المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) فِي ذكر صَلَاة التَّطَوُّع وأوقات النَّهْي. آكِد مُبْتَدأ - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ١

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) فِي ذكر صَلَاة التَّطَوُّع وأوقات النَّهْي. آكِد مُبْتَدأ

3 -

(فصل)

فِي ذكر صَلَاة التَّطَوُّع وأوقات النَّهْي. آكِد مُبْتَدأ صَلَاة تطوع وَهُوَ فِي الأَصْل فعل الطَّاعَة، وَشرعا وَعرفا طَاعَة غير وَاجِبَة، وَالنَّفْل الزِّيَادَة، والتنفل التَّطَوُّع. قَالَ فِي الاختيارات: التَّطَوُّع تكمل بِهِ صَلَاة الْفَرْض يَوْم الْقِيَامَة إِن لم يكن الْمُصَلِّي أتمهَا، وَفِيه حَدِيث مَرْفُوع، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَكَذَلِكَ الزَّكَاة وَبَقِيَّة الْأَعْمَال الصَّالِحَة، هِيَ أفضل تطوع الْبدن بعد الْجِهَاد وَالْعلم تعلمه وتعليمه. وأفضلها مَا يسن جمَاعَة كسوف خبر أَي آكِد مَا تسن لَهُ الْجَمَاعَة صَلَاة الْكُسُوف فاستسقاء أَي صَلَاة الاسْتِسْقَاء تلِي صَلَاة الْكُسُوف فِي الآكدية فتراويح

ص: 150

ذكره فِي الْمَذْهَب وَغَيره لِأَنَّهَا تسن لَهَا الْجَمَاعَة فوتر لِأَنَّهَا سنة مُؤَكدَة تشرع لَهَا الْجَمَاعَة، وَلَيْسَ بِوَاجِب إِلَّا على النَّبِي وَوَقته الْوتر من صَلَاة الْعشَاء وَلَو مَعَ جمع تَقْدِيم إِلَى طُلُوع الْفجْر الثَّانِي، وَفعله آخر اللَّيْل لمن يَثِق من نَفسه أفضل وَأقله أَي الْوتر رَكْعَة وَلَا يكره بهَا مُفْردَة وَلَو بِلَا عذر من مرض أَو سفر أَو نَحْوهمَا وَأَكْثَره أَي الْوتر إِحْدَى عشر رَكْعَة يَأْتِي بهَا مثنى مثنى أَي يسلم كل ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة أَي يسن فعلهَا عقب الشفع بِلَا تَأْخِير نصا، وَإِن صلاهَا كلهَا بِسَلام وَاحِد بِأَن سرد عشرا وَتشهد ثمَّ قَامَ فَأتى بالركعة جَازَ، أَو سرد الإحدى عشر وَلم يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ جَازَ، لَكِن الأولى أولى. وَكَذَا إِن أوتر بِثَلَاث أَو خمس أَو سبع أَو تسع. وَإِن أوتر بتسع سرد ثَمَانِيَة وَجلسَ وَتشهد وَلم يسلم ثمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَة ويتشهد وَيسلم. وَإِن أوتر بِسبع أَو خمس لم يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَهُوَ أفضل فِيمَا إِذا أوتر بِسبع أَو خمس وَأدنى الْكَمَال فِي الْوتر ثَلَاث رَكْعَات بسلامين وَيجوز بِسَلام وَاحِد سردا أَي من غير جُلُوس لتخالف الْمغرب. وَيسن أَن يقْرَأ فِي الأولى بعد الْفَاتِحَة ب 19 ((سبح)) ، وَفِي الثَّانِيَة 19 ((قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ)) ، فِي الثَّالِثَة 19 ((قل هُوَ الله أحد)) . ويقنت فِي الْأَخِيرَة من وتره بعد الرُّكُوع ندبا. وَإِن كبر وَرفع يَدَيْهِ ثمَّ قنت قبل الرُّكُوع جَازَ، فيرفع يَدَيْهِ إِلَى صَدره حَال قنوته ويبسطهماوبطونهما نَحْو السَّمَاء وَلَو مَأْمُوما فَيَقُول الْمُصَلِّي إِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا

