المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3 - ‌ ‌(فصل) فِي زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة وَحكم التحلي بهما للرِّجَال - كشف المخدرات لشرح أخصر المختصرات - جـ ١

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

الفصل: 3 - ‌ ‌(فصل) فِي زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة وَحكم التحلي بهما للرِّجَال

3 -

(فصل)

فِي زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة وَحكم التحلي بهما للرِّجَال وَالنِّسَاء. وَأَقل نِصَاب ذهب عشرُون مِثْقَالا فِيهَا ربع الْعشْر وَيَأْتِي، والمثقال دِرْهَم وَثَلَاثَة أَسْبَاع دِرْهَم. وَلم تغير المثاقيل فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام، وبالدراهم الإسلامية ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم، وبدينار الْوَقْت الْآن الَّذِي زنته دِرْهَم وَثمن دِرْهَم على التَّحْدِيد خَمْسَة وَعِشْرُونَ دِينَارا وَسبعا دِينَار وَتِسْعَة وَأَقل نِصَاب فضَّة مِائَتَا دِرْهَم إسلامي إِجْمَاعًا، فالاعتبار بالدرهم الإسلامي الَّذِي زنته سِتَّة دوانق وَهِي بالمثاقيل مائَة وَأَرْبَعُونَ مِثْقَالا، وَفِيهِمَا ريع الْعشْر. ويضمان الذَّهَب وَالْفِضَّة، يضم أَحدهمَا إِلَى الآخر فِي تَكْمِيل النّصاب لِأَن زكاتهما ومقاصدهما متفقة، فَمن ملك عشرَة مَثَاقِيل ذهب وَمِائَة دِرْهَم زكاهما، وَمن ملك مائَة دِرْهَم وَتِسْعَة مَثَاقِيل تَسَاوِي مائَة دِرْهَم، أَو ملك عشرَة مَثَاقِيل ذهب وَتِسْعين درهما تبلغ قيمتهَا عشرَة مَثَاقِيل

ص: 257

ذهب، وعروض تِجَارَة تَسَاوِي خَمْسَة مَثَاقِيل وَخمسين درهما أَو ملك مائَة دِرْهَم وعروض تِجَارَة تَسَاوِي خمسين درهما وَخَمْسَة مَثَاقِيل ذَهَبا، ضمهَا وزكاها وجوبا. وتضم الْعرُوض أَيْضا إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا أَي الذَّهَب وَالْفِضَّة كمن ملك عشرَة مَثَاقِيل ذَهَبا وعروضا تَسَاوِي عشرَة أُخْرَى، أَو كَانَ لَهُ مائَة دِرْهَم ومتاع يُسَاوِي مائَة أُخْرَى. ويزكي مغشوش، واتخاذه نَص عَلَيْهِ وَيجوز الْمُعَامَلَة بِهِ مَعَ الْكَرَاهَة إِذا أعلمهُ مغشوشة وَإِن جهل قدر الْغِشّ. قَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) : والكيمياء غش فَتحرم، وَهِي تَشْبِيه الْمَصْنُوع من ذهب أَو فضَّة بالمخلوق، بَاطِلَة فِي الْعقل مُحرمَة بِلَا نزاع بَين عُلَمَاء الْمُسلمين وَإِن ثبتَتْ على الروباص، وَالْقَوْل بِأَن قَارون عَملهَا بَاطِل. وَالْوَاجِب فيهمَا أَي الذَّهَب وَالْفِضَّة ربع الْعشْر مضروبين أَو غير مضروبين، وَتقدم، وَلَا تدخل فيهمَا الْفُلُوس وَلَو رائجة.

وأبيح لرجل وَخُنْثَى من الْفضة خَاتم لِأَنَّهُ اتخذ خَاتمًا من ورق مُتَّفق عَلَيْهِ. ويخنصر يسَار أفضل، نصا. وَيجْعَل فصه مِمَّا يَلِي كَفه، وَكره بسبابة ووسطى، وَظَاهره لَا يكره بالإبهام والبنصر، وَلَا بَأْس بجعله مِثْقَالا فَأكْثر مَا لم يخرج عَن الْعَادة وَإِلَّا حرم، وَله جعل فصل مِنْهُ أَو من غَيره وَلَو من ذهب إِن كَانَ يَسِيرا، قَالَه فِي

