المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب الزَّكَاة) كتاب الزَّكَاة. واشتقاقها لُغَة من زكا يزكو إِذا نما - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ١

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: ‌ ‌(كتاب الزَّكَاة) كتاب الزَّكَاة. واشتقاقها لُغَة من زكا يزكو إِذا نما

(كتاب الزَّكَاة)

كتاب الزَّكَاة. واشتقاقها لُغَة من زكا يزكو إِذا نما أَو تطهر، يُقَال زكا الزَّرْع إِذا نما وَزَاد، وَقَالَ تَعَالَى 19 ((قد أَفْلح من زكاها)) أَي طهرهَا من الأدناس وَتطلق على الْمَدْح قَالَ تَعَالَى 19 ((وَلَا تزكوا أَنفسكُم)) ، وعَلى الصّلاح يُقَال: رجل زكى أَي زَائِد الْخَيْر من قوم أزكياء، وزكى القَاضِي الشُّهُود إِذا بَين زيادتهم فِي الْخَيْر، وَسمي المَال الْمخْرج زَكَاة لِأَنَّهُ يزِيد فِي الْمخْرج مِنْهُ ويقيه الْآفَات. وأصل التَّسْمِيَة قَوْله تَعَالَى 19 ((خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة تطهرهُمْ وتزكيهم بهَا)) . وَهِي أحد أَرْكَان الْإِسْلَام ومبانيه لقَوْله:(بني الْإِسْلَام على خمس. .) فَذكر مِنْهَا إيتَاء الزَّكَاة، وفرضت بِالْمَدِينَةِ وَقيل: فِي السّنة الثَّانِيَة من الْهِجْرَة بعد زَكَاة الْفطر، وَفِي تَارِيخ ابْن جرير الطَّبَرِيّ أَنَّهَا فرضت فِي السّنة الرَّابِعَة من الْهِجْرَة، وَقيل فرضت قبل الْهِجْرَة وبينت بعْدهَا. وَهِي حق وَاجِب فِي مَال مَخْصُوص لطائفة مَخْصُوصَة فِي وَقت مَخْصُوص.

ص: 243

تجب الزَّكَاة فِي خَمْسَة أَشْيَاء: أَحدهَا بَهِيمَة الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم، وَالثَّانِي نقد وَهُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة، وَالثَّالِث عرض تِجَارَة وَيَأْتِي بَيَانهَا، وَالرَّابِع خَارج من الأَرْض وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالعسل الْخَارِج من النَّحْل وَالْخَامِس ثمار. فَهَذِهِ الْخَمْسَة تجب فِيهِ الزَّكَاة بِشَرْط إِسْلَام الْمَالِك، فَلَا تجب على الْكَافِر وَلَو مُرْتَدا سَوَاء حكمنَا بِبَقَاء الْملك مَعَ الرِّدَّة أَو بزواله لقَوْله تَعَالَى 19 ((قل للَّذين كفرُوا إِن ينْتَهوا يغْفر لَهُم مَا قد سلف)) وَقَوله (الْإِسْلَام يجب مَا قبله) وبشرط حريَّة لإكمالها فَتجب على الْمبعض بِقدر ملكه، وَلَا تجب على رَقِيق وَلَو مكَاتبا، وَلَا يملك غير الْمكَاتب وَلَو ملك. وبشرط ملك نِصَاب فَلَا زَكَاة فِي مَال غير بَالغ نِصَابا كَمَا يَأْتِي، تَقْرِيبًا فِي الْأَثْمَان وقيم عرُوض التِّجَارَة وتحديدا فِي غَيرهَا، لغير مَحْجُور عَلَيْهِ، فَلَا تجب عَلَيْهِ وَإِن قُلْنَا الدّين غير مَانع، لِأَنَّهُ مَمْنُوع من التَّصَرُّف فِي مَاله حكما وَلَا يحْتَمل الْمُوَاسَاة، حَتَّى لَو كَانَ النّصاب مَغْصُوبًا فَتجب زَكَاته على ربه إِذا قَبضه لما مضى وَيرجع بهَا على غَاصِب. أَو كَانَ ضَالًّا فيزكيه إِذا وجده وبشرط استقراره أَي ذَلِك النّصاب بِوَضْعِهِ فِي نَحْو جرين