ص: 151

جَهرا: اللَّهُمَّ إِنِّي أستعينك وأستهديك وأستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك وأومن بك وَأَتَوَكَّل عَلَيْك وأثني عَلَيْك الْخَيْر كُله وأشكرك وَلَا أكفرك. اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَلَك أُصَلِّي وأسجد وَإِلَيْك أسعى وأحفد، أَرْجُو رحمتك وأخشى عذابك، إِن عذابك الْجد بالكفار مُلْحق بسكر الْحَاء على الْمَشْهُور. اللَّهُمَّ أَصله ياألله حذفت الْيَاء من أَوله وَعوض عَنْهَا الْمِيم فِي آخِره اهدني فِيمَن هديت بوصل الْهمزَة وإفراد الضَّمِير أَي ثبتنى على الْهِدَايَة أَو زِدْنِي مِنْهَا وَعَافنِي فِيمَن عافيت من الأسقام والبلايا، والمعافاة أَن يعافيك من النَّاس ويعافيك مِنْك وتولني فِيمَن توليت الْوَلِيّ ضد الْعَدو من تليت الشَّيْء إِذا عنيت بِهِ كَمَا ينظر الْوَلِيّ فِي حَال الْيَتِيم لِأَن الله تبارك وتعالى ينظر فِي أَمر وليه بالعناية، وَيجوز أَن يكون من وليت الشَّيْء إِذا لم يكن بَيْنك وَبَينه وَاسِطَة بِمَعْنى أَن الْوَلِيّ يقطع الوسائط بَينه وَبَين الله تَعَالَى حَتَّى يصير فِي مقَام المراقبة والمشاهدة وَهُوَ مقَام الْإِحْسَان. وَبَارك لي الْبركَة الزِّيَادَة أَو حُلُول الْخَيْر الإلهي فِي الشَّيْء فِيمَا أَعْطَيْت أَي أَنْعَمت بِهِ وقني من الْوِقَايَة شَرّ مَا قضيت، إِنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك سُبْحَانَهُ لَا راد لأَمره وَلَا معقب لحكمه، فَإِنَّهُ يفعل مَا يَشَاء وَيحكم مَا يُرِيد إِنَّه لَا يذل بِكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة من واليت، وَلَا يعز بِكَسْر الْعين من عاديت، تَبَارَكت فَخرجت من صِفَات الْمُحدثين رَبنَا وَتَعَالَيْت. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَلَفظه لَهُ

ص: 152

اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عُقُوبَتك وَبِك مِنْك قَالَ الْخطابِيّ: فِي هَذَا معنى لطيف، وَذَلِكَ أَنه سَأَلَ الله تَعَالَى أَن يُجِيزهُ بِرِضَاهُ من سخطه، وهما ضدان متقابلان، وَكَذَلِكَ المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، ثمَّ لَجأ إِلَى مَالا ضد لَهُ وَهُوَ الله سبحانه وتعالى أظهر الْعَجز والانقطاع وفزع مِنْهُ إِلَيْهِ فاستعاذ بِهِ مِنْهُ. قَالَ ابْن عقيل: لَا يَنْبَغِي أَن يَقُول فِي دُعَائِهِ: أعوذ بك مِنْك فحاصله: أعوذ بِاللَّه من الله. وَفِيه نظر إِذْ هُوَ ثَابت فِي الْخَبَر. قَالَه فِي شرح الْإِقْنَاع لَا أحصى ثَنَاء عَلَيْك أَي لَا أحصى نعمك وَلَا الثَّنَاء بهَا عَلَيْك وَلَا أبلغه وَلَا أُطِيقهُ وَلَا أَنْتَهِي غَايَته. والإحصاء الْعد والضبط وَالْحِفْظ قَالَ تَعَالَى 19 ((علم أَن لن تحصوه)) أَي تطيقوه (أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك اعْتِرَاف بِالْعَجزِ عَن تَفْصِيل الثَّنَاء، ورده إِلَى الْمُحِيط علمه بِكُل شَيْء جملَة وتفصيلا، كَمَا أَنه تَعَالَى لَا نِهَايَة لسلطانه وعظمته لَا نِهَايَة للثناء عَلَيْهِ لِأَن الثَّنَاء تَابع للمثنى عَلَيْهِ. ثمَّ يُصَلِّي على النَّبِي - نَص عَلَيْهِ وَلَا بَأْس أَن يَقُول: وعَلى آله. ذكره فِي التَّبْصِرَة.

