الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
فِي مَا يفْسد الصَّوْم وَيُوجب الْكَفَّارَة. وَمن أَدخل إِلَى جَوْفه أَو إِلَى مجوف فِي جسده كدماغ وَحلق وباطن فرجهَا وَنَحْو ذَلِك مِمَّا ينفذ إِلَى معدته شَيْئا من أَي مَوضِع كَانَ وَلَو خطيا ابتلعه أَو بعضه أَو رَأس سكين فعله هُوَ أَو فعل بِهِ بِإِذْنِهِ غير إحليله فَإِذا قطر فِيهِ شَيْئا فَلَا يفْطر وَلَو دخل مثانته، لعدم المنفذ، وَإِنَّمَا يخرج الْبَوْل رشحا كمداواة أَو ابتلع نخامة مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَت من حلقه أَو دماغه أَو صَدره بعد وصولها أَي النخامة إِلَى فَمه أفطر، أَو أكل وَلَو تُرَابا وَمَا لَا يغذي وَلَا ينماع فِي الْجوف كالحصى أَو شرب أَو ستعط بدهن أَو غَيره فوصل إِلَى دماغه أَو احتقن أَو داوى الْجَائِفَة أَو داوى جرحا بِمَا يصل إِلَى جَوْفه أَو اكتحل بكحل أَو صَبر أَو قطور أَو ذرور أَو إثمد وَلَو غير مُطيب يتَحَقَّق مَعَه وُصُوله إِلَى حلقه أفطر نَص عَلَيْهِ، أَو استقاء فقاء طعا مَا أَو مرَارًا أَو بلغما أَو دَمًا أَو غَيره وَلَو قل أفطر أَو استمنى بِيَدِهِ أَو غَيرهَا فأمنى أَو أمذى أفطر أَو بَاشر دون الْفرج أَو قبل أَو لمس فأمنى أَو مذى أفطر
أَو كرر النّظر فأمنى أَو نوى الْإِفْطَار أَو حجم أَو احْتجم فِي الْقَفَا أَو فِي السَّاق نَص عَلَيْهِ، وَظهر دم نَص عَلَيْهِ، عَامِدًا أَي قَاصِدا الْفِعْل مُخْتَارًا أَو غير مكره ذَاكِرًا لصومه أفطر وَلَو جهل التَّحْرِيم، وَلَا يفْطر إِن فكر فَأنْزل وَلَا إِن جرح نَفسه أَو جرحه غَيره بِإِذْنِهِ وَلم يصل إِلَى جَوْفه وَلَو بدل الْحجامَة. وَيفْطر بردة وبخروج دم حيض وَدم نِفَاس وَمَوْت فيطعم من تركته فِي نَذره وَكَفَّارَة مِسْكين أَو أَي وَلَا يفْطر إِن دخل مَاء مضمضة أَو استنشاق فِي حلقه وَلَو بَالغ فيهمَا أَو زَاد على ثَلَاث مَرَّات وَإِن فعلهمَا لغير طَهَارَة فَإِن كَانَ لنجاسة وَنَحْوهَا فكالوضوء وَإِن كَانَ عَبَثا أَو لحر أَو عَطش كره نصا فَحكمه حكم الزَّائِد على الثَّلَاث، وَلَا إِن بلع مَا بَقِي من أَجزَاء المَاء بعد الْمَضْمَضَة، أَو أصبح وَفِي فِيهِ طَعَام فلفظه. وَلَو أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو يشرب من وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم فِي نَهَار رَمَضَان نَاسِيا أَو جَاهِلا وَجب إِعْلَامه على من رَآهُ. وَلَا يكره للصَّائِم الِاغْتِسَال وَلَو للتبرد، لَكِن يسْتَحبّ لمن لزمَه الْغسْل لَيْلًا من جنب وحائض وَنَحْوهمَا أَن يغْتَسل قبل طُلُوع الْفجْر الثَّانِي خُرُوجًا من الْخلاف، فَلَو أَخّرهُ واغتسل بعده صَحَّ صَوْمه، قَالَه فِي الْإِقْنَاع، وَمن جَامع رَمَضَان نَهَارا بِلَا عذر من شبق وَنَحْوه كمن بِهِ مرض ينفع الْجِمَاع فِيهِ. بِذكر أُصَلِّي فِي فرج أُصَلِّي قبلا كَانَ أَو دبرا من آدَمِيّ
