكفول بِهِ برىء كَفِيل لسُقُوط الْحُضُور عَنهُ بِمَوْتِهِ أَو تلفت الْعين الْمَضْمُونَة الَّتِي تكفل ببدن من هِيَ عِنْده بِفعل الله تبارك وتعالى قبل طلب لَهَا برِئ كَفِيل لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة موت الْمَكْفُول. وَإِن تعذر على الْكَفِيل إِحْضَار الْمَكْفُول مَعَ بَقَائِهِ بِأَن توارى أَو غَابَ أَو امْتنع أَو غير ذَلِك ومضي زمن يُمكن رده فِيهِ أَو زمن عينه ضمن مَا عَلَيْهِ. والسجان كالكفيل فَيغرم إِن هرب الْمَحْبُوس وَعجز عَن إِحْضَاره.

وَتجوز الْحِوَالَة، واشتقاقها من التَّحَوُّل لِأَنَّهَا تحول الْحق من ذمَّة الْمُحِيل إِلَى ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ. وَهِي عقد إرفاق، وَشرعا انْتِقَال مَال من ذمَّة إِلَى ذمَّة بلفظها كأحلتك بِدينِك أَو بمعناها الْخَاص بهَا كأتبعتك دينك على زيد وَنَحْوه.

ص: 424

وشروطها خَمْسَة: أَحدهَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله على دين مُسْتَقر فَلَا تصح على مَال سلم أَو رَأسه بعد فسخ وَلَا على صدَاق قبل دُخُول. وَلَا يشْتَرط اسْتِقْرَار المَال الْمحَال بِهِ. الثَّانِي: مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله إِن اتّفق الدينان جِنْسا ووقتا ووصفا وَقدرا فَلَا يَصح أَن يحِيل بِدَنَانِير على دَرَاهِم وَلَا بِحَال على مُؤَجل وَلَا بصحاح على مكسرة وَلَا بِعشْرَة على خَمْسَة وَعَكسه، وَتَصِح الْحِوَالَة بِخَمْسَة على خَمْسَة من عشرَة وَيصِح عَكسه كَأَن يحِيل بِخَمْسَة من عشرَة على خَمْسَة. وَلَا يضر اخْتِلَاف سببي الدينَيْنِ. وَالثَّالِث علم قدر كل من الدينَيْنِ الْمحَال بِهِ والمحال عَلَيْهِ لاعْتِبَار التَّسْلِيم، والجهالة تمنع مِنْهُ. وَالرَّابِع كَون الْمحَال عَلَيْهِ يَصح السّلم فِيهِ من مثلي وَغَيره ومعدود. وَالْخَامِس مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَيعْتَبر رِضَاء محيل لِأَن الْحق عَلَيْهِ فَلَا يلْزمه أَدَاؤُهُ من جِهَة الدّين على الْمحَال عَلَيْهِ وَيعْتَبر أَيْضا رِضَاء محتال بالحوالة على غير ملىء فَإِن أُحِيل على ملىء لم يعْتَبر وضاه وَيجْبر على اتِّبَاعه نصا، والملىء الَّذِي يجْبر محتال على اتِّبَاعه الْقَادِر بِمَالِه وَقَوله وبدنه نصا، فَفِي مَاله الْقُدْرَة على الْوَفَاء، وَفِي قَوْله أَن لَا يكون مماطلا، وَفِي بدنه إِمْكَان حُضُوره لمجلس الحكم فَلَا يلْزم أَن يحتال على وَالِده وَلَا على من هُوَ فِي غير بَلَده وَلَا أَن يحِيل على أَبِيه.

ص: 425

وَإِن ظَنّه مليئا وجهله فَبَان مُفلسًا رَجَعَ على محيل وَلم يجْبر على اتِّبَاعه، فَمَتَى توفرت الشُّرُوط برىء الْمُحِيل من الدّين بِمُجَرَّد الْحِوَالَة وَلَو أفلس الْمحَال عَلَيْهِ بعد ذَلِك أَو مَاتَ أَو جحد الدّين وَعَلِيهِ الْمُحْتَال أَو صدق الْمُحِيل أَو ثَبت بِبَيِّنَة فَمَاتَتْ وَنَحْوه وَإِلَّا فَلَا يقبل قَول محيل فِيهِ بِمُجَرَّدِهِ فَلَا يبرأ بهَا. وَإِن لم تتوفر الشُّرُوط لم تصح الْحِوَالَة وَإِنَّمَا تكون وكَالَة.

