المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) يجوز الْمسْح على خف وَنَحْوه كالجرموقين والجوربين وعَلى - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ١

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) يجوز الْمسْح على خف وَنَحْوه كالجرموقين والجوربين وعَلى

3 -

(فصل)

يجوز الْمسْح على خف وَنَحْوه كالجرموقين والجوربين وعَلى سَائِر الحوائل بشروطها الْآتِيَة، وَهُوَ رخصَة، وَهِي لُغَة السهولة، وَشرعا مَا ثَبت على خلاف دَلِيل شَرْعِي لمعارض رَاجِح. ويقابلها الْعَزِيمَة، وَهِي لُغَة الْقَصْد الْمُؤَكّد، وَشرعا مَا ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي خَال عَن معَارض رَاجِح. والرخصة والعزيمة وصفان للْحكم الوضعي، وَالْمسح أفضل من الْغسْل لِأَنَّهُ وَأَصْحَابه إِنَّمَا طلبُوا الْأَفْضَل، وَفِيه مُخَالفَة أهل الْبدع، وَلقَوْله (إِن الله يحب أَن يُؤْخَذ بِرُخْصَة) . وَيرْفَع الْحَدث عَمَّا تَحْتَهُ نصا، إِلَّا أَنه لَا يسْتَحبّ لَهُ أَن يلبس ليمسح، كالسفر ليترخص. وَيجوز الْمسْح على عِمَامَة ذكر محنكة أَو ذَات ذؤابة قَالَ فِي الْمُنْتَهى: وَشرط فِي مسح عِمَامَة ثَلَاثَة شُرُوط: كَونهَا محنكة أَو ذَات ذؤابة، وَكَونهَا على ذكر، وستره غير مَا الْعَادة كشفه.

ص: 62

وَيجوز الْمسْح على خمر النِّسَاء مُطلقًا مدارة تَحت حلوقهن وَيجوز الْمسْح على جبيرَة وَهِي أخشاب أَو نَحْوهَا ترْبط على الكسير، سميت بذلك تفاؤلا، إِن وَضعهَا على طَهَارَة وَلم تجَاوز قدر الْحَاجة غسل الصَّحِيح وَمسح عليهابالماء وأجزأ، وَيجوز الْمسْح عَلَيْهَا إِلَى حلهَا أَي الْجَبِيرَة وَإِن وَضعهَا على طَهَارَة وجاوزته أَي قدر الْحَاجة أَو كَانَ وَضعهَا على غير طَهَارَة وتجاوزت أَولا لزم نَزعهَا فِي الصُّور الثَّلَاث، فَإِن خَافَ بنزعها الضَّرَر تيَمّم وجوبا مَعَ مسح مَوْضُوعَة على طَهَارَة مُجَاوزَة قدر الْحَاجة، أَي فَيغسل الصَّحِيح وَيمْسَح على الْجرْح وَيتَيَمَّم لزائد، ودواء وَلَو قارا فِي شقّ وتضرر بقلعة كجبيرة.

فَائِدَة اعْلَم أَن الْجَبِيرَة تخَالف الْخُف فِي مسَائِل عديدة، مِنْهَا عدم التَّوْقِيت بِمدَّة وَمِنْهَا وجوب الْمسْح على جَمِيعهَا، وَمِنْهَا دُخُولهَا فِي الطَّهَارَة الْكُبْرَى، وَمِنْهَا أَن شدها مَخْصُوص بِحَال الضَّرَر، وَمِنْهَا أَن الْمسْح عَلَيْهَا عَزِيمَة، وَمِنْهَا أَنه لَا يشْتَرط سترهَا لمحل الْفَرْض، وَمِنْهَا أَنه يتَعَيَّن مسحها، نبه على ذَلِك فِي الْإِنْصَاف.

وَيمْسَح مُقيم وَلَو عَاصِيا بِإِقَامَة كمن أمره سَيّده بسفر فَأبى، وَيمْسَح عَاص بِسَفَرِهِ بَعيدا كَانَ أَو قَرِيبا من حَيْثُ حدث بعد لبس يَوْمًا وَلَيْلَة وَكَذَا مُسَافر دون الْمسَافَة لِأَنَّهُ فِي حكم الْمُقِيم ومسافر سفر قصر لم يعْص بِهِ ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها، فَإِن مسح فِي سفر ثمَّ أَقَامَ فكمقيم يتم يَوْمًا وَلَيْلَة، وَإِن كَانَ مضى أَكثر قلع الْخُف وَنَحْوه