ص: 244

وبشرط سَلامَة الْمَالِك من دين ينقص النّصاب، وبشرط مُضِيّ حول كَامِل على نِصَاب تَامّ ويعفى عَن نصف يَوْم إِلَّا فِي معشر وَنَحْوه كالعسل والركاز والمعدن فَلَا يشْتَرط فِيهِ مُضِيّ حول وَإِلَّا فِي نتاج سَائِمَة بِكَسْر النُّون فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط فِيهِ مُضِيّ حول أَيْضا، لِأَنَّهُ يُزكي مَعَ أَصله إِن كَانَ نِصَابا إِذا حَال حوله وَإِلَّا فِي ربح تِجَارَة فَإِن الرِّبْح تبع الرَّأْس فِي حوله إِن كَانَ نِصَابا وَإِن نقص النّصاب فِي بعض الْحول بِبيع صَحِيح وَلَو بِخِيَار أَو ب غَيره أَي البيع كَمَا لَو أبدل نِصَابا تجب الزَّكَاة فِي عينه بِغَيْر جنسه كبقر أَو إبل بغَيْرهَا بِشَرْط أَن لَا يكون فعل ذَلِك قرارا من الزَّكَاة انْقَطع حول النّصاب وَإِن أبدله أَي النّصاب أَو بَاعه بِجِنْسِهِ كغنم بِمثلِهِ وَنَحْوه فَلَا يَنْقَطِع حوله نصا وَإِن اخْتلف نَوعه وَإِذا قبض رب الدّين زَكَّاهُ لما مضى وَإِن كَانَ غَائِبا مَعَ عَبده أَو وَكيله أَو مودعا أَو مسروقا أَو مَدْفُونا منسيا بداره أَو غَيرهَا أَو أَنه وَرثهُ وجهله لعدم علمه بِمَوْت مُوَرِثه أَو جهل عِنْد من هُوَ، فَتجب عَلَيْهِ زَكَاته إِذا قدر عَلَيْهِ. وَشرط لَهَا أَي الزَّكَاة فِي بَهِيمَة أنعام أَي تتَّخذ لدر ونسل وتسمين لَا لعمل، وَشرط لَهَا مَعَ مُضِيّ حول سوم أَيْضا وَهُوَ أَن ترعى الْمُبَاح كل الْحول أَو كثره نصا طرفاأووسطا، فَلَو اشْترى لَهَا مَا ترعاه أَو

جمع لَهَا مَا تَأْكُل من مُبَاح أَو اعتلفت ينفسها أَو عَلفهَا غَاصِب أَو رَبهَا وَلَو حَرَامًا فَلَا زَكَاة فِيهَا لعدم السّوم وَلَا يعْتَبر لَهُ نِيَّة، وَكَذَا الْعلف فَلَو سامت بِنَفسِهَا أَو أسامها غَاصِب وَجَبت الزَّكَاة كغصبه حبا وزرعه فِي أَرض ربه، فِيهِ الْعشْر على مَالِكه كَمَا لَو نبت بِلَا زرع

ص: 245

وَأَقل نِصَاب إبل سَائِمَة بَخَاتِي أَو عراب خمس وفيهَا شَاة إِجْمَاعًا وَفِي الْإِبِل المعيبة شَاة صَحِيحَة تنقص قيمتهَا بِقدر نقص الْإِبِل كشاة الْغنم، فمثلا لَو كَانَت صحاحا بِمِائَة وَكَانَت الشَّاة فِيهَا قيمتهَا خَمْسَة ثمَّ قومت مراضا بِثَمَانِينَ كَانَ نَقصهَا بِسَبَب الْمَرَض عشْرين وَذَلِكَ خمس قيمتهَا لَو كَانَت صحاحا، فَتجب فِيهَا شَاة قيمتهَا أَرْبَعَة بِقدر نقص الْإِبِل وَهُوَ الْخمس من قيمَة الشَّاة وَلَا يُجزئ عَنْهَا بعير نصا وَلَا بقرة وَلَا نصفا شَاة. وَفِي عشر من الْإِبِل شَاتَان، وَفِي خمس عشرَة بَعِيرًا ثَلَاث شِيَاه، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه إِجْمَاعًا، وَالشَّاة إِن كَانَت من الضَّأْن اعْتبر أَن يكون لَهَا سِتَّة أشهر فَأكْثر، وَمن الْمعز اعْتبر لَهَا سنة فَأكْثر كالأضحية، وَتَكون الشَّاة أُنْثَى فَلَا يجزىء الذّكر وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض وَهِي الَّتِي لَهَا سنة وَدخلت فِي الثَّانِيَة سميت بذلك لِأَن أمهَا قد حملت غَالِبا، وَلَيْسَ حمل أمهَا شرطا فِي إجزائها والماخض الْحَامِل وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ سميت بذلك لِأَن أمهَا وضعت غَالِبا، وَلَيْسَ وَضعهَا شرطا أَيْضا. وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حقة، وَهِي الَّتِي لَهَا ثَلَاث سِنِين وَدخلت فِي الرَّابِعَة، لِأَنَّهَا اسْتحقَّت أَن يطرقها الْفَحْل وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جذعه بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَهِي الَّتِي لَهَا أَربع سِنِين وَدخلت فِي الْخَامِسَة سميت بذلك لإِسْقَاط سنّهَا، وتجزىء عَنْهَا ثينة بِلَا جيران وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون إِجْمَاعًا وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان إِجْمَاعًا وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون وَلَا شَيْء فِيمَا بَين