ص: 426

فصل. وَالصُّلْح لُغَة التَّوْفِيق وَالسّلم بِفَتْح السِّين وَكسرهَا أَي قطع الْمُنَازعَة. وَشرعا معاقدة يتَوَصَّل بهَا إِلَى مُوَافقَة بَين مُخْتَلفين. وَهُوَ جَائِز بِالْإِجْمَاع. وَهُوَ خَمْسَة أَنْوَاع، بَين الْمُسلمين وَأهل الْحَرْب، وَبَين أهل عدل وبغي، وَبَين زَوْجَيْنِ خيف شقَاق بَينهمَا أَو خَافت إعراضه، وَبَين متخاصمين فِي غير مَال، وَالْخَامِس مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله فِي الْأَمْوَال وَهُوَ المُرَاد هَهُنَا. وَلَا يَقع فِي الْغَالِب إِلَّا عَن انحطاط رُتْبَة إِلَى مَا دونهَا على سَبِيل المداراة لحُصُول بعض الْغَرَض. وَهُوَ من أكبر الْعُقُود فَائِدَة، وَلذَلِك حسن فِيهِ الْكَذِب. وَهُوَ فِي الْأَمْوَال قِسْمَانِ: أَحدهمَا يكون على الْإِقْرَار، وَهُوَ أَي الصُّلْح على الْإِقْرَار نَوْعَانِ: أَحدهمَا الصُّلْح على جنس الْحق الْمقر بِهِ مثل أَن يقر جَائِز التَّصَرُّف لَهُ بدين مَعْلُوم أَو يقر لَهُ بِعَين بِيَدِهِ فَيَضَع الْمقر الْعين الْمقر بهَا وَيَأْخُذ الْمقر لَهُ الْبَاقِي من الدّين وَالْعين فَيصح ذَلِك مِمَّن يَصح تبرعه لِأَنَّهُ جَائِز التَّصَرُّف لَا يمْنَع من إِسْقَاط بعض حَقه أَو هِبته كَمَا لَا يمْنَع من اسْتِيفَائه، وَقد كلم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ

ص: 427

وَسلم غُرَمَاء جَابر ليضعوا عَنهُ، فَيصح إِن كَانَ بِغَيْر لفظ صلح لِأَنَّهُ هضم للحق وَبلا شَرط مثل أَن يَقُول لَهُ: على أَن تُعْطِينِي فَإِن فعل ذَاك لم يَصح لِأَنَّهُ لَا يَصح تَعْلِيق الْهِبَة وَالْإِبْرَاء بِشَرْط. وَلَا يَصح الصُّلْح بأنواعه مِمَّن لَا يَصح تبرعه كمكاتب وَمن مَأْذُون لَهُ فِي تِجَارَة وَولي يَتِيم وناظر وقف وَنَحْوهم إِلَّا إِن أنكر من عَلَيْهِ الْحق وَلَا بَيِّنَة لمدعيه، لِأَن اسْتِيفَاء الْبَعْض عَن الْعَجز عَن اسْتِيفَاء الْكل أولى من التّرْك، وَيصِح من ولى عَمَّا ادّعى بِهِ على موليه وَبِه بَيِّنَة فَيدْفَع الْبَعْض وَيَقَع الْإِبْرَاء أَو الْهِبَة فِي الْبَاقِي لِأَنَّهُ مصلحَة، فَإِن لم يكن بِهِ بَيِّنَة لم يُصَالح عَنهُ وَظَاهره وَلَو علمه الْوَلِيّ. وَلَا يَصح الصُّلْح عَن دين مُؤَجل بِبَعْضِه نصا إِلَّا فِي كِتَابَة إِذا عجل الْمكَاتب لسَيِّده بعض كِتَابَة عَنْهَا لِأَن الرِّبَا لَا يجرى بَينهمَا فِي ذَلِك. وَإِن وضع رب دين بعض دين حَال وَأجل بَاقِيه صَحَّ الْوَضع لَا التَّأْجِيل، وَإِن قَالَ لَهُ أقرّ لي بدين وَأُعْطِيك مِنْهُ مائَة فَأقر صَحَّ الْإِقْرَار وَلزِمَ الدّين وَلم يلْزمه أَن يُعْطِيهِ شَيْئا. وَالنَّوْع الثَّانِي من نَوْعي الصُّلْح على الْإِقْرَار أَن يُصَالح على غير جنسه الْحق، بِأَن أقرّ بِعَين أَو دين ثمَّ صَالحه عَنهُ بِغَيْر جنسه فَهُوَ مُعَاوضَة تصح بِلَفْظ الصُّلْح فَإِن كَانَ بأثمان عَن أَثمَان فَهُوَ صرف لَهُ حكمه لِأَن بيع أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ فَيشْتَرط لَهُ الْقَبْض فِي الْمجْلس. وَإِن كَانَ بِعرْض عَن نقد وَعَكسه بِأَن صَالح بِنَقْد عَن عرض أَو بِعرْض عَن عرض فَهُوَ بيع تثبت فِيهِ أَحْكَام البيع.