ص: 63

لانْقِطَاع السّفر، أَو عكس بِأَن مسح وَهُوَ مُقيم ثمَّ سَافر أَو شكّ فِي ابْتِدَاء الْمسْح فيمسح كمسح مُقيم، وَإِن شكّ فِي بَقَاء الْمدَّة لم يجز الْمسْح مَا دَامَ شاكا لعدم تحقق شَرطه وَالْأَصْل عَدمه، فَإِن مسح مَعَ الشَّك ثمَّ تبين بَقَاؤُهَا صَحَّ وضوؤه لتحَقّق الشَّرْط، وَلَا يصلى يه قبل أَن يتَبَيَّن لَهُ الْبَقَاء، فَإِن فعلهَا إِذن أعَاد، فَإِن لم يتَبَيَّن لَهُ بَقَاؤُهَا لم يَصح وضوءه. وَشرط لصِحَّة الْمسْح على الْخُف وَنَحْوه سَبْعَة شُرُوط: أَحدهَا تقدم كَمَال طَهَارَة بِمَاء وَالثَّانِي ستر مَمْسُوح مَحل فرض وَهُوَ الْقدَم كُله، وَلَو بربطه لأجل السّتْر فَقَط، وَالثَّالِث ثُبُوته أَي الْمَمْسُوح بِنَفسِهِ أَو بنعلين إِلَى خلفهمَا، وَلَا يَصح الْمسْح على خف لَا يثبت إِلَّا بشده نصا، وَالرَّابِع إِمْكَان مشي بِهِ عرفا أَي بِحَيْثُ يُسمى مَاشِيا، وَلَو لم يكن الْمَمْسُوح مُعْتَادا فَدخل فِي ذَلِك الْجُلُود واللبود الْخشب والزجاج وَالْحَدِيد وَنَحْوهَا، وَالْخَامِس طَهَارَته أَي طَهَارَة عين الْمَمْسُوح فَلَا يَصح على نجس وَلَو فِي ضَرُورَة، فيتيمم مَعهَا للرجلين بَدَلا عَن غسلهَا، وَكَذَا لَو كَانَ النَّجس عِمَامَة أَو جبيرَة وتضرر بنزعهما تيَمّم لما تحتهَا. قَالَ فِي الْمُنْتَهى. وَتيَمّم مَعهَا للمستور وَيُعِيد مَا صلى بِهِ وَالسَّادِس إِبَاحَته أَي الْمَمْسُوح فِي ضَرُورَة وَغَيرهَا، فَلَا يَصح على مَغْصُوب وحرير لرجل.

ص: 64

وَالشّرط السَّابِع عدم وَصفه الْبشرَة إِمَّا لصفائه كالزجاج الرَّقِيق، أَو لخفة كالجورب الْخَفِيف، وَهَذَا الشَّرْط سَاقِط من أصل المُصَنّف. فَلَو مَضَت الْمدَّة أَي للمقيم يَوْم وَلَيْلَة، وللمسافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها وَلم يمسح خلع لفراغ مدَّته. وَيجب مسح أَكثر دوائر عِمَامَة، وَمسح أَكثر ظَاهر قدم خف وَنَحْوه بأصابع يَده من أَصَابِع رجلَيْهِ إِلَى سَاقيه، وَلَا يسن اسْتِيفَاؤهُ، وَيجب مسح جَمِيع جبيرَة لِأَنَّهُ لَا ضَرَر فِي تعميمها بِخِلَاف الْخُف فَإِنَّهُ يشق تعميمه ويتلفه الْمسْح، وَكره فِي الْمُنْتَهى غسل خف وتكرار مَسحه. وَإِن ظهر بعض مَحل فرض بعد حدث أَو تمت الْمدَّة وَهِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة أَو الثَّلَاثَة اسْتَأْنف الطَّهَارَة، قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه: وَمَتى ظهر بعض قدمه بعد الْحَدث وَقبل انْقِضَاء الْمدَّة أَو رَأسه وفحش فِيهِ أَي الرَّأْس فَقَط أَو انْتقض بعض عمَامَته قَالَ القَاضِي: لَو انْتقض مِنْهَا كور بطلت لِأَنَّهُ زَالَ الْمَمْسُوح عَلَيْهِ، أشبه نزع الْخُف، أَو انْقَطع دم اسْتِحَاضَة أَو زَالَ ضَرَر من بِهِ سَلس الْبَوْل أَو نَحوه، أَو انْقَطَعت مُدَّة الْمسْح وَلَو متطهرا أَو فِي صَلَاة استؤنفت الطَّهَارَة وَبَطلَت الصَّلَاة. انْتهى. وَزَوَال جبيرَة كخف.

ص: 65

فصل نواقص الْوضُوء جمع ناقضة بِمَعْنى نَاقض وَهِي مفسداته، أَنْوَاعهَا ثَمَانِيَة: أَحدهمَا خَارج من سَبِيل إِلَى مَا هُوَ فِي حكم الظَّاهِر ويلحقه حكم التَّطْهِير مُطلقًا أَي قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا، نَادرا كالدود والحصا أَو مُعْتَادا كالبول وَالْغَائِط، طَاهِر كَوَلَد بِلَا دم أَو نجسا كبول وَغَيره، فينقض الْخَارِج من السَّبِيلَيْنِ وَلَو ريحًا من قبل أُنْثَى أَو من ذكر أَو كَانَ مقطرا بِفَتْح الطَّاء مُشَدّدَة، بِأَن قطر فِي إحليله دهنا ثمَّ خرج فينتقض لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَن بلة، أَو كَانَ محتشي. قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى. بِأَن احتشى قطنا أَو نَحوه فِي دبره أَو قبله وابتل ثمَّ خرج انْتقض وضوؤه سَوَاء كَانَ طرفه مبتلا أَو لَا. وَقَالَ فِي الْإِقْنَاع: فَلَو احْتمل فِي قبل أَو دبر قطنا أَو ميلًا ثمَّ خرج وَلَو بِلَا بَلل نقض. انْتهى. وَلَا ينْتَقض إِن كَانَ دَائِما كَدم مُسْتَحَاضَة، وَمن بِهِ سَلس وَنَحْوه للضَّرُورَة. وَالنَّوْع الثَّانِي خَارج من بَقِيَّة الْبدن من بَوْل وغائط فينتقض قليلهما وكثيرهما، سَوَاء كَانَ من تَحت الْمعدة أَو من فَوْقهَا، وَسَوَاء كَانَ

