المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - (-‌ ‌ فصل) فِي ذكر أَحْكَام صَلَاة الْعِيد. وَهُوَ لُغَة - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ١

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - (-‌ ‌ فصل) فِي ذكر أَحْكَام صَلَاة الْعِيد. وَهُوَ لُغَة

3 -

(-‌

‌ فصل)

فِي ذكر أَحْكَام صَلَاة الْعِيد. وَهُوَ لُغَة مَا اعتادك أَي تردد عَلَيْك مرّة بعد أُخْرَى اسْم مصدر من عَاد، سمى بِهِ الْيَوْم الْمَعْرُوف لِأَنَّهُ يعود ويتكرر، أَو لِأَنَّهُ يعود بالفرح وَالسُّرُور، وَقيل تفاؤلا ليعود ثَانِيًا كالقافلة، وَجمع بِالْيَاءِ وَأَصله الْوَاو للْفرق بَينه وَبَين أَعْوَاد الْخشب أَو للزومها فِي الْوَاحِد. وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ الْفطر والأضحى مَشْرُوعَة إِجْمَاعًا وَهِي فرض كِفَايَة لقَوْله تَعَالَى 19 ((فصل لِرَبِّك وانحر)) وَهِي صَلَاة الْعِيد. إِذا اتّفق أهل بلد من أهل وُجُوبهَا على تَركهَا قَاتلهم الإِمَام، لِأَنَّهَا من شَعَائِر الْإِسْلَام الظَّاهِرَة وَفِي تَركهَا تهاون بِالدّينِ. وَكره أَن ينْصَرف من حضر مصلاها وَيَتْرُكهَا لتفويت أجرهَا من غير عذر، فَإِن لم يتم الْعدَد إِلَّا بِهِ حرم الِانْصِرَاف من بَاب (مَالا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب) . ووقتها أَي صَلَاة الْعِيد كوقت صَلَاة الضُّحَى من ارْتِفَاع الشَّمْس قدر رمح لَا من طُلُوعهَا لِأَنَّهُ وَقت نهي. وَآخره الزَّوَال أَي آخر وَقت صَلَاة الْعِيد قبيل الزَّوَال فَإِن لم يعلم بالعيد إِلَّا بعده أَي الزَّوَال، أَو أخروها وَلَو بِلَا عذر صلوا الْعِيد من الْغَد قَضَاء وَلَو أمكن قَضَاؤُهَا

ص: 201

فِي يَوْمهَا، وَكَذَا لَو مضى أَيَّام وَلَو يعلمُوا بِهِ أَو لم يصلوا لفتنة وَنَحْوهَا وَشرط لوُجُوبهَا أَي صَلَاة الْعِيد شُرُوط صَلَاة جُمُعَة، وَشرط لصحتها أَي صَلَاة الْعِيد استيطان وَعدد الْجُمُعَة وَهُوَ حُضُور أَرْبَعِينَ من أهل وُجُوبهَا لَا إِذن إِمَام لَكِن يسن لمن فَاتَتْهُ صَلَاة الْعِيد أَو فَاتَهُ بَعْضهَا مَعَ الإِمَام أَن يَقْضِيهَا فِي يَوْمهَا قبل الزَّوَال وَبعده وَلَو مُنْفَردا أَو فِي جمَاعَة دون الْأَرْبَعين لِأَنَّهَا صَارَت تَطَوّعا وَكَونهَا على صفتهَا أفضل، وَلَا بَأْس أَن يَأْتِيهَا النِّسَاء تفلات بِلَا طيب وَلَا زِينَة يعتزلن الرِّجَال، وَالْحَائِض تَعْتَزِل الْمُصَلِّي بِحَيْثُ تسمع، وَتسن صَلَاة الْعِيد فِي صحراء قريبَة عرفا. وَيسن للْإِمَام أَن يسْتَخْلف من يُصَلِّي بضعفة النَّاس فِي الْمَسْجِد نَص عَلَيْهِ، ويخطب بهم إِن شَاءَ، وَالْأولَى أَن لَا يصلوا قبل الإِمَام، وَإِن صلوا قبله فَلَا بَأْس قَالَه فِي الْإِقْنَاع وَأيهمَا سبق سقط الْفَرْض بِهِ وَجَازَت التَّضْحِيَة. وَيسن تَأْخِير صَلَاة عيد فطر وَيسن أكل فِي يَوْمه قبلهَا أَي صَلَاة الْعِيد تمرات وترا وَيسن تَقْدِيم صَلَاة عيد أضحى بِحَيْثُ يُوَافق من بمنى فِي ذبحهم نَص عَلَيْهِ. وَيسن ترك أكل قبلهَا أَي صَلَاة الْأَضْحَى لمضح حَتَّى يُصَلِّي ثمَّ يَأْكُل، وَالْأولَى من كَبِدهَا لسرعة تنَاوله وهضمه، وَإِن لم يضح خير بَين أكل وَتَركه. نصا. وَيسن غسل لَهَا فِي يَوْمهَا لذكر حضرها فَلَا يجزىء لَيْلًا وَلَا بعْدهَا وَتقدم فِي الأغسال المستحبة، وتبكير مَأْمُوم وَتَأَخر إِمَام إِلَى وَقت الصَّلَاة