أَو بَهِيمَة أَو سَمَكَة أَو طير حَيّ أَو ميت أنزل أم لَا أَو أنزل مجبوب أَو امْرَأَة بمساحقة فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا أَو مخطئا كَأَن اعتقده لَيْلًا فَبَان نَهَارا أَو مكْرها أَو لَا، نصا. وَكَذَا لَو جَامع من أصبح مُفطرا لاعْتِقَاده أَنه من شعْبَان ثمَّ قَامَت الْبَيِّنَة أَنه من رَمَضَان صرح بِهِ المغنى. لِأَنَّهُ لم يستفصل المواقع عَن حَاله وَلِأَن الْوَطْء يفْسد الصَّوْم فأفسده على كل حَال كَالصَّلَاةِ وَالْحج وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا أَي وجومعت مَعَ وجود الْعذر مِنْهَا كنوم وإكراه ونسيان وَجَهل وَلَكِن يفْسد صَومهَا وَيجب عَلَيْهَا الْقَضَاء. والنزع جماع فَلَو طلع عَلَيْهِ الْفجْر وَهُوَ مجامع فَنزع فِي الْحَال مَعَ أول طُلُوع الْفجْر الثَّانِي فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة كَمَا لَو استدام. وَلَو جَامع فِي يَوْمَيْنِ من رَمَضَان وَاحِد وَلم يكفر فكفارتان كيومين من رمضانين. وَإِن جَامع ثمَّ جَامع فِي يَوْم وَاحِد قبل التَّكْفِير فكفارة وَاحِدَة. وَإِن جَامع ثمَّ كفر ثمَّ جَامع فِي يَوْمه فثانية نَص عَلَيْهِ. وَكَذَا كل من لزمَه الْإِمْسَاك يكفر لوطئه وَلَو جَامع وَهُوَ صَحِيح ثمَّ جن أَو مرض أَو سَافر
أَو حَاضَت لم تسْقط الْكَفَّارَة. وَلَو أكره زَوجته على الْوَطْء فِي رَمَضَان دَفعته بالأسهل فالأسهل وَلَو أفْضى إِلَى ذهَاب نَفسه كمار بَين يَدي الْمُصَلِّي. وَلَا كَفَّارَة فِي رَمَضَان بِغَيْر الْجِمَاع والإنزال بالمساحقة،
وَهِي أَي الْكَفَّارَة على التَّرْتِيب عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب الْمضرَّة بِالْعَمَلِ، فَإِن لم يجد الرَّقَبَة وَلَا ثمنهَا فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَلَو قدر على الرَّقَبَة قبل الشُّرُوع فِي الصَّوْم لَزِمته الرَّقَبَة لَا بعده نَص عَلَيْهِ، إِلَّا أَن يَشَاء الْعتْق فيجزئه، فَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا لكل مِسْكين مد بر أَو نصف صَاع من غَيره، وَلَا يحرم الْوَطْء هَهُنَا قبل التَّكْفِير وَلَا فِي ليَالِي الصَّوْم، فَإِن لم يجد مَا يطعمهُ للْمَسَاكِين حَال الْوَطْء لِأَنَّهُ وَقت الْوُجُوب سَقَطت عَنهُ كصدقة فطر بِخِلَاف كَفَّارَة ظِهَار وَحج وَيَمِين وَنَحْوهَا. وَإِن كفر عَنهُ غَيره بِإِذْنِهِ فَلهُ أكلهَا إِن كَانَ أَهلا. وَكَذَا لَو ملكه مَا يكفر بِهِ قَالَه فِي