ص: 246

الفرضين، وَيُسمى الوقص وَالْعَفو ثمَّ فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حَقه. وَيتَعَيَّن على ولى صَغِير وَمَجْنُون إِخْرَاج أدون مجزىء، وَلغيره دفع سنّ أَعلَى إِن كَانَ النّصاب معيبا بِلَا أَخذ جبران، وَلَا مدْخل لجبران فِي غير إبل، وَتُؤْخَذ من المراض من إبل وبقر وغنم مَرِيضَة إِذا كَانَ النّصاب كُله كَذَلِك، لِأَن الزَّكَاة مواساة، وَلَيْسَ مِنْهَا أَن يُكَلف غير الَّذِي فِي مَاله، وَلَا اعْتِبَار بقلة الْعَيْب وكثرته لِأَن الْقيمَة تَأتي على ذَلِك لكَون الْمخْرج وسطا فِي الْقيمَة. وَأَقل نِصَاب الْبَقر أَهْلِيَّة كَانَت أَو وحشية ثَلَاثُونَ وفيهَا تبيع، وَهُوَ الَّذِي لَهُ سنة، أَو تبيعه لَهَا سنة سمى بذلك لِأَنَّهُ يتبع أمه، والتبيع قد حَاذَى قرنه أُذُنه غَالِبا وَهُوَ جذع الْبَقر، وَيُجزئ إِخْرَاج مسن عَنهُ: ظَاهره وَلَو كَانَ التبيع عِنْده، لِأَنَّهُ أَنْفَع مِنْهُ وَفِي أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة وَهِي الَّتِي لَهَا سنتَانِ وَلَا فرض فِي الْبَقر غير هذَيْن السنين، وتجزىء أُنْثَى أَعلَى مِنْهَا بدلهَا لَا مسن عَنْهَا وَفِي سِتِّينَ تبيعان، ثمَّ إِن زَادَت فَيجب فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة وَلَا يجزىء ذكر فِي الذَّكَاة إِلَّا هَذَا وَهُوَ التبيع لوُرُود النَّص فِيهِ، والمسن عَنهُ لِأَنَّهُ خير مِنْهُ، وَإِلَّا ابْن لبون وَحقّ وجذع وَمَا فَوْقه عِنْد عدم بنت مَخَاض عَنْهَا، وَإِلَّا إِذا كَانَ النّصاب من إبل وبقر وغنم كُله ذُكُورا لِأَن الذَّكَاة وَجَبت مواساة فَلَا يكلفها من غير مَاله. وَأَقل نِصَاب الْغنم أَهْلِيَّة كَانَت أَو وحشية أَرْبَعُونَ إِجْمَاعًا فِي الْأَهْلِيَّة فَلَا شَيْء فِيمَا دونهَا وفيهَا أَي الْأَرْبَعين شَاة إِجْمَاعًا (سقط: فِي الْأَهْلِيَّة)

ص: 247

وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَرْبَعمِائَة شَاة ثمَّ يسْتَقرّ فِي كل مائَة شَاة شَاة وَالشَّاة بنت سنة من الْمعز، وَبنت نصفهَا أَي السّنة وَهُوَ سِتَّة أشهر من الضَّأْن وجوبا فيهمَا، وَتقدم فِي زَكَاة الْإِبِل وَلَا يُؤْخَذ تَيْس حَيْثُ يجزىء ذكر إِلَّا تَيْس ضراب فلساع أَخذه لخيره بِرِضا ربه، وَلَا تُؤْخَذ هرمة وَلَا مَعِيبَة لَا يضحى بهَا نصا إِلَّا أَن يكون الْكل كَذَلِك، وَلَا الربى وَهِي الَّتِي تربي وَلَدهَا وَلَا حَامِل وَلَا طروقة الْفَحْل وَلَا كَرِيمَة وَهِي النفيسة لشرفها وَلَا أكولة إِلَّا إِن شَاءَ رَبهَا الربى وَمَا بعْدهَا لِأَن الْمَنْع لحقه وَله إِسْقَاطه، وَتُؤْخَذ صَغِيرَة من صغَار غنم نَص عَلَيْهِ لَا من إبل وبقر، فَلَا يجزىء فصلان وعجاجيل فَيقوم النّصاب من الْكِبَار وَيقوم الصغار وَتُؤْخَذ عَنْهَا كَبِيرَة بِالْقِسْطِ. والخلطة بِضَم الْخَاء: الشّركَة فِي بَهِيمَة الْأَنْعَام دون غَيرهَا من الْأَمْوَال لَهَا تَأْثِير فِي الزَّكَاة إِيجَابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا إِن تكن بشرطها تصير الْمَالَيْنِ ك المَال وَالْوَاحد فَإِذا خلط اثْنَان أَو أَكثر من أهل الزَّكَاة فِي نِصَاب من الْمَاشِيَة حولا لم يثبت لَهما حكم الإنفراد فِي بعضه، فحكمهما فِي الزَّكَاة حكم الْوَاحِد، وَيشْتَرط فِي تَأْثِير خلْطَة أَوْصَاف: وَهِي أَن يتَمَيَّز مَا لكل من الخليطين أَو الخلطاء كَأَن يكون لأَحَدهمَا شَاة وَلآخر تِسْعَة وَثَلَاثُونَ، أَو لأربعين إنْسَانا أَرْبَعُونَ شَاة لكل وَاحِد شَاة، نَص عَلَيْهِمَا واشتراكهما فِي مراح بِضَم الْمِيم، وَهُوَ الْمبيت والمأوى، ومسرح