ص: 66

السبيلان مفتوحين أَو مسدودين. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: لَكِن لَو انسد الْمخْرج فانفتح غَيره فأحكام الْمخْرج بَاقِيَة. انْتهى. فَلَا ينْتَقض خُرُوج ريح مِنْهُ أَي المنفتح، وَلَا يجزى الِاسْتِجْمَار فِيهِ وَغير ذَلِك، وينقض الْوضُوء خَارج كثير نجس غَيرهمَا أَي الْبَوْل وَالْغَائِط، كالقيء وَالدَّم والقيح إِن فحش فِي نفس كل أحد بِحَسبِهِ. وَالنَّوْع الثَّالِث زَوَال عقل أَو تغطيه بإغماء وَنَحْوه كحدوث جُنُون أَو برسام وَلَو بنوم، وَهُوَ غشية ثَقيلَة تقع على الْقلب تمنع الْمعرفَة بالأشياء، إِلَّا نوم النَّبِي وَلَو كثيرا على أَي حالك كَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ تنام عَيناهُ وَلَا ينَام قلبه، وَكَذَا سَائِر الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، إِلَّا يسير نوم إِذا كَانَ من قَائِم أَو قَاعد وينقض الْيَسِير من رَاكِع وَسَاجِد ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع، زَاد المُصَنّف: وماش، فَإِن شكّ فِي الْكثير لم يلْتَفت إِلَيْهِ، وَإِن رأى رُؤْيا فَهُوَ كثير، نَص عَلَيْهِ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ: لَا بُد فِي النّوم الناقض من الْغَلَبَة على الْعقل، فَمن سمع كَلَام غَيره وفهمه فَلَيْسَ بنائم، فَإِن سَمعه وَلم يفهمهُ فيسير، وَإِذا سقط الساجد عَن هَيئته والقائم عَن قِيَامه وَنَحْو ذَلِك بطلت طَهَارَته، لِأَن أهل الْعرف يعدون ذَلِك كثيرا. انْتهى كَلَامه. وَالنَّوْع الرَّابِع غسل ميت أَو بعضه مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا، صَغِيرا

ص: 67

أَو كَبِيرا، ذكرا أَو أُنْثَى لَا تيَمّمه لتعذر غسل، وغاسل الْمَيِّت من يقلبه ويباشره وَلَو مرّة لَا من يصب المَاء وَنَحْوه وَالنَّوْع الْخَامِس أكل لحم إبل نيا وَغير ني تعبدا، فَلَا يعقل مَعْنَاهُ فَلَا يتَعَدَّى إِلَى غَيره سَوَاء علمه أَو جَهله، وَسَوَاء أكله عَالما بِالْحَدِيثِ الْوَارِد فِي ذَلِك أَو لَا، فَلَا نقض بتناول بَقِيَّة أَجْزَائِهَا كشرب لَبنهَا ومرق لَحمهَا وَأكل كَبِدهَا وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها وشحمها وقلبها وكليتها وكراعها ومصرانها وَنَحْوه لِأَن النَّص لم يتَنَاوَلهُ، قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى: لِأَن الْأَخْبَار الصَّحِيحَة إِنَّمَا وَردت فِي اللَّحْم وَالْحكم فِيهِ غير مَعْقُول الْمَعْنى فاقتصر فِيهِ على مورد النَّص. انْتهى. وَلَا نقض بِإِزَالَة شعر وَنَحْوه. وَالنَّوْع السَّادِس الرِّدَّة عَن الْإِسْلَام أعاذني الله وَالْمُسْلِمين مِنْهَا، لقَوْله تَعَالَى 19 ( {لَئِن أشركت ليحطن عَمَلك} ) وَقَوله:(الطّهُور شطر الْإِيمَان) وَالرِّدَّة تبطل الْإِيمَان، فَوَجَبَ أَن تبطل مَا هُوَ شطره وكل مَا أوجب غسلا كالتقاء الختانين وانتقال الْمَنِيّ وَإِسْلَام الْكَافِر وَنَحْوه، فَإِنَّهُ يُوجب الْوضُوء غير الْمَوْت فَإِنَّهُ يُوجب الْغسْل لَا الْوضُوء بل يسن. وَالنَّوْع السَّابِع من مس فرج آدَمِيّ أُصَلِّي دون سَائِر الْحَيَوَانَات، تَعَمّده أَو لَا، صَغِير كَانَ أَو كَبِير، ذكر أَو أُنْثَى مُتَّصِل فَلَا ينْقض مس مُنْفَصِل لذهاب حرمته بِقطعِهِ، وَلَا مس قلفه بِضَم الْقَاف وَسُكُون اللَّام، وَقد