ص: 428

وَالصُّلْح عَن دين يَصح بِغَيْر جنسه بِأَكْثَرَ من الدّين وَأَقل مِنْهُ بِشَرْط الْقَبْض قبل التَّفَرُّق لِئَلَّا يصير بيع دين بدين. وَيحرم بِجِنْسِهِ إِذا كَانَ مَكِيلًا أَو مَوْزُونا بِأَكْثَرَ أَو أقل على سيل الْمُعَاوضَة لِأَنَّهُ رَبًّا لَا ناقل على سَبِيل الْإِبْرَاء والحطيطة فَيصح كَمَا لَو أَبرَأَهُ من الْكل. وَيصِح الصُّلْح عَمَّا تعذر علمه من دين كمن بَينهمَا مُعَاملَة أَو حِسَاب مضى عَلَيْهِ زمن طَوِيل كقفيز حِنْطَة وقفيز شعير اختلطا وطحنا بِمَال مَعْلُوم حَال أَو نَسِيئَة، فَإِن لم يتَعَذَّر علمه فكبراءة من مَجْهُول جزم بِهِ فِي التَّنْقِيح وَتَبعهُ فِي الْمُنْتَهى وَقدمه فِي الْفُرُوع، قَالَ فِي التَّلْخِيص: وَقد نزل أَصْحَابنَا الصُّلْح عَن الْمَجْهُول الْمقر بِهِ بِمَعْلُوم منزلَة الْإِبْرَاء من الْمَجْهُول فَيصح على الْمَشْهُور لقطع النزاع، وَظَاهر كَلَامه فِي الْإِنْصَاف أَن الصَّحِيح الْمَنْع لعدم الْحَاجة إِلَيْهِ وَلِأَن الْأَعْيَان لَا تقبل الْإِبْرَاء وَقطع بِهِ فِي الْإِقْنَاع، قَالَ فِي الْفُرُوع وَهُوَ ظَاهر نصوصه. وَالْقسم الثَّانِي من قسمي الصُّلْح فِي الْأَمْوَال الصُّلْح على الْإِنْكَار، بِأَن يَدعِي إِنْسَان عَلَيْهِ أَي على آخر عينا فِي يَده أَو دينا فِي ذمَّته فينكر الْمُدَّعِي عَلَيْهِ أَو يسكت وَهُوَ يجهل مَا ادّعى بِهِ عَلَيْهِ ثمَّ يصالحه على نقد أَو نَسِيئَة لِأَن الْمُدَّعِي ملْجأ إِلَى التَّأْخِير بِتَأْخِير خَصمه فَيصح الصُّلْح وَيكون صلح الْإِنْكَار إِبْرَاء فِي حَقه أَي الْمُدعى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بذل الْعِوَض لدفع الْخُصُومَة عَن نَفسه لَا فِي مُقَابلَة حق تثبت عَلَيْهِ فَلَا شُفْعَة فِيهِ وَلَا يسْتَحق لعيبه شَيْئا وَيكون الصُّلْح بيعا فِي حق مُدع فَلهُ رد الْمصَالح بِهِ عَمَّا ادَّعَاهُ بِعَيْب يجده فِيهِ لِأَنَّهُ أَخذه على أَنه عوض عَمَّا ادَّعَاهُ وانفسخ الصُّلْح وَإِن وَقع على عينه وَإِلَّا طَالب بِبَدَلِهِ

ص: 429

وَمن علم كذب نَفسه من مُدع ومدعى عَلَيْهِ فَالصُّلْح بَاطِل فِي حَقه أما الْمُدَّعِي فَلِأَن الصُّلْح مَبْنِيّ على دَعْوَاهُ الْبَاطِلَة، وَأما الْمُدعى عَلَيْهِ فَلِأَنَّهُ مَبْنِيّ على جَحده حق الْمُدعى ليَأْكُل مَا ينقصهُ بِالْبَاطِلِ، وَمَا أَخذ فَحَرَام لِأَنَّهُ أكل مَال الْغَيْر بِالْبَاطِلِ، وَلَا يشْهد لَهُ الشَّاهِد بِهِ إِن علم ظلمه لِأَنَّهُ أَعَانَهُ على بَاطِل. وَمن ادّعى عَلَيْهِ بِمَال فَأنكرهُ ثمَّ قَالَ صالحني عَن الْملك الَّذِي تدعيه لم يكن مقرا بِهِ، وَإِن صَالح أَجْنَبِي عَن مُنكر الدَّعْوَى صَحَّ الصُّلْح أذن لَهُ الْمُنكر أَو لَا لَكِن لَا يرجع عَلَيْهِ بِدُونِ إِذْنه. وَمن صَالح عَن دَار وَنَحْوهَا فَبَان الْعِوَض مُسْتَحقّا رَجَعَ بِالدَّار مَعَ الْإِقْرَار بِالدَّعْوَى، قَالَ فِي الرِّعَايَة: أَو قيمَة الْمُسْتَحق الْمصَالح بِهِ مَعَ الْإِنْكَار. وَلَا يَصح الصُّلْح عَن خِيَار أوشفعة أَو حد قذف وَتسقط جَمِيعهَا، وَلَا أَن يُصَالح شاربا أَو سَارِقا أَو زَانيا لِيُطْلِقَهُ أَو شَاهدا ليكتم شَهَادَته.

ص: 430