ص: 153

ويؤمن مَأْمُوم بِلَا قنوت إِن سمع، وَإِن لم يسمع دَعَا، نَص عَلَيْهِ وَيجمع إِمَام الضَّمِير أَي يَقُول اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك إِلَخ، اللَّهُمَّ اهدنا إِلَخ. وَإِذا سلم من الْوتر سنّ قَوْله: سُبْحَانَهُ الْملك القدوس ثَلَاثًا يرفع صَوته فِي الثَّالِثَة. وَكره قنوت فِي غير الْوتر إِلَّا أَن تنزل بِالْمُسْلِمين نازلة، وَهِي شَدِيدَة من شَدَائِد الدَّهْر فَحِينَئِذٍ يسن الْقُنُوت لإِمَام الْوَقْت خَاصَّة فِي كل مَكْتُوبَة إِلَّا الْجُمُعَة للاستغناء عَنهُ بِالدُّعَاءِ فِي خطبتها، وَإِن قنت فِي النَّازِلَة كل إِمَام جمَاعَة أَو كل مصل لم تبطل صلَاته وَيمْسَح الداعى وَجهه بيدَيْهِ مُطلقًا أَي إِمَام وَغَيره عقب كل دُعَاء فِي صَلَاة وَغَيرهَا. والتراويح سنة مُؤَكدَة سنّهَا رَسُول الله وَلَيْسَت محدثة لعمر رضي الله عنه، فَفِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلاهَا بِأَصْحَابِهِ، ثمَّ تَركهَا خشيَة أَن تفرض. وَهِي من أَعْلَام الدّين الظَّاهِرَة، سميت بذلك لأَنهم كَانُوا يصلونَ أَرْبعا ويتروحون سَاعَة أَي يستريحون. وَهِي عشرُون رَكْعَة برمضان تسن بتأكد وَيسن الْوتر مَعهَا جمَاعَة فيهمَا، يجْهر الإِمَام فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ وَيسلم من كل ثِنْتَيْنِ بنية أول كل رَكْعَتَيْنِ لحَدِيث (صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى) وَلَا ينقص مِنْهَا شَيْئا، وَلَا بَأْس بِزِيَادَة عَلَيْهَا نصا،