ص: 68

تحرّك، وَهِي الْجلْدَة الَّتِي تقطع فِي الْخِتَان، وَلَا مس فرج امْرَأَة بائنين أَي القلفة وَفرج الْمَرْأَة لذهاب حرمتهَا لَو بانا. وينقض مس حَلقَة دبره أَي الأدمِيّ، وَلَا فرق بَين نَفسه وَغَيره، وَلَو كَانَ الملموس مَيتا أَو قبلي خُنْثَى مُشكل، لِأَن أَحدهمَا أُصَلِّي قطعا بيد مُتَعَلق بلمس. وَلَو زَائِدَة، فَلَا ينْقض الْمس بغَيْرهَا وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين بطن الْكَفّ وظهرها وحرفها لِأَنَّهُ جُزْء مِنْهَا أشبه بَطنهَا. وَالنَّوْع الثَّامِن لمس ذكر أَو لمس أُنْثَى الآخر أَي لمس ذكر أُنْثَى، أولمس أُنْثَى ذكرا لشَهْوَة لقَوْله تَعَالَى 19 ( {أَو لامستم النِّسَاء} ) .

تَنْبِيه قَوْله: لشَهْوَة. هِيَ عبارَة الْمقنع وَغَيره. وَعبارَة الْوَجِيز: بِشَهْوَة. قَالَ فِي الْمُبْدع: وَهِي أحسن لِأَن الْبَاء تدل على المصاحبة والمقارنة. انْتهى.

بِلَا حَائِل فيهمَا أَي فِي لمس الذّكر الْأُنْثَى أَو الْأُنْثَى الذّكر وَلَا ينْقض لمس لشعر وَسن وظفر وَلَا بهَا أَي وَلَا ينْقض لمس بِشعر وَسن وظفر وَلِأَنَّهُ فِي حكم الْمُنْفَصِل. وَلَا لمس أَمْرَد وَلَو لشَهْوَة لعدم تنَاول الْآيَة لَهُ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمحل للشهوة شرعا. قَالَ فِي الْقَامُوس: والأمرد الشَّاب طر شَاربه وَلم تنْبت لحيته. انْتهى. وَلَا ينْقض لمس خُنْثَى

ص: 69

مُشكل من رجل أَو امْرَأَة وَلَو لشَهْوَة، وَلَا بلمسه رجلا أَو امْرَأَة وَلَو لشَهْوَة، لِأَنَّهُ مُتَيَقن الطَّهَارَة شَاك فِي الْحَدث. وَلَا لمس الرجل الرجل وَلَا الْمَرْأَة الْمَرْأَة وَلَو لشَهْوَة وَلَا ينْقض لمس من دون سبع سِنِين من طِفْل أَو طفلة وَلَو لشَهْوَة وَلَا ينْتَقض وضوء ملموس بدنه أَو فرجه مُطلقًا أَي سَوَاء وجد شَهْوَة أَو لَا، وَسَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى وَمن شكّ أَي تردد، قَالَ فِي الْقَامُوس: الشَّك خلاف الْيَقِين، فِي طَهَارَة بعد تَيَقّن حدث أَو شكّ فِي حدث بعد تَيَقّن طَهَارَة، وَلَو فِي غير صَلَاة بنى على يقينه وَهُوَ الْحَدث فِي الأولى وَالطَّهَارَة فِي الثَّانِيَة. قَالَ فِي الْمُنْتَهى: وَلَا وضوء على سامعي صَوت أَو شَامي ريح من أَحدهمَا لَا بِعَيْنِه. قَالَ فِي شَرحه: لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا لم يتحققه مِنْهُ فَهُوَ مُتَيَقن الطَّهَارَة شَاك فِي الْحَدث. فيتفرع على هَذَا أَنه لَا يأتم أَحدهمَا بِالْآخرِ فَإِن ائتم بِهِ أَو صافه وَحده أعَاد، وَإِن أَرَادَ ذَلِك تَوَضَّأ.