ص: 202

وَيكون مَاشِيا وَلَا بَأْس بالركوب فِي الْعود، وَيخرج إِلَيْهَا على أحسن هَيْئَة من لبس وَطيب وَنَحْوه إِلَّا لمعتكف فَفِي ثِيَابه إِمَامًا كَانَ أَو مَأْمُوما إبْقَاء لأثر الْعِبَادَة. وَسن التَّوسعَة فِيهِ على الْأَهْل وَالصَّدَََقَة. وَإِذا غَدا فِي طَرِيق رَجَعَ فِي أُخْرَى وَكَذَا الْجُمُعَة ويصليها أَي صَلَاة الْعِيد رَكْعَتَيْنِ إِجْمَاعًا قبل الْخطْبَة فَلَو خطب قبل الصَّلَاة لم يعْتد بهَا. صفتهَا: يكبر فِي الرَّكْعَة الأولى بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام، والاستفتاح وَقبل التَّعَوُّذ وَقبل الْقِرَاءَة سِتا أَي سِتّ تَكْبِيرَات زَوَائِد وَيكبر فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة قبل الْقِرَاءَة خمْسا أَي خمس تَكْبِيرَات زَوَائِد نصا اسْتِحْبَابا قبلهَا حَال كَونه رَافعا يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَة نَص عَلَيْهِ وَيَقُول بَين كل تكبيرتين: الله أكبر كَبِيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله بكرَة وَأَصِيلا وَصلى الله على مُحَمَّد وَآله وَسلم تَسْلِيمًا كثيرا، أَو إِن أحب قَالَ غَيره فَلَيْسَ فِيهِ ذكر موقت، وَلَا يَأْتِي بِذكر بعد التَّكْبِيرَة الْأَخِيرَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ. وَمن نسي التَّكْبِير أَو شَيْئا مِنْهُ حَتَّى يشرع فِي الْقِرَاءَة لم يعد إِلَيْهِ لِأَنَّهُ سنة فَاتَ محلهَا ثمَّ يقْرَأ جَهرا بعد الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة الأولى سبح وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بعد الْفَاتِحَة الغاشية، ثمَّ إِذا سلم الإِمَام من الصَّلَاة يخْطب خطبتين وحكمهما كخطبتي صَلَاة الْجُمُعَة فِي جَمِيع مَا تقدم مفصلا مَا تقدم حَتَّى فِي الْكَلَام، يجلس بَينهمَا قَلِيلا وَبعد صُعُوده الْمِنْبَر قبلهمَا