ص: 154

ووقتها أَي التروايح بَين سنة عشَاء وَبَين وتر إِلَى طُلُوع الْفجْر الثَّانِي، وفعلها فِي مَسْجِد وَأول اللَّيْل أفضل. ثمَّ السّنَن الرَّاتِبَة الْمُؤَكّدَة الَّتِي تفعل مَعَ الْفَرَائِض عشر رَكْعَات وَيكرهُ تَركهَا وَتسقط عَدَالَة مداومة رَكْعَتَانِ مِنْهَا قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وركعتان بعد الْمغرب يقْرَأ فِي أولاهما بعد الْفَاتِحَة 19 ((قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ)) وَفِي الثَّانِيَة 19 ((قل هُوَ الله أحد)) . وركعتان بعد الْعشَاء وركعتان قبل الْفجْر يقْرَأ فيهمَا كَسنة الْمغرب، أَو يقْرَأ فِي الأولى 19 ((قُولُوا آمنا بِاللَّه)) الْآيَة فِي سُورَة الْبَقَرَة. وَفِي الثَّانِيَة 19 ( {قل يَا أهل الْكتاب تَعَالَوْا} ) الْآيَة من آل عمرَان ويضطجع بعدهمَا على جنبه اسْتِحْبَابا قبل فَرْضه نَص عَلَيْهِ وهما أَي رَكعَتَا الْفجْر آكدها أَي الْعشْر فَيُخَير الْمُصَلِّي فِي فعل مَا عداهما وَعدا وترا سفرا فَإِن شَاءَ فعله أَو تَركه لمَشَقَّة السّفر، وَأما رَكعَتَا الْفجْر وَالْوتر فليحافظ عَلَيْهِمَا حضرا وسفرا. وَيسن قَضَاء الرَّوَاتِب إِلَّا مَا فَاتَ مَعَ فَرْضه وَكثر فَالْأولى تَركه لحُصُول الْمَشَقَّة إِلَّا سنة الْفجْر فيقضيها مُطلقًا لتأكيدها. وَالسّنَن غير الرَّوَاتِب عشرُون رَكْعَة: أَربع قبل الظّهْر وَأَرْبع بعْدهَا وَأَرْبع قبل الْعَصْر وأبع بعد الْمغرب وَأَرْبع بعد الْعشَاء، وَيسن لمن يَشَاء رَكْعَتَانِ بعد أَذَان الْمغرب قبلهَا ذكره فِي الْإِقْنَاع، وَيسن الْفَصْل بَين الْفَرْض وَالسّنة بِقِيَام أَو كَلَام. وتجزىء سنة عَن تَحِيَّة مَسْجِد وَلَا عكس. وَإِن نوى بِرَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة وَالسّنة أَو الْفَرْض حصلا. قَالَه فِي الْمُنْتَهى.

ص: 155

وَتسن صَلَاة اللَّيْل أَي النَّفْل الْمُطلق فِيهِ بتأكيد، وَهِي صَلَاة اللَّيْل أفضل من صَلَاة النَّهَار وَبعد النّوم أفضل لِأَن الناشئة لَا تكون إِلَّا بعد رقدة، وَمن لم يرقد فَلَا ناشئة لَهُ. قَالَه الإِمَام 16 (أَحْمد) وَقَالَ: هِيَ أَشد وطئا أَي تثبيتا تفهم مَا تقْرَأ وتعي أُذُنك، والتهجد إِنَّمَا هُوَ بعد نوم. قَالَ فِي شرح الْإِقْنَاع: وَظَاهره وَلَو يَسِيرا. فَإِذا اسْتَيْقَظَ النَّائِم من نَومه ذكر اسْم الله تَعَالَى وَقَالَ مَا ورد، وَمِنْه: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير، الْحَمد لله وَسُبْحَان الله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه. ثمَّ إِن قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي أَو دَعَا أستجيب لَهُ، فَإِن تَوَضَّأ وَصلى قبلت صلَاته. وَيسن افتتاحه بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين، وَنِيَّته عِنْد النّوم، وَكَانَ وَاجِبا على النَّبِي وَلم ينْسَخ. وَوَقته من الْغُرُوب إِلَى طُلُوع الْفجْر الثَّانِي، وَتكره مداومته، وَلَا يقومه كُله إِلَّا لَيْلَة عيد الْفطر والأضحى وَفِي مَعْنَاهُمَا لَيْلَة النّصْف من شعْبَان. وَالثلث بعد النّصْف أفضل مُطلقًا نصا، فَيجْعَل اللَّيْل أسداسا ينَام النّصْف الأول وَيقوم الثُّلُث الَّذِي يَلِيهِ، وينام السُّدس الْأَخير لحَدِيث (أفضل الصَّلَاة صَلَاة دَاوُد كَانَ ينَام نصف اللَّيْل وَيقوم ثلثه وينام سدسه) فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي صفة تَهَجُّده عليه السلام أَنه نَام حَتَّى انتصف اللَّيْل أَو قبله بِقَلِيل أَو بعده بِقَلِيل، ثمَّ اسْتَيْقَظَ فوصف تَهَجُّده قَالَ: ثمَّ اضْطجع حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذّن. انْتهى.