وَحرم على مُحدث حَدثا أَصْغَر أَو أكبر مس مصحف أَو بعضه وَلَو من صَغِير حَتَّى جلده وحواشيه وَغَيرهَا بِلَا حَائِل لَا حمله بعلاقته وَحرم عَلَيْهِ أَيْضا صَلَاة لحَدِيث (لَا يقبل الله صَلَاة بِغَيْر طهُور وَلَا صَدَقَة من غلُول) سَوَاء كَانَت الصَّلَاة فرضا أَو نفلا أَو سَجْدَة تِلَاوَة أَو شكر أَو صَلَاة جَنَازَة. وَلَا يكفر من صلى مُحدثا وَلَو عَالما خلافًا لأبي حنيفَة. وَحرم عَلَيْهِ أَيْضا طواف فرضا كَانَ أَو نفلا وَحرم على

ص: 70

جنب وَنَحْوه كالحائض وَالنُّفَسَاء ذَلِك أَي مَا تقدم من مس مصحف وَصَلَاة وَطواف، وَحرم عَلَيْهِ أَيْضا قِرَاءَة آيَة قُرْآن فَأكْثر لَا بعض آيَة وَلَو كَرَّرَه مَا لم يتحيل على قِرَاءَة تحرم عَلَيْهِ، وَله تهجيه وتحريك شَفَتَيْه بِهِ إِن لم يبين الْحُرُوف وَقَول مَا وَافق قُرْآنًا وَلم يَقْصِدهُ كالبسملة، وَقَول الْحَمد لله رب الْعَالمين، وَآيَة الاسترجاع، وَآيَة الرّكُوب، وَحرم على جنب وَنَحْوه أَيْضا لبث فِي مَسْجِد وَلَو مصلى عيد لَا جَنَازَة بِغَيْر وضوء، وَيجوز لجنب وحائض ونفساء انْقَطع دَمهَا دُخُول مَسْجِد وَلَو بِلَا حَاجَة. ولبث فِيهِ بِوضُوء، فَإِن تعذر واحتيج للبث فِيهِ جَازَ بِلَا تيَمّم، وَيتَيَمَّم للبث لغسل فِيهِ، وَلَا يكره غسل وَلَا وضوء فِي الْمَسْجِد مَا لم يؤذ بهما، وَتكره إِرَاقَة مَائِهَا فِيهِ وَبِمَا يداس. ومصلى الْعِيد لَا الْجِنَازَة مَسْجِد وَيكرهُ اتِّخَاذ الْمَسْجِد طَرِيقا. وَيحرم بصنعة فِيهِ لِأَنَّهُ لم يبن لذَلِك، وَإِن عمل لنَفسِهِ نَحْو خياطَة لَا لتكسب فَاخْتَارَ الْمُوفق وَغَيره الْجَوَاز. وَقَالَ ابْن الْبناء: لَا يجوز. وَيمْنَع مَجْنُون وسكران من دُخُول مَسْجِد لقَوْله تَعَالَى 19 ((لَا تقربواالصلاة وَأَنْتُم سكارى)) وَالْمَجْنُون أولى مِنْهُ.

ص: 71

فصل يذكر فِيهِ شُرُوط الْغسْل وموجباته وَمَا يسن الْغسْل. فَأَما شُرُوطه فسبعة، وَهِي شُرُوط الْوضُوء الْمُتَقَدّمَة فِي فروض الْوضُوء، مَا عدا الِاسْتِنْجَاء فَإِنَّهُ شَرط فِي الْوضُوء لَا فِي الْغسْل. وَأما موجباته فَهِيَ مَا ذكرهَا المُصَنّف بقوله: مُوجبَات الْغسْل مُبْتَدأ بِضَم الْغَيْن الِاغْتِسَال وَالْمَاء الَّذِي يغْتَسل بِهِ، وبالفتح مصدر غسل، بِالْكَسْرِ مَا يغسل بِهِ الرَّأْس من خطمى وَغَيره وَشرعا اسْتِعْمَال مَاء لطهور فِي جَمِيع بدنه على وَجه مَخْصُوص سَبْعَة خبر: أَحدهَا خُرُوج الْمَنِيّ وَهُوَ المَاء الْأَبْيَض الغليظ، وَقد يخرج أَحْمَر لقُصُور الشَّهْوَة عَنهُ، ومني الْمَرْأَة أصفر رَقِيق، وَلَو من مَجْنُون أَو نَائِم مغمى عَلَيْهِ وَنَحْوه، بِشَرْط خُرُوجه من مخرجه فَإِن خرج من غير مخرجه بِأَن انْكَسَرَ صلبه فَخرج مِنْهُ لم يجب، وَأَن يكون بلذة من غير نَائِم

) وَنَحْوه وَلَو كَانَ الْمَنِيّ دَمًا، فَإِن خرج بِلَا لَذَّة لم يجب، وَإِن خرج من نَحْو نَائِم وَجب، أحسوا بِهِ أَو لَا، وَلَا يجب بحلم بِلَا بَلل. والمني نجس إِذا خرج من غير مخرجه أَو من يقظان بِلَا لَذَّة.

ص: 72

وَالثَّانِي انْتِقَاله أَي الْمَنِيّ، فَلَو أحس بانتقاله فحبسه فَلم يخرج وَجب الْغسْل كخروجه. وَيثبت بِهِ حكم بُلُوغ وَفطر وَغَيرهمَا. وَكَذَا انْتِقَال حيض، قَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) : فَإِن خرج الْمَنِيّ بعد الْغسْل من انْتِقَاله أَو بعد غسله من جماع لم ينزل فِيهِ أَو خرجت بَقِيَّة مني اغْتسل لَهُ بِغَيْر شَهْوَة لم يجب الْغسْل.