ص: 203

أَيْضا ليستريح لَكِن يستفتح الْخطْبَة الأولى بتسع تَكْبِيرَات نسقا اسْتِحْبَابا ويستفتح الْخطْبَة الثَّانِيَة بِسبع تَكْبِيرَات نسقا أَيْضا، يحثهم فِي خطْبَة عيد الْفطر على الصَّدَقَة وَيبين لَهُم فِي خطْبَة عيد الْفطر مَا يخرجُون من الْفطْرَة جِنْسا وَقدرا وَوقت الْوُجُوب وَوقت الْإِخْرَاج وَمن تجب فطرته أَو تسن وعَلى من تجب وَإِلَى من تدفع من الْفُقَرَاء وَغَيرهم تكميلا للفائدة. ويرغبهم فِي خطْبَة عيد الْأَضْحَى فِي الْأُضْحِية وَيبين لَهُم مَا يضحون بِهِ مِمَّا يجزىء فِي أضْحِية ووقتها وَالْأَفْضَل مِنْهَا وَنَحْو ذَلِك، وَيكرهُ النَّفْل وَقَضَاء الْفَائِتَة قبل صَلَاة الْعِيد وَبعدهَا بموضعها قبل مُفَارقَة الْمصلى نصا. وَمن كبر قبل سَلام الإِمَام الأولى صلى مَا فَاتَهُ على صفته نصا. وَيكبر مَسْبُوق وَلَو بنوم أَو غَفلَة فِي قَضَاء بِمذهب إِمَامه. وَيكرهُ أَن تصلى الْعِيد بالجامع بِغَيْر مَكَّة المشرفة إِلَّا لعذر وَسن التَّكْبِير الْمُطلق فِي لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ وإظهاره وجهر بِهِ لغير أُنْثَى فِي الْمَسَاجِد والمنازل والطرق حضرا وسفرا فِي كل مَوضِع يجوز فِيهِ ذكر الله تَعَالَى وَالْفطر أَي وَالتَّكْبِير الْمُطلق فِي عيد الْفطر آكِد مِنْهُ فِي عيد الْأَضْحَى نصا لثُبُوته فِيهِ بِالنَّصِّ، وَفِي الفتاوي المصرية أَنه فِي الْأَضْحَى آكِد، قَالَ: لِأَنَّهُ يشرع إدبار الصَّلَوَات وَأَنه مُتَّفق عَلَيْهِ، وَأَن النَّحْر يجمع فِيهِ الْمَكَان وَالزَّمَان وَهُوَ أفضل من عيد الْفطر، ذكر مَعْنَاهُ فِي شرح الْإِقْنَاع.

ص: 204

ويتأكد التَّكْبِير الْمُطلق من ابْتِدَاء لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ وَمن أول عشر ذِي الْحجَّة إِلَى فرَاغ الْخطْبَة فيهمَا. وَيسن التَّكْبِير الْمُقَيد فِي عيد الْأَضْحَى خَاصَّة عقب كل فَرِيضَة صلاهَا فِي جمَاعَة من صَلَاة فجر يَوْم عَرَفَة لمحل وَسن التَّكْبِير الْمُقَيد لمحرم من صَلَاة ظهر يَوْم النَّحْر إِلَى عصر آخر أَيَّام التَّشْرِيق فيهمَا. وَلَا يسن عقب صَلَاة عيد وَلَا نَافِلَة خلافًا الْآجُرِيّ، لِأَنَّهَا صَلَاة لَا تشرع لَهَا الْجَمَاعَة أَو غير موقتة فَأَشْبَهت الْجِنَازَة وَسُجُود التِّلَاوَة، قَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: وَظَاهره أَنه لَا يشرع التَّكْبِير عقب الْجِنَازَة وَلَا لمن صلى وَحده. وَيكبر الإِمَام مُسْتَقْبل النَّاس وَصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَللَّه الْحَمد. ويجزىء مرّة وَاحِدَة، وَإِن كَرَّرَه ثَلَاثًا فَحسن، وَأَيَّام الْعشْر الْأَيَّام المعلومات، وَأَيَّام التَّشْرِيق الْأَيَّام المعدودات وَهِي ثَلَاثَة أَيَّام تلِي يَوْم النَّحْر. وَلَا بَأْس بتهنئة النَّاس بَعضهم بَعْضًا بِمَا هُوَ مستفيض بَينهم من بعد الْفَرَاغ من الْخطْبَة قَوْله لغيره: تقبل الله منا ومنك. وَلَا بَأْس بتعريفه عَشِيَّة عَرَفَة بأمصار من غير تَلْبِيَة. وَيسن الجتهاد فِي عمل الْخَيْر أَيَّام عشر ذِي الْحجَّة من الذّكر وَالصِّيَام وَالصَّدَََقَة وَسَائِر أَعمال الْبر لِأَنَّهَا أفضل الْأَعْمَال.

ص: 205