الْإِقْنَاع. وَكره للصَّائِم أَن يجمع رِيقه فيبتلعه فَإِن فعله قصدا لم يفْطر. إِن لم يصل إِلَى بَين شفتين فَإِن فعل أَو انْفَصل عَن فَمه ثمَّ ابتلعه أفطر وَكره مُبَالغَة فِي مضمضة واستنشاق. وَلَو تنجس فمة وَلَو بِخُرُوج قيء وَنَحْوه فبلعه أفطر نَص عَلَيْهِ. وَكره لَهُ ذوق طَعَام بِلَا حَاجَة، وَقَالَ الْمجد: وَالْمَنْصُوص عَن الإِمَام أَحْمد أَنه لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ لمصْلحَة أَو حَاجَة فعلى الْكَرَاهَة مَتى وجد طعمه فِي حلقه أفطر قَالَه فِي شرح الْمُنْتَهى. وَقَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: وَمُقْتَضَاهُ أَنه لَا فطر إِذا قُلْنَا بِعَدَمِ الْكَرَاهَة للْحَاجة. انْتهى. وَكره مضغ علك لَا يتَحَلَّل مِنْهُ أَجزَاء، نصا، لِأَنَّهُ يجمع الرِّيق ويحلب الْفَم وَيُورث الْعَطش وَإِن وجد طعمها أَي الطَّعَام والعلك فِي حلقه أفطر، وَتكره الْقبْلَة وَنَحْوهَا كمعانقة ولمس وتكرار نظر مِمَّن تحرّك الْقبْلَة وَنَحْوهَا شَهْوَته فَقَط لِأَنَّهُ عليه السلام نهى عَن الْقبْلَة شَابًّا
وَرخّص لشيخ وَتحرم إِن ظن إنزالا ثمَّ إِن أنزل أفطر وَعَلِيهِ قَضَاء وَاجِب. وَلَا تكره مِمَّن لَا تحرّك شَهْوَته، وَكَذَا دواعي الْوَطْء كلهَا وَيحرم مضغ علك وَغَيره يتَحَلَّل مِنْهُ أَجزَاء قَالَ فِي الْمُبْدع: إِجْمَاعًا وَلَو لم يبلغ رِيقه. وَكره ترك بَقِيَّة بَين أَسْنَانه وشم مَالا يُؤمن أَن يجذبه نَفسه إِلَى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن، وَيجوز عود وَعَنْبَر، وَعلم مِنْهُ أَنه لَا يكره شم نَحْو ورد وَقطع عنبر ومسك غير مسحوق. وَيحرم كذب وغيبة ونميمة وَشتم أَي سبّ وَنَحْوه كفحش، قَالَ ابْن الْأَثِير: الْفُحْش كل مَا اشْتَدَّ قبحه من الذُّنُوب والمعاصي، وَيجب اجْتِنَاب ذَلِك كُله وَقت، وَفِي رَمَضَان وَفِي مَكَان فَاضل بتأكد، قَالَ الإِمَام 16 (أَحْمد) يَنْبَغِي للصَّائِم أَن يتَعَاهَد صَوْمه وَلَا يُمَارِي ويصون صَوْمه وَلَا يغتب أحدا وَلَا يفْطر بغيبة وَنَحْوهَا. وَقَالَ أَيْضا: لَو كَانَت الْغَيْبَة تفطر مَا كَانَ لنا صَوْم. وَذكره الْمُوفق إِجْمَاعًا. وَإِن شتم سنّ قَوْله جَهرا فِي رَمَضَان: إِنِّي صَائِم. وَفِي غَيره سرا يزْجر نَفسه بذلك. وَسن تَعْجِيل فطر إِذا تحقق الْغُرُوب، وَله الْفطر بِغَلَبَة الظَّن، وَقبل الصَّلَاة أفضل، وَسن تَأْخِير سحور مَا لم يخْش طُلُوع الْفجْر. وَكره جماع مَعَ شكّ فِي طُلُوع الْفجْر الثَّانِي، نصا، لَا أكل وَشرب