تَنْبِيه مَحل وجوب الْغسْل بِخُرُوج الْمَنِيّ إِذا يصر سلسا قَالَه القَاضِي وَغَيره، فَيجب الْوضُوء فَقَط.

وَالثَّالِث تغييب حَشَفَة أَصْلِيَّة أَو قدرهَا إِن فقدت وَلَو من نَائِم أَو مَجْنُون أَو مغمى عَلَيْهِ وَنَحْوه فِي فرج أصلى فَلَا يجب غسل بإيلاج فِي غير أُصَلِّي، أَو بِغَيْر أُصَلِّي كإيلاج رجل ذكره فِي قبل الْخُنْثَى الْمُشكل أَو المتضح الذُّكُورَة، أَو إيلاج الْخُنْثَى ذكره فِي قبل أَو دبر بِلَا إِنْزَال لعدم تغيب الْحَشَفَة بِيَقِين. وَلَو وطئ كل وَاحِد من الخنثيين الآخر بِالذكر فِي الْقبل أَو الدبر فَلَا غسل عَلَيْهِمَا. وَإِن تواطأ رجل وَخُنْثَى فِي دبريهما فعلَيْهِمَا الْغسْل، لِأَن دبر الْخُنْثَى أُصَلِّي قطعا وَقد وجد تغييب حَشَفَة رجل فِيهِ. وَالْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بتغييب الْحَشَفَة كالأحكام الْمُتَعَلّقَة بِالْوَطْءِ الْكَامِل، وَجَمعهَا بَعضهم فبلغت أَرْبَعمِائَة إِلَّا ثَمَانِيَة أَحْكَام ذكره ابْن الْقيم فِي تحفة المودود فِي أَحْكَام الْمَوْلُود. أَو تغييب حَشَفَة فِي دبر وَلَو لبهيمة أَو سَمَكَة أَو طير أَو ميت بِلَا حَائِل فَإِن كَانَ بِحَائِل مثل إِن لف على ذكره خرقَة أَو أدخلهُ فِي كيس وَلم ينزل لم يجب الْغسْل، وَإِن استدخلتها أَي الْحَشَفَة من ميت أَو بَهِيمَة

ص: 73

وَجب عَلَيْهَا دون الْمَيِّت فَلَا يُعَاد غسله، ويعاد غسل الْميتَة الْمَوْطُوءَة. قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِير: وَمن وطئ بعد غسله أعيدغسله فِي أحد الْوَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَة الْكُبْرَى. وَلَو قَالَت امْرَأَة: بِي جني يجامعني كَالرّجلِ فعلَيْهَا الْغسْل وَالرَّابِع إِسْلَام كَافِر وَلَو مُرْتَدا أَو مُمَيّزا سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى، وجد مِنْهُ فِي كفره مَا يُوجب الْغسْل أَو لَا، وَسَوَاء اغْتسل قبل إِسْلَامه أَو لَا. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَلَا يلْزمه غسل بِسَبَب حدث وجد مِنْهُ فِي كفره بل يَكْفِيهِ غسل الْإِسْلَام. وَوقت وُجُوبه على الْمُمَيز الْكَافِر كوقت وُجُوبه على الْمُمَيز الْمُسلم. انْتهى. قَالَ الخلوتي فِي حَاشِيَته على الْمُنْتَهى: هَذَا فِيهِ نوع من المشاكلة لِأَن المُرَاد من الأول الْمُمَيز حَقِيقَة وَمن الثَّانِي ابْن عشر وَبنت تسع، وَمِنْه تعلم أَن الحكم مُخْتَلف بَين الْمُسلم الْأَصْلِيّ وَبَين الْكَافِر إِذا أسلم، من أَن الأول لَا يلْزمه الْغسْل لموجباته إِذا أَرَادَ مَا يتَوَقَّف على ذَلِك إِلَّا إِذا كَانَ ابْن عشر أَو بنت تسع لَا إِذا كَانَ ابْن عشر أَو بنت تسع لَا إِذا كَانَ دون ذَلِك، وَأما الْكَافِر فَإِنَّهُ يلْزمه إِذا أَرَادَ مَا يتَوَقَّف على الْغسْل لَو لم يبلغ عشرا أَو تبلغ تسعا حَيْثُ كَانَا مميزين، وَالْفرق وَاضح، إِنَّمَا قيدنَا بذلك فِي جَانب الْمُسلم إِذا جَامع لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْبلُوغ، وَغير الْمُسلم إِذا أسلم فَإِنَّمَا أَوجَبْنَا عَلَيْهِ الْغسْل لِلْإِسْلَامِ

