المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفصل الأول: - لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح - جـ ١

[عبد الحق الدهلوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمات

- ‌تقديم بقلم: أ. د. عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ المُحْسِنِ التُّرْكِيِّ (الأمِيْنِ العَامِّ لِرَابِطَةِ العَالَمِ الإسْلَامِيِّ)

- ‌تَقْدِيْمٌ بِقَلَمِ: سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الرَّابِعِ الحَسَنِيِّ النَّدْوِيِّ رَئِيْسِ نَدْوَةِ العُلَمَاءِ بِالهِنْدِ

- ‌تَقدِيْمٌ بِقَلَمِ: أ. د. موَفَّقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ القَادِرِ مَكَّةُ المُكَرَّمَةُ - جَامِعَةُ أُمِّ القُرَى

- ‌تَقْدِيمٌ بِقَلَمِ: فَضِيلَةِ الأُسْتَاذِ المُحَدِّثِ الفَقِيْهِ الشَّيْخِ مُحَمَّد تَقِي العُثْمَانِيِّ شَيْخِ الحَدِيثِ بِجَامِعَةِ دَارِ العُلُومِ كراتشي في باكستان

- ‌مُقَدِّمَةُ المُحَقّقْ

- ‌عَمَلي في هَذا الكِتَاب

- ‌تَرْجَمَةُ الإمَامِ المُحَدِّثِ عَبْدِ الحَقِّ البُخَارِيِّ الدِّهْلَوِيِّ

- ‌ كيف دخل الإسلام الهند:

- ‌ علم الحديث في القرن العاشر الهجري:

- ‌ اسمه ولقبه وأسرته ومولده ونشأته:

- ‌ تدريسه قبل سفره إلى الحجاز:

- ‌ ارتحاله لطلب العلم:

- ‌ ارتحاله إلى الحرمين الشريفين:

- ‌ عودة الشيخ المحدث من الحجاز إلى الهند:

- ‌ منهج الشيخ المحدث في الدعوة في هذه الظروف:

- ‌ شيوخه:

- ‌ اختيار الشيخ المحدث إسنادًا خاصًّا لرواية الحديث:

- ‌ اعتراف شيوخه برسوخه في العلم:

- ‌ الفرق بين منهج المحدث عبد الحق الدهلوي وبين منهج الإمام ولي اللَّه الدهلوي:

- ‌ وصايا الشيخ عبد الوهاب للشيخ المحدث:

- ‌ وصايا الشيخ أبي المعالي للشيخ المحدث:

- ‌ استكمال التربية والسلوك من الشيخ الكبير عبد الباقي النقشبندي المعروف بخواجه باقي باللَّه:

- ‌ الشيخ المحدث وعلاقته بالربانية:

- ‌ البركة في أعمال الشيخ المحدث:

- ‌ الشيخ المحدث بين التصنيف والتأليف:

- ‌ الشيخ المحدث ومآثره:

- ‌ علاقة الشيخ المحدث مع الإمام السرهندي:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ تلاميذه:

- ‌ خلفه:

- ‌ وفاته:

- ‌ وصول إسناده إلى الحرمين الشريفين:

- ‌ مؤلفاته

- ‌ أشعة اللمعات في شرح المشكاة:

- ‌ لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح:

- ‌ مصابيح السنة:

- ‌تَرْجَمَةُ صَاحِبِ المِشْكَاةِ

- ‌ مشكاة المصابيح:

- ‌ عدد أحاديثه:

- ‌ وصف النسخ المخطوطة:

- ‌ النسخة الأولى:

- ‌ النسخة الثانية:

- ‌ النسخة الثالثة:

- ‌ النسخة الرابعة:

- ‌ النسخة الخامسة:

- ‌ النسخة السادسة:

- ‌صور المخطوطات

- ‌مُقَدِّمَةُ اللّمَعَات

- ‌مُقَدِّمَةٌ فِي بَيَانِ بَعْضِ مُصْطَلَحَاتِ عِلْمِ الحدِيثِ مِمَّا يَكْفِيْ فِي شَرْحِ الكِتَابِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وإِطْنَابٍ

- ‌[تَعْرِيف الحَدِيث]:

- ‌[الْمَرْفُوع]:

- ‌[الْمَوْقُوف]:

- ‌[الْمَقْطُوع]:

- ‌[الحَدِيث والأثر]:

- ‌[الْخَبَر والحَدِيث]:

- ‌[الرّفْع قِسْمَانِ صَرِيح وحكمي]:

- ‌[القولي الصَّرِيح]:

- ‌[الفِعْلِيّ الصَّرِيح]:

- ‌[التقريري الصَّرِيح]:

- ‌[القولي الْحكمِي]:

- ‌[الْفعْلِيّ الْحكمِي]:

- ‌[التقريري الْحكمِي]:

- ‌فصل

- ‌[السَّنَد]:

- ‌[الإِسْنَاد]:

- ‌ المتن

- ‌[الْمُتَّصِل]:

- ‌[الْمُنْقَطع]:

- ‌[الْمُعَلق]:

- ‌[تعليقات البُخَارِيّ]:

- ‌[حكم التَّعْلِيق بِصِيغَة الْمَعْلُوم والمجهول]:

- ‌[الْمُرْسل]:

- ‌[حكم الْمُرْسل]:

- ‌[المعضل]:

- ‌[الْمُنْقَطع]:

- ‌[طَرِيق معرفَة الانْقِطَاع]:

