الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
فِي بينان أَحْكَام الْفطْرَة. وَتجب الْفطْرَة وَهِي صَدَقَة وَاجِبَة بِالْفطرِ من آخر رَمَضَان طهرة للصَّائِم من الرَّفَث واللغو وطعمة للْمَسَاكِين وَتسَمى فرضا ومصرفها كَزَكَاة على كل مُسلم حر وَلَو من أهل الْبَادِيَة ومكاتب ذكرا أَو أُنْثَى كَبِيرا أَو صَغِيرا وَلَو يَتِيما فَتجب فِي مَاله، نَص عَلَيْهِ، كَزَكَاة المَال وَيخرج عَنهُ وليه من مَاله، وعَلى سيد مُسلم عَن عَبده الْمُسلم وَلَو للتِّجَارَة حَتَّى زَوْجَة عبد حرَّة، وَكَذَا زَوْجَة وَالِده وَولده إِذا كَانَت تجب عَلَيْهِ إِذا كَانَت الْفطْرَة فاضلة مُتَعَلق بتجب عَن نَفَقَة وَاجِبَة كَنَفَقَة زَوْجَة وَعبد يَوْم الْعِيد وَلَيْلَته مُتَعَلق بفاضلة وَإِذا كَانَت فاضلة عَن حوائج أَصْلِيَّة، كمسكن وخادم ودابة وَثيَاب بذلة وَكتب علم يحتاجها لنظر وَحفظ وَفرض وغطاء وَنَحْوه فَيخرج عَن نَفسه وَعَن كل مُسلم يمونه، فَإِن لم يجد لجميعهم بَدَأَ بِنَفسِهِ لُزُوما ثمَّ بامرأته وَلَو أمة سلمهَا لَيْلًا وَنَهَارًا لوُجُوب نَفَقَتهَا مَعَ يسر الزَّوْج وعسره وحضوره وغيببته ثمَّ برقيقه، ثمَّ بِأُمِّهِ ثمَّ بِأَبِيهِ، ثمَّ بولده ثمَّ على تَرْتِيب الْمِيرَاث،
وَمن تبرع بمئونة شخص رَمَضَان كُله لَزِمته فطرته نصا، لَا إِن مانه بعضه، أَو جمَاعَة وَلَا يلْزم الزَّوْج فطْرَة نَاشِزَة وَقت الْوُجُوب وَلَو حَامِلا. وَتسن الْفطْرَة عَن جَنِين. وَتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة عيد الْفطر فَمن أسلم بعد ذَلِك أَو تزوج أَو ولد لَهُ ولد أَو ملك عبدا أَو كَانَ مُعسرا وَقت الْوُجُوب ثمَّ أيسر بعده، فَلَا فطْرَة عَلَيْهِ. وَإِن وجد ذَلِك قبل الْغُرُوب وَجَبت.
تَتِمَّة قَالَ فِي الاختيارات: من عجز عَن صَدَقَة الْفطر وَقت وُجُوبهَا عَلَيْهِ ثمَّ أيسر وأداها فقد أحسن. انْتهى
وَإِن مَاتَ قبل الْغُرُوب هُوَ أَو زَوجته أَو رَقِيقه أَو قَرِيبه وَنَحْوه أَو عسر أَو أبان الزَّوْجَة أَو أعتق العَبْد أَو بَاعه أَو وهبه وَنَحْوه فَلَا فطر عَلَيْهِ. وَلَا تسْقط بعد وُجُوبهَا بِمَوْت وَلَا غَيره، وَلَا يمْنَع وُجُوبهَا دين إِلَّا أَن يكون مطالبا بِهِ. وَتجوز الْفطْرَة أَي إخْرَاجهَا قبله أَي قبيل يَوْم الْعِيد بِيَوْم أَو بيومين فَقَط نَص عَلَيْهِ وَآخر وَقتهَا غرُوب شمس يَوْم الْفطر وإخراجها يَوْمه أَي يَوْم الْعِيد قبل الصَّلَاة أفضل، وَتكره أَي يكره إخْرَاجهَا فِي بَاقِيه أَي بَاقِي يَوْم الْعِيد لكَونه خَالف الْأَمر بِالْإِخْرَاجِ قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى وَيحرم تَأْخِيرهَا الْفطْرَة عَنهُ أَي يَوْم الْعِيد وتقضى بعده
وجوبا، وَهِي صَاع عراقي على كل شخص، لِأَنَّهُ الَّذِي أخرج بِهِ على عهد رَسُول الله. وَهِي أَربع حفنات بكفي رجل معتدل الْقَامَة. وحكمته كِفَايَة الْفَقِير أَيَّام الْعِيد من بر بَيَان لصاع أَو من شعير أَو من سويقهما أَي الْبر وَالشعِير أَو من دقيقهما إِذا كَانَ وزن الْحبّ فَيُجزئ وَلَو بِلَا نخل كحب بِلَا تنقية أَو من تمر أَو زبيب أَو أقط قَالَ الْأَزْهَرِي: هُوَ اللَّبن المخيض يطْبخ وَيتْرك حَتَّى يمصل، وَقيل: من لبن الْإِبِل فَقَط، ويجزىء صَاع من مَجْمُوع ذَلِك. فَإِن خالط الْمخْرج مَالا يجزىء وَكثر لم يُجزئهُ، وَإِن قل زَاد بِقدر مَا يكون مصفى صاعاوالأفضل تمر مُطلقًا نصا لِأَنَّهُ قوت وحلاوة أقرب تناولا وَأَقل كلفة فزبيب لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ فبر لِأَنَّهُ أَنْفَع فِي الأقتيات وأبلغ فِي دفع حَاجَة الْفَقِير فأنفع للْفَقِير، ثمَّ شعير، ثمَّ دَقِيق بر، ثمَّ دَقِيق شعير، ثمَّ سويق بر، ثمَّ سويق شعير، ثمَّ أقط.
وَلَا يجزىء غير هَذِه الْأَصْنَاف الْخَمْسَة مَعَ قدرَة على تَحْصِيلهَا كالدبس والمصل والجبن فَإِن عدمت هَذِه الْخَمْسَة أجزأء كل حب وثمر يقتات كذرة ودخن وأرز وماش، وتين وتوت يابسين، وَلَا يجزىء حب مبلول وَلَا قديم تغير طعمه وَلَا خبز. وَيجوز إِعْطَاء جمَاعَة من الْفُقَرَاء مَا يلْزم الْوَاحِد من الْفطْرَة وَيجوز عَكسه أَي إِعْطَاء فَقير وَاحِد مَا يلْزم الْجَمَاعَة، ولفقير إِخْرَاج فطْرَة وَزَكَاة عَن نَفسه إِلَى من أخذتا مِنْهُ مَا لم تكن حِيلَة.