ص: 74

وَلَو لم يُوجد مِنْهُ فِي كفره مَا يُوجِبهُ، حَيْثُ كَانَ الْغسْل لنَفس الْإِسْلَام فَلَا فرق فِيهِ بَين من كَانَ فِي سنّ التَّمْيِيز أَو فَوْقه. انْتهى. وَالْخَامِس موت تعبدا، غير شَهِيد معركة ومقتول ظلما فَلَا يغسلان. وَيَأْتِي حكمهمَا فِي الْجَنَائِز موضحا. وَالسَّادِس حيض أَي خُرُوج دَمه، فَإِن كَانَ عَلَيْهَا جَنَابَة فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل لَهَا حَتَّى يَنْقَطِع حَيْضهَا نصا، فَإِن اغْتَسَلت للجنابة فِي زمن محيضها صَحَّ بل يسْتَحبّ تَخْفِيفًا للْحَدَث وَيَزُول حكمهَا، وانقطاعه شَرط لصِحَّة الْغسْل. وَالسَّابِع نِفَاس وَهُوَ الدَّم الْخَارِج بِسَبَب الْولادَة فَلَا يجب غسل بِوِلَادَة عرت عَنهُ، فَلَا يبطل الصَّوْم وَلَا يحرم الْوَطْء بهَا قبل الْغسْل. وَلَا يجب غسل أَيْضا بإلقاء علقَة أَو مُضْغَة لَا تخطيط فِيهَا، لِأَن ذَلِك لَيْسَ ولادَة. وَالْولد طَاهِر وَمَعَ الدَّم يجب غسله كَسَائِر الْأَشْيَاء المتنجسة.

وَأما سنَن الْغسْل فَهِيَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَسن الْغسْل فِي سِتَّة عشر موضعا: أَحدهَا وَهُوَ آكدها الْغسْل لصَلَاة جُمُعَة لذكر حضرها فِي يَوْمهَا وَلَو لم تجب عَلَيْهِ إِن صلى، وَعند مُضِيّ وَعَن جماع أفضل. ثمَّ يَلِيهِ فِي الآكدية لغسل ميت كَبِيرا كَانَ أَو صَغِيرا، ذكرا أَو أُنْثَى، حرا أَو رَقِيقا، أَو كَافِر وَظَاهره وَلَو فِي ثوب، وَهَذَا الْموضع الثَّانِي. وَالثَّالِث الْغسْل لصَلَاة عيد فِي يَوْمهَا لحاضرها إِن صلى وَلَو وَحده.

ص: 75

وَالرَّابِع الْغسْل لصَلَاة كسوف. وَالْخَامِس لصَلَاة استسقاء. وَالسَّادِس لإِقَامَة من جُنُون. وَالسَّابِع لإفاقة من إِغْمَاء لَا احْتِلَام فيهمَا أَي الْجُنُون وَالْإِغْمَاء، وَمَعَهُ يجب. وَالثَّامِن الْغسْل لاستحاضة لكل صَلَاة. وَالتَّاسِع لاحرام بِحَجّ أَو عمْرَة أَو بهما حَتَّى حَائِض أَو نفسَاء. والعاشر لدُخُول مَكَّة. وَالْحَادِي عشر لدُخُول حرمهَا نصا. وَالثَّانِي عشر لوقوف بِعَرَفَة. وَالثَّالِث عشر لطواف زِيَارَة. وَالرَّابِع عشر لطواف وداع. والخاس عشر لمبيت بِمُزْدَلِفَة. وَالسَّادِس عشر لرمي جمار، قَالَ فِي شرح الدَّلِيل: ظَاهره فِي كل يَوْم وَلم أر من تعرض لذَلِك، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ من التَّعْلِيل فَإِنَّهُم قَالُوا: لِأَن هَذِه أنساك يجْتَمع لَهَا النَّاس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بَعضهم بَعْضًا فاستحب كَالْجُمُعَةِ. وَفِي منسك ابْن الزغواني: ولسعي. قَالَ فِي الْمُبْدع: وَنَصّ الإِمَام أَحْمد، ولزيارة قبر النَّبِي، وَلكُل اجْتِمَاع مُسْتَحبّ وَلَا يسْتَحبّ لدُخُول طيبَة وَلَا للحجامة. انْتهى. وَتيَمّم للْكُلّ لحَاجَة وَلما يسن لَهُ الْوضُوء لعذر.