وَتحصل فَضِيلَة السّحُور بِأَكْل وَشرب وَإِن قل، وَتَمام الْفَضِيلَة بِالْأَكْلِ، وَسن أَن يفْطر على رطب فَإِن لم يجد فعلى تمر فَإِن لم يجد فعلى مَاء، وَسن قَول مَا ورد عِنْد فطر وَهُوَ: اللَّهُمَّ لَك صمت وعَلى رزقك أفطرت، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك اللَّهُمَّ تقبل مني إِنَّك أَنْت السَّمِيع الْعَلِيم، وَإِذا غَابَ حَاجِب الشَّمْس الْأَعْلَى فقد أفطر الصَّائِم حكما وَإِن لم يطعم، فَلَا يُثَاب على الْوِصَال، وَمن فطر صَائِما فَلهُ مثل أجره فَظَاهره أَي شَيْء كَانَ، وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: المُرَاد إشباعه، وَيسْتَحب فِي رَمَضَان الْإِكْثَار من قِرَاءَة الْقُرْآن وَالذكر وَالصَّدَََقَة. وَسن تتَابع الْقَضَاء فَوْرًا أَي على الْفَوْر نصا وفَاقا وَحرم تَأْخِيره أَي قَضَاء رَمَضَان إِلَى رَمَضَان
آخر بِلَا عذر نصا وَحرم تطوع قبله وَلَا يَصح وَلَو اتَّسع الْوَقْت فَإِن فعل أَي أخر رَمَضَان إِلَى رَمَضَان آخر بِلَا عذر وَجب عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاء إطْعَام مِسْكين عَن كل يَوْم مَا يجزىء فِي كَفَّارَة، وَيجوز إطْعَام قبل الْقَضَاء وَمَعَهُ وَبعده وَالْأَفْضَل قبله، وَإِن أَخّرهُ لعذر فَلَا كَفَّارَة، وَإِن مَاتَ المفرط وَلَو قبل مَجِيء رَمَضَان آخر أطْعم عَنهُ كَذَلِك أَي لكل يَوْم مِسْكين من رَأس مَاله، وَلَا يصام عَنهُ لِأَن الصَّوْم الْوَاجِب بِأَصْل الشَّرْع لَا يقْضى عَنهُ، وَإِن كَانَ على الْمَيِّت نذر من حج فِي الذِّمَّة أَو صَوْم فِي الذِّمَّة أَو صَلَاة فِي الذِّمَّة ونحوهاكطواف وَنذر اعْتِكَاف فِي الذِّمَّة نصا لم يفعل مِنْهُ شَيْء مَعَ إِمْكَان، غير حج فيفعل عَنهُ سَوَاء تمكن مِنْهُ أَو لَا لجَوَاز النِّيَابَة فِيهِ حَال الْحَيَاة فَبعد الْمَوْت أولى، وَسن لوَلِيِّه أَي الْمَيِّت قَضَاؤُهُ عَنهُ، وَمَعَ وجود تَرِكَة يجب قَضَاؤُهُ أَي النّذر الْمَذْكُور كقضاء الدّين فيفعله الْوَلِيّ بِنَفسِهِ اسْتِحْبَابا لِأَنَّهُ أحوط لبراءة الْمَيِّت، وَلَا يجب مُبَاشرَة ولي بل إِن لم يفعل وَجب أَن يدْفع من تركته إِلَى من يَصُوم عَنهُ عَن كل يَوْم طَعَام مِسْكين. وَيجوز فعل غير الْوَلِيّ بِإِذْنِهِ وبدونه وَلَا يقْضى عَن ميت مَا نَذره من عبَادَة فِي زمن معِين مَاتَ قبله، وَإِن مَاتَ فِي أَثْنَائِهِ سقط الْبَاقِي، وَإِن لم يصم مَا أدْركهُ لعذر فَحكمه كالنذر السَّابِق. وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم من كَفَّارَة أَو مُتْعَة أَو قرَان وَنَحْوه أطْعم عَنهُ من رَأس مَاله أوصى بِهِ أَو لَا بِلَا صَوْم نصا لِأَنَّهُ وَجب بِأَصْل الشَّرْع كقضاء رَمَضَان، ويجزىء صَوْم جمَاعَة عَمَّن وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم فِي يَوْم وَاحِد عَن عدتهمْ من الْأَيَّام.