ص: 248

وَهُوَ مَا يجْتَمع فِيهِ ليذْهب إِلَى المراعي، ومحلب وَهُوَ مَوضِع الْحَلب، وفحل، وَهُوَ عدم اخْتِصَاصه فِي طرقه بِأحد الْمَالَيْنِ إِن اتَّحد النَّوْع فَإِن اخْتلف لم يضر اخْتِلَاف فَحل للضَّرُورَة، ومرعى وَهُوَ مَوضِع الرَّعْي وَوَقته، لَا الرَّاعِي وَلَا المشرب وَاشْترط فيهمَا فِي الْإِقْنَاع، وَلَا تعْتَبر نِيَّة الْخلطَة فَلَو كَانَ لأربعين نفسا ذُكُور أَو إناث أَو مُخْتَلفين من أهل الزَّكَاة أَرْبَعُونَ شَاة مختلطة لَزِمَهُم شَاة بِالسَّوِيَّةِ، وَمَعَ انفرادهم لَا يلْزمهُم شَيْء، وَهَذِه الصُّورَة أفادت تَغْلِيظًا، وَلَو كَانَ لثَلَاثَة أنفس مائَة وَعِشْرُونَ شَاة لكل وَاحِد أَرْبَعُونَ شَاة لَزِمَهُم شَاة وَاحِدَة على كل وَاحِد مِنْهُم ثلثهَا كالشخص الْوَاحِد، وَمَعَ انفرادهم عَلَيْهِم ثَلَاث شِيَاه، وَهَذِه الصُّورَة أفادت تَخْفِيفًا. وَلَا أثر لخلطة من لَيْسَ من أهل الزَّكَاة كالكافر وَالْمكَاتب والمدين دينا يسْتَغْرق مَا بِيَدِهِ وَلَا لخلطة دون نِصَاب، وَلَا لتفرقة الْبلدَانِ فِي غير الْمَاشِيَة وَلَا لخلطة فِي غير السَّائِمَة، نَص عَلَيْهِ. ويجزىء إِخْرَاج بعض الخلطاء بِدُونِ إِذن بَقِيَّتهمْ مَعَ حضورهم وغيبتهم، وَالِاحْتِيَاط بإذنهم خُرُوجًا من خلاف ابْن حمدَان وَنَحْوه. وَمن أخرج مِنْهُم فَوق الْوَاجِب لم يرجع بِالزِّيَادَةِ على خلطائه، وَإِذا كَانَ لرجل سِتُّونَ شَاة بِمحل وَاحِد أَو بمحال مُتَقَارِبَة مَسَافَة قصر كل عشْرين مِنْهُمَا مختلطة بِعشْرين لآخر فعلى الشُّرَكَاء الْجَمِيع شَاة وَاحِدَة نصفهَا على صَاحب السِّتين لِأَن لَهُ نصف المَال، نصفهَا على خلطائه على كل وَاحِد مِنْهُم سدس شَاة مِنْهَا ضما لمَال كل خليط إِلَى مَال الْكل فَيصير كَمَال وَاحِد.

ص: 249

وَإِن كَانَت كل عشْرين من السِّتين مختلطة بِعشر لآخر فعلى رب السِّتين شَاة وَلَا شَيْء على خلطائه لأَنهم لم يختلطوا فِي نِصَاب. وَإِذا كَانَت مَاشِيَة الرجل مُتَفَرِّقَة فِي بلدين فَأكْثر لَا تقصر بَينهمَا الصَّلَاة فَهِيَ كالمجتمعة، وَإِن كَانَ بَينهمَا مَسَافَة قصر فَلِكُل مَال حكم نَفسه فَإِن كَانَ نِصَابا وَجَبت الزَّكَاة وَإِلَّا فَلَا مَا لم تكن خلْطَة.

ص: 250