ص: 76

تَنْبِيه قَالَ فِي الْإِنْصَاف: وَقت الْغسْل للاستسقاء عِنْد إِرَادَة الْخُرُوج إِلَى الصَّلَاة، وللكسوف عِنْد وُقُوعه، وَفِي الْحَج عِنْد إِرَادَة النّسك الَّذِي يُرِيد أَن يَفْعَله قَرِيبا. انْتهى. وتنقض الْمَرْأَة شعرهَا لحيض ونفاس وجوبا، وَلَا يجب نقضه لجنابة إِذا رَوَت أُصُوله. ويرتفع حدث قبل زَوَال الحكم خبث، وَتقدم أول الْفَصْل. وَتسن مُوالَاة فِي غسل، فَإِن فَاتَت جدد لإتمامه نِيَّة لانْقِطَاع النِّيَّة بِفَوَات الْمُوَالَاة. وَعلم من قَوْلهم: جدد لإتمامه نِيَّة أَنه لَا يجدد تَسْمِيَة، وَلَعَلَّه كَذَلِك، وَالْفرق أَن النِّيَّة شَرط فَيعْتَبر اسْتِمْرَار حكمهَا إِلَى آخر الْعِبَادَة بِخِلَاف التَّسْمِيَة. قَالَ البهوتي فِي حَاشِيَة الْمُنْتَهى: يجب غسل دَاخل فَم وأنف وحشفة أقلف إِن أمكن تشميرها وَحَتَّى مَا يظْهر من فرج امْرَأَة عِنْد قعودها لحاجتها، وَلَا يجب غسل دَاخل عين بل وَلَا يسْتَحبّ وَلَو أَمن الضَّرَر. وَسن توضؤ بِمد وَهُوَ رَطْل وَثلث عراقي وَمَا وَافقه. وَثَلَاث أَوَاقٍ وَثَلَاثَة أَسْبَاع أُوقِيَّة بِوَزْن دمشق وَمَا وَافقه، وأوقيتان وَسِتَّة أَسْبَاع أُوقِيَّة بالحلبي وَمَا وَافقه. وَسن اغتسال بِصَاع وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث عراقية، ورطل وأوقية وَخَمْسَة أَسْبَاع أُوقِيَّة دمشقية، وَأحد عشر أُوقِيَّة وَثَلَاثَة أَسْبَاع أُوقِيَّة حلبية، وتسع أَوَاقٍ وَسبع أُوقِيَّة بعلية. فَإِن أَسْبغ دونهَا أَجزَأَهُ وَلم يكره، والإسباغ تَعْمِيم الْعُضْو بِالْمَاءِ بِحَيْثُ يجْرِي عَلَيْهِ

ص: 77

وَلَا يكون مسحا. قَالَه فِي الْإِقْنَاع. وَكره إِسْرَاف فِي وضوء وَغسل، وَلَو على نهر جَار وغسله عُرْيَان إِن لم يرَاهُ أحد وَإِلَّا حرم، قَالَ الْحسن وَالْحُسَيْن وَقد دخلا المَاء وَعَلَيْهِمَا بردَان: إِن للْمَاء سكانا. وَفِي الْإِقْنَاع: فَإِن ستره إِنْسَان بِثَوْب أَو اغْتسل عُريَانا خَالِيا فَلَا بَأْس والستر أفضل. انْتهى. وَبِنَاء الْحمام وَبيعه وشراؤه وإجارته وَكَسبه وَكسب البلان والمزين مَكْرُوه، قَالَ الإِمَام أَحْمد فِي الَّذِي يَبْنِي الْحمام للنِّسَاء: لَيْسَ بِعدْل. وَيُبَاح للرجل دُخُوله بِشَرْط أَن يَأْمَن الْوُقُوع فِي الْمحرم، وَأَن يسلم من النّظر إِلَى عورات النَّاس ومسها وَمن نظرهم إِلَى عَوْرَته ومسها. وللمرأة دُخُوله بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَة، وبوجود عذر من نَحْو حيض أَو نِفَاس وَلَا يُمكنهَا الإغتسال فِي بَيتهَا وَإِلَّا حرم نصا و (هَذِه الْكَلِمَة غير مَوْجُودَة فِي الْكتاب فِي هَذِه الْفَقْرَة:(الأولى) أَن يغسل إبطَيْهِ وقدميه عِنْد الدُّخُول بِمَاء بَارِد، وَيلْزم الْحَائِط ويقلل الإلتفات ويقصد موضعا خَالِيا وَلَا يُطِيل الْمقَام إِلَّا بِقدر الْحَاجة، وَيغسل قَدَمَيْهِ عِنْد خُرُوجه بِمَاء بَارِد، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعب. فَإِنَّهُ يذهب الصداع. انْتهى. وَلَا يكره دُخُوله قرب الْغُرُوب وَلَا بَين العشاءين، وَتكره الْقِرَاءَة فِيهِ، (سقط: وَكَذَا السَّلَام) لَا الذّكر.

ص: 78

وَإِن نوى بِالْغسْلِ رفع الحدثين الْأَكْبَر والأصغر أَو نوى رفع الْحَدث وَأطلق فَلَا يُقَيِّدهُ بالأكبر وَلَا الْأَصْغَر، أَو نوى أمرا لَا يُبَاح إِلَّا بِوضُوء وَغسل كَصَلَاة وَنَحْوهَا ارتفعا أَي الْحدثَان. وَسن لجنب وَلَو أُنْثَى وكل من وَجب عَلَيْهِ غسل كحائض ونفساء انْقَطع دمهما غسل فرجه وَسن الْوضُوء أَيْضا مَعَ غسل فرجه لأكل وَشرب ونوم وَسن لجنب الْوضُوء لمعاودة وَطْء وَالْغسْل لَهَا لمعاودة الْوَطْء أفضل لِأَنَّهُ أزكى وَأطيب وأطهر وَكره نوم جنب فَقَط أَي دون أكل وَنَحْوه بِلَا وضوء لظَاهِر الحَدِيث.

ص: 79