ص: 156

وَيصِح تطوع بِرَكْعَة وَنَحْوهَا كثلاث وَخمْس، أطلقهُ فِي الْمُنْتَهى. وَقَالَ فِي الْإِقْنَاع مَعَ الكراهه. وَكَثْرَة رُكُوع وَسُجُود أفضل من طول قيام. وَتسن صَلَاة الضُّحَى غبا أَي يَوْمًا بعد يَوْم. وَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين المداومة لمن لم يقم اللَّيْل، ووقتها من خُرُوج وَقت النَّهْي إِلَى قبيل الزَّوَال وأقلها رَكْعَتَانِ وأكثرها ثَمَان. وَتسن صَلَاة الاستخارة إِذا هم بِأَمْر، أطلقهُ الإِمَام وَالْأَصْحَاب وَظَاهره وَلَو فِي حج نفل أَو غَيره من الْعِبَادَات أَو غَيرهَا، فيركع رَكْعَتَيْنِ غير الْفَرِيضَة ثمَّ يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أستخيرك بعلمك وأستقدرك وَأَسْأَلك من فضلك الْعَظِيم فَإنَّك تقدر وَلَا أقدر وَتعلم وَلَا أعلم وَأَنت علام الغيوب، اللَّهُمَّ إِن كنت تعلم أَن هَذَا الْأَمر ويسميه بِعَيْنِه خير لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أَمْرِي أَو: فِي عَاجل أَمْرِي وآجله فاقدره لي ويسره لي ثمَّ بَارك لي فِيهِ، وَإِن كَانَت تعلم أَن هَذَا الامر شَرّ لي فِي ديني ومعاشي وعاقبة أَمْرِي أَو: فِي عَاجل أَمْرِي وآجله فاصرفه عني واصرفني عَنهُ واقدر لي الْخَيْر حَيْثُ كَانَ ثمَّ رضني بِهِ. وَيَقُول فِيهِ مَعَ الْعَاقِبَة وَلَا يكون وَقت الاستخارة عَازِمًا على الْأَمر أَو عَدمه فَإِنَّهُ خِيَانَة فِي التَّوَكُّل، ثمَّ يستشير، فَإِذا ظَهرت الْمصلحَة فِي شَيْء فعله. وَتسن صَلَاة الْحَاجة إِلَى الله تَعَالَى أَو إِلَى آدَمِيّ، يتَوَضَّأ وَيحسن

ص: 157

الْوضُوء، ثمَّ ليصل رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يثني على الله تبارك وتعالى وَليصل على النَّبِي ثمَّ ليقل لَا إِلَه إِلَّا الله الْحَلِيم الْكَرِيم الْعلي الْعَظِيم، سُبْحَانَ الله رب الْعَرْش الْعَظِيم، الْحَمد لله رب العلمين، أَسأَلك مُوجبَات رحمتك وعزائم مغفرتك وَالْغنيمَة من كل بر والسلامة من كل إِثْم، لَا تدع لي ذَنبا إِلَّا غفرته وَلَا هما إِلَّا فرجته وَلَا حَاجَة هِيَ لَك رضَا إِلَّا قضيتها يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ. وَتسن صَلَاة التَّوْبَة إِذا أذْنب ذَنبا يتَطَهَّر ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يسْتَغْفر الله. وَتسن تَحِيَّة الْمَسْجِد، وَسنة الْوضُوء، وإحياء مَا بَين العشاءين وَهُوَ من قيام اللَّيْل. وَيسن سُجُود تِلَاوَة بتأكيد لقارئ ومستمع وَهُوَ من يقْصد الِاسْتِمَاع، فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا، ويكرره بتكرارها حَتَّى فِي طواف مَعَ قصر فصل، وَلَا يسن لسامع وَهُوَ الَّذِي لَا يقْصد الِاسْتِمَاع، وَيعْتَبر كَون قارىء يصلح إِمَامًا فَلَا يسْجد مستمع إِن لم يسْجد قَارِئ وَلَا إِمَامه عَن يسَاره مَعَ خلو يَمِينه، وَلَا يسْجد رجل وَلَا خُنْثَى لتلاوة امْرَأَة وَخُنْثَى، وَيسْجد كل لتلاوة أمى وزمن وَصبي. والسجدات فِي الْقُرْآن أَربع عشرَة سَجْدَة فِي آخر الْأَعْرَاف، وَفِي الرَّعْد عِنْد 19 ( {بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال} ) وَفِي النَّحْل عِنْد 19 ( {ويفعلون مَا يؤمرون} ) ، وَفِي الْإِسْرَاء عِنْد 19 ( {ويزيدهم خشوعا} ) وَفِي مَرْيَم عِنْد 19 ( {خروا سجد