ص: 258

الْإِقْنَاع، وَلبس خاتمين فَأكْثر الْأَظْهر الْجَوَاز وَعدم وجوب الزَّكَاة قَالَه فِي الْإِنْصَاف. وَكره أَن يكْتب على خَاتم ذكر الله تَعَالَى قُرْآنًا أَو غَيره نصا. وَكره لرجل وَامْرَأَة تختم بحديد ونحاس ورصاص وصفر، وَيسْتَحب بعقيق وأبيح لرجل من الْفضة أَيْضا قبيعة سيف وَحلية منْطقَة وَهُوَ مَا يشد بِهِ الْوسط وتسميها الْعَامَّة حياصة وعَلى قِيَاسه حلية جوشن وَنَحْوه كخف وران وَهُوَ شَيْء يلبس تَحت الْخُف، وخوذة وحمائل وَسيف وأبيح من الذَّهَب قبيعة سيف وَقد ذكر ابْن عقيل أَن قبيعة سيف النَّبِي ثَمَانِيَة مَثَاقِيل وَحَكَاهُ فِي الْمُبْدع عَن الإِمَام أَحْمد، وَقَالَ: يحْتَمل أَنَّهَا كَانَت ذَهَبا وَفِضة وأبيح من الذَّهَب أَيْضا مَا دعت إِلَيْهِ الْحَاجة لضَرُورَة كأنف وَإِن أمكن اتِّخَاذه من فضَّة، وَشد سنّ وأبيح لِنسَاء مِنْهُمَا الذَّهَب وَالْفِضَّة مَا جرت عادتهن بلبسه وَلَو زَاد على ألف مِثْقَال كسوار ودملج وقرط وطوق وخلخال وَخَاتم وَمَا فِي المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر، قَالَ جمع: والتاج حَتَّى دَرَاهِم ودنانير معراة أَو فِي مُرْسلَة. وللرجل وَالْمَرْأَة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش واللؤلؤ وَنَحْوه من المعانة وَلَا زَكَاة فِيهِ إِلَّا أَن يعد للكرى أَو للتِّجَارَة وَلَا زَكَاة فِي حلى مُبَاح أعد لاستعمال أَو عَارِية وَلَو لم يعر

ص: 259

أَو يلبس أَو لمن يحرم عَلَيْهِ كَرجل يتَّخذ حلى النِّسَاء لإعارتهن وَامْرَأَة تتَّخذ حلى الرِّجَال لإعارتهم لَا فَارًّا مِنْهَا، وَإِن كَانَ الْحلِيّ ليتيم لَا يلبس فلولية إعارته فَإِن أَعَارَهُ فَلَا زَكَاة وَإِلَّا فَفِيهِ الزَّكَاة نصا، وَأما الْحلِيّ الْمحرم كطوق الرجل وخاتمه الذَّهَب وحليه مراكب الْحَيَوَان ولباس الْخَيل كاللجم والسرج والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة والمشربة والمدهنة والمسعط والمجمرة والملعقة والقنديل والآنية وَحلية كتب الْعلم لَا الْمُصحف بل مَكْرُوهَة والمقلمة والدواة، وَمَا أعد للكرى كحلي المواشط نصا سَوَاء حل لبسه لمتخذه أم لَا فَفِيهِ الزَّكَاة إِن بلغ نِصَابا،. وَإِن انْكَسَرَ الْحلِيّ وَأمكن لبسه كانشقاقه وَنَحْوه فكالصحيح، وَإِن لم يُمكن لبسه فَإِن لم يحْتَج فِي إِصْلَاحه إِلَى سبك وتجديد صَنْعَة وَنوى إِصْلَاحه فَلَا زَكَاة فِيهِ وَإِن نوى كَسره أَو لم ينْو شَيْئا فَفِيهِ الزَّكَاة، وَإِن احْتَاجَ إِلَى تَجْدِيد صَنْعَة زَكَاة إِلَى أَن يجدد صنعه كالسبيكة الَّتِي يُرِيد يَجْعَلهَا حليا. وَيجب تَقْوِيم عرُوض التِّجَارَة وَالْعرض بِإِسْكَان الرَّاء مَا يعد للْبيع وَالشِّرَاء لأجل الرِّبْح، وَبِفَتْحِهَا كَثْرَة المَال وَالْمَتَاع، عِنْد تَمام الْحول بالأحظ للْفُقَرَاء مِنْهُمَا أَي الذَّهَب وَالْفِضَّة كَأَن تبلغ قِيمَته نِصَابا بِأَحَدِهِمَا دون الآخر فَيقوم بِهِ لَا بِمَا اشْترى بِهِ وَتخرج من قِيمَته أَي الْعرض. وَمن عِنْده عرض للتِّجَارَة فنواه للْقنية ثمَّ نَوَاه للتِّجَارَة لم يصر للتِّجَارَة بِمُجَرَّد النِّيَّة إِلَّا حلي لبس إِذا نوى بِهِ التِّجَارَة فَإِنَّهُ يصير لَهَا لمُجَرّد النِّيَّة.

ص: 260

وَلَا عِبْرَة بنقصه بعد تقويمه وَلَا بِزِيَادَتِهِ، إِلَّا المقنية فتقوم ساذجة، وَلَا بِقِيمَة آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة بل بوزنها، وَلَا بِمَا فِيهِ صناعَة مُحرمَة فَيقوم عَارِيا عَنْهَا، وَإِن اشْترى إِنْسَان أَو بَاعَ عرضا للتِّجَارَة بنصاب من الْأَثْمَان أَو من الْعرُوض غير سَائِمَة بني على حوله الأول وفَاقا، وَإِن اشْترى عرض تِجَارَة بنصاب سَائِمَة أَو بَاعه بنصاب مِنْهَا لم يبن على حوله لاختلافهما فِي النّصاب وَالْوَاجِب قَالَه فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه.

ص: 261