الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
. أَرْكَان الْحَج أَرْبَعَة: الأول إِحْرَام وَهُوَ نِيَّة النّسك، وَالثَّانِي وقُوف بِعَرَفَة، وَالثَّالِث طواف الزِّيَارَة، وَالرَّابِع سعي بَين الصَّفَا والمروة. وواجباته أَي الْحَج سَبْعَة: أَحدهَا إِحْرَام مار على الْمِيقَات مِنْهُ أَي الْمِيقَات، وَالثَّانِي وقُوف بِعَرَفَة إِلَى اللَّيْل إِن وقف نَهَارا، وَالثَّالِث مبيت بِمُزْدَلِفَة إِلَى بعد نصفه اللَّيْل إِن وافاها أَي مُزْدَلِفَة أَي حصل بهَا قبله قبل نصف اللَّيْل، وَالرَّابِع الْمبيت بمنى لياليها أَي ليَالِي التَّشْرِيق، وَالْخَامِس الرَّمْي للجمار حَال كَونه مُرَتبا، وَالسَّادِس حلق أَو تَقْصِير، وَالسَّابِع طواف وداع. قَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) : طواف الْوَدَاع لَيْسَ من الْحَج وَإِنَّمَا هُوَ لكل من أَرَادَ الْخُرُوج من مَكَّة. وَتقدم. وَمَا عدا الْمَذْكُورَات من الْأَركان والواجبات سنَن لِلْحَجِّ كالرمل والاضطباع وَطواف الْقدوم وَالْمَبِيت بمنى لَيْلَة عَرَفَة وَنَحْوه. وأركان الْعمرَة ثَلَاثَة: الأول إِحْرَام بهَا، وَالثَّانِي طواف، وَالثَّالِث سعي. وواجبها أَي الْعمرَة اثْنَان: الْإِحْرَام بهَا من الْحل، وَالْحلق
أَو التَّقْصِير فَمن ترك ركنا أَو النِّيَّة لَهُ إِن اعْتبرت لم يتم نُسكه إِلَّا بِهِ، لَكِن لَا ينْعَقد نسك بِلَا إِحْرَام حجا كَانَ أَو عمْرَة وَيَأْتِي إِذا فَاتَهُ الْوُقُوف. وَمن ترك وَاجِبا لحج أَو عمْرَة وَلَو سَهوا أَو لعذر فَعَلَيهِ دم وحجه صَحِيح، فَإِن عَدمه فكصوم مُتْعَة أَي يَصُوم عشرَة أَيَّام: ثَلَاثَة فِي الْحَج، وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ. وَمن ترك مسنونا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، والمسنون كالرمل والاضطباع وَالْمَبِيت بمنى لَيْلَة عَرَفَة وَطواف الْقدوم وَنَحْوه. وَمن فَاتَهُ والفوات مصدر فَاتَ يفوت فواتا كالفوت، وَهُوَ سبق لَا يدْرك فَهُوَ أخص من السَّبق الْوُقُوف بِعَرَفَة بِأَن طلع عَلَيْهِ فجر يَوْم النَّحْر وَلم يقف بِعَرَفَة فِي وَقْفَة وَلَو لعذر فَاتَهُ الْحَج ذَلِك الْعَام، وانقلب إِحْرَامه عمْرَة إِن لم يخْتَر الْبَقَاء على إِحْرَامه ليحج من قَابل، وَلَا تُجزئ عَن عمْرَة الْإِسْلَام نصا وتحلل بِعُمْرَة فيطوف وَيسْعَى ويحلق أَو يقصر، وَسَوَاء كَانَ قَارنا أَو غَيره، وَأهْدى عطف على الْفِعْل قبله أَي ذبح هَديا إِن لم يكن اشْترط أَو لَا، أَن محلي حَيْثُ حبست، إِمَّا شَاة أَو سبع بَدَنَة أَو سبع بقرة، فَإِن عَدمه زمن الْوُجُوب صَامَ كمتمتع ثمَّ حل: وَمن منع الْبَيْت أَي الدُّخُول للحرم بِالْبَلَدِ أَو الطَّرِيق فَلم يُمكنهُ بِوَجْه وَلَو بَعيدا وَلَو بعد الْوُقُوف أَو كَانَ الْمَنْع فِي إِحْرَام عمْرَة أهْدى أَي ذبح بنية التَّحَلُّل ثمَّ حل، فَإِن فَقده أَي الْهَدْي صَامَ عشرَة أَيَّام بِالنِّيَّةِ وَحل نصا وَلَا إطْعَام فِيهِ. وَمن صد عَن عَرَفَة تحلل بِعُمْرَة وَلَا دم عَلَيْهِ. وَإِن وقف كل الْحَاج أَو كُله إِلَّا قَلِيلا فِي الْيَوْم الثَّامِن أَن الْعَاشِر خطأ أجزأهم نصا.
وَمن شَرط فِي ابْتِدَاء إِحْرَامه أَن محلي حَيْثُ حبستني فَلهُ التَّحَلُّل مجَّانا فِي الْجَمِيع من فَوَات وإحصار وَمرض وَنَحْوه وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا قَضَاء وَلَا صَوْم وَغَيره وَتقدم أول الْإِحْرَام، فَإِن قَالَ: إِن مَرضت، وَنَحْوه، فَأَنا حَلَال فَمَتَى وجد الشَّرْط حل بِوُجُودِهِ.