ص: 158

وبكيا} ) ، وَفِي الْحَج ثِنْتَانِ: الأولى عِنْد 9 ( {يفعل مَا يَشَاء} ) وَالثَّانيَِة عِنْد 9 ( {لَعَلَّكُمْ تفلحون} ) وَفِي الْفرْقَان عِنْد 9 ( {وَزَادَهُمْ نفورا} ) وَفِي النَّمْل عِنْد 9 ( {الْعَرْش الْعَظِيم} ) وَفِي ألم السَّجْدَة 9 ( {لَا يَسْتَكْبِرُونَ} ) وَفِي فصلت عِنْد 9 ( {لَا يسأمون} ) وَفِي آخر النَّجْم، وَفِي الانشقاق عِنْد 9 ( {لَا يَسْجُدُونَ} ) ، وَفِي آخر اقْرَأ. وَسجْدَة شكر، وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ قَرِيبا. وَصفته أَي سُجُود التِّلَاوَة يكبر قارىء ومستمع إِذا سجد وَإِذا رفع وَيجْلس وَيسلم من غير تشهد، والتسليمة الأولى ركن، وتجزىء نصا وَتقدم فِي الْأَركان. وَكره لإِمَام قرَاءَتهَا أَي قِرَاءَة آيَة سَجْدَة فِي صَلَاة سَرِيَّة وَكره سُجُوده لَهَا فِي صَلَاة سَرِيَّة وعَلى مَأْمُوم مُتَابَعَته أَي مُتَابعَة إِمَامه فِي غَيرهَا أَي السّريَّة، وَسُجُود عَن قيام أفضل وَيسن سُجُود شكر عِنْد تجدّد نعم مُطلقًا أَي عَامَّة للْمُسلمين أَو خَاصَّة بِهِ نصا وَعند اندفاع نقم مُطلقًا أَيْضا وَتبطل بِهِ أَي بسجود الشُّكْر صَلَاة غير جَاهِل وَغير نَاس، وَهُوَ أَي سُجُود الشُّكْر فِي صفته وَأَحْكَامه كسجود تِلَاوَة. وَمن رأى مبتلى فِي دينه سجد بِحُضُورِهِ وَغَيره وَقَالَ: الْحَمد لله الَّذِي عافاني مِمَّا ابتلاك بِهِ وفضلني على كثير مِمَّن خلق تَفْضِيلًا

ص: 159

وَإِن رأى مبتلى فِي بدنه سجد وَقَالَ ذَلِك وكتمه، وَسَأَلَ الله تَعَالَى الْعَافِيَة. وتباح قِرَاءَة الْقُرْآن فِي الطَّرِيق وَقَائِمًا وَقَاعِدا ومضطجعا وراكبا وماشيا وَمَعَ حدث أَصْغَر ونجاسة ثوب وبدن حَتَّى فَم لِأَنَّهُ دَلِيل على الْمَنْع، وَحفظه فرض كِفَايَة إِجْمَاعًا وَيتَعَيَّن حفظ مَا يجب فِي الصَّلَاة وَهُوَ الْفَاتِحَة على الْمَذْهَب، ثمَّ يتَعَلَّم من الْعلم مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من أُمُور دينه وجوبا. وَتسن الْقِرَاءَة فِي الْمُصحف، والختم بِكُل أُسْبُوع، وَلَا بَأْس بِهِ كل ثَلَاث، وَكره فَوق أَرْبَعِينَ، وَيكبر لآخر كل سُورَة من الضُّحَى إِلَى آخر الْقُرْآن فَيَقُول: الله أكبر، فَقَط. يجمع أَهله عِنْد خَتمه ندبا، وَأَن يكون الْخَتْم فِي الشتَاء أول اللَّيْل، وَفِي الصَّيف أول النَّهَار، وَلَا يُكَرر سُورَة الصَّمد وَلَا يقْرَأ الْفَاتِحَة وخمسا من الْبَقَرَة نصا. وَيسن تعلم التَّفْسِير وَيجوز بِمُقْتَضى اللُّغَة الْعَرَبيَّة لِأَنَّهُ نزل بهَا، وَمن قَالَ فِي الْقُرْآن بِرَأْيهِ، أَو بِمَا لَا يعلم، فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار.

وأوقات النَّهْي عَن الصَّلَاة خَمْسَة، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور: أَحدهَا من طُلُوع فجر ثَان إِلَى طُلُوع الشَّمْس، وَالثَّانِي من صَلَاة الْعَصْر تَامَّة وَلَو مَجْمُوعَة وَقت الظّهْر إِلَى الْأَخْذ فِي الْغُرُوب وَتفعل سنة الظّهْر

ص: 160

وَلَو فِي جمع تَأْخِير، فَمن لم يصل الْعَصْر أُبِيح لَهُ التَّنَفُّل وَإِن صلى غَيره وَكَذَا لَو أحرم بهَا ثمَّ قَلبهَا نفلا، وَمن صلاهَا فَلَيْسَ لَهُ التَّنَفُّل وَإِن صلى وَحده، وَالثَّالِث عِنْد طُلُوعهَا أَي الشَّمْس إِلَى ارتفاعها قدر رمح فِي رَأْي الْعين، وَالرَّابِع عِنْد قِيَامهَا أَي الشَّمْس حَتَّى تَزُول، وَالْخَامِس عِنْد غُرُوبهَا حَتَّى يتم الْغُرُوب فَيحرم ابْتِدَاء نفل فِيهَا أَي هَذِه الْأَوْقَات، وَلَا ينْعَقد مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ عَالما أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا، وَإِن دخل وَقت النَّهْي وَهُوَ فِيهَا حرم عَلَيْهِ الاستدامة، وَقَالَ ابْن تَمِيم: وَظَاهر الْخَبَر فِي تَمام النَّفْل وَقت النَّهْي لَا بَأْس بِهِ وَلَا يقطعهُ بل يخففه، وَقَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى. وَظَاهره أَنه يبطل تطوع ابتدأه قبله بِدُخُولِهِ لَكِن يَأْثَم بإتمامه. انْتهى. حَتَّى مَا لَهُ سَبَب كسجود تِلَاوَة وشكر وَسنة راتبة إِلَّا تَحِيَّة مَسْجِد حَال خطْبَة جُمُعَة صيفا كَانَ أَو شتاء مَعَ علم وَعَدَمه، لحَدِيث أبي سعيد مَرْفُوعا: نهى عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَلِأَنَّهُ وَقت انْتِظَار الْجُمُعَة. وَإِن شكّ هَل دخل وَقت النَّهْي فَالْأَصْل بَقَاء الْإِبَاحَة حَتَّى يعلم وَلَا يحرم فِيهَا قَضَاء فرض وَنفل منذورة وَلَو نذرها فِيهَا،

ص: 161

(سقط: وَيجوز نذرها فِيهَا لِأَنَّهَا وَاجِبَة أشبهت الْفَرَائِض) وَلَا يحرم فعل رَكْعَتي طواف وَلَا سنة فجر أَدَاء قبلهَا، وَلَا صَلَاة جَنَازَة بعد طُلُوع فجر وَصَلَاة عصر لطول مدَّتهَا فالإنتظار يخَاف مِنْهُ عَلَيْهَا، وَكَذَا إِن خيف عَلَيْهَا فِي الْأَوْقَات القصيرة للْعُذْر.

ص: 162