- ‌[المدلس]:

- ‌[تَعْرِيف التَّدْلِيس اصْطِلاحًا]:

- ‌[تَعْرِيف التَّدْلِيس لُغَة]:

- ‌[وَجه التَّسْمِيَة بِهِ]:

- ‌[حكم المدلِّس]:

- ‌[حكم التَّدْلِيس]:

- ‌[حكم رِوَايَة المدلس]:

- ‌[أَسبَاب التَّدْلِيس]:

- ‌[تَدْلِيس الأكابر]:

- ‌[المضطرب]:

- ‌[حكم المضطرب من الرِّوَايَات]:

- ‌[المدرج]:

- ‌ تَنْبِيه:

- ‌[الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى]:

- ‌[رِوَايَة اللَّفْظ أولى]:

- ‌[العنعنة]:

- ‌[المعنعَن]:

- ‌[شُرُوط العنعنة]:

- ‌[الْمسند]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌المنكر

- ‌[الشاذ لُغَة]:

- ‌[الشاذ اصْطِلَاحًا]:

- ‌[الْمَعْرُوف]:

- ‌[حكم الْمَعْرُوف وَالْمُنكر والشاذ وَالْمَحْفُوظ]:

- ‌[تَعْرِيف آخر للشاذ]:

- ‌[تَعْرِيف ثَالِث للشاذ]:

- ‌[الْمُعَلل]:

- ‌[المتابع]:

- ‌[فَائِدَة الْمُتَابَعَة]:

- ‌[دَرَجَات الْمُتَابَعَة]:

- ‌[مَتى يسْتَعْمل "مثله" و"نحوه

- ‌[شَرط الْمُتَابَعَة]:

- ‌[الشَّاهِد]:

- ‌[تَعْرِيف آخر للمتابع وَالشَّاهِد]:

- ‌[الاعْتِبَار]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌الصحيح

- ‌[الصَّحِيح لذاته]:

- ‌[الصَّحِيح لغيره]:

- ‌[الْحسن لذاته]:

- ‌[الضَّعِيف]:

- ‌[الْحسن لغيره]:

- ‌[النُّقْصَان المُعْتَبر فِي الْحسن]:

- ‌[الْعَدَالَة]:

- ‌ التقوى

- ‌المروءة

- ‌[عدل الرِّوَايَة أَعم من عدل الشَّهَادَة]:

- ‌[الضَّبْط]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌[وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بِالْعَدَالَةِ]:

- ‌[1 - الْكَذِب]:

- ‌[الْمَوْضُوع]:

- ‌[حكم متعمد الْكَذِب]:

- ‌[المُرَاد بالموضوع]:

- ‌[مَسْأَلَة الحكم بِالْوَضْعِ ظنية]:

- ‌[2 - اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ]:

- ‌[الْمَتْرُوك]:

- ‌[حكم الْمُتَّهم بِالْكَذِبِ]:

- ‌[حكم من يكذب نَادرًا]:

- ‌[3 - الْفسق]:

- ‌[4 - جَهَالَة الرَّاوِي]:

- ‌[حكم الْمُبْهم]:

- ‌[5 - الْبِدْعَة]:

- ‌[حكم حَدِيث المبتدع]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌[وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بالضبط]:

- ‌[1 - و 2 - فرط الْغَفْلَة وَكَثْرَة الْغَلَط]:

- ‌[3 - مُخَالفَة الثِّقَات]:

- ‌[4 - الْوَهم]:

- ‌[غموض علم الْعلَّة ودقته]:

- ‌[5 - سوء الْحِفْظ]:

- ‌[حكم سيئ الحِفْظ]:

- ‌[الْمُخْتَلِط]:

- ‌[حكم الْمُخْتَلط]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌[الْغَرِيب]:

- ‌[الْعَزِيز]:

- ‌[الْمَشْهُور]:

- ‌[الْمُتَوَاتر]:

- ‌[الْفَرد]:

- ‌[الْفَرد النسبي]:

- ‌[الْفَرد الْمُطلق]:

- ‌[المُرَاد بِكَوْن الرَّاوِي اثْنَيْنِ أَو أَكثر]:

- ‌[لَا تنَافِي بَين الغرابة وَالصِّحَّة]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌[الضَّعِيف]:

- ‌[مَرَاتِب الصَّحِيح وَالْحسن]:

- ‌[أصح الأَسَانِيد]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌[اصْطِلَاحَات التِّرْمِذِيّ]:

- ‌[إِشْكَال اجْتِمَاع الغرابة وَالْحسن]:

- ‌[جَوَاب الإِشْكَال]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌[الاحْتِجَاج بِالصَّحِيحِ وَالْحسن]:

- ‌[الاحْتِجَاج بالضعيف]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌[صَحِيح البُخَارِيّ أَعلَى الصِّحَاح]:

- ‌[وَجه تَرْجِيح صَحِيح مُسلم عِنْد بعض المغاربة]:

- ‌[الْمُتَّفق عَلَيْهِ]:

- ‌[عدد الأَحَادِيث الْمُتَّفق عَلَيهَا]:

- ‌[دَرَجَات الصِّحَاح]:

- ‌[معنى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌[البُخَارِيّ وَمُسلم لم يستوعبا الصِّحَاح]:

- ‌[مُسْتَدْرك الْحَاكِم]:

- ‌[صَحِيح ابْن خُزَيْمَة]:

- ‌[صَحِيح ابْن حبَان]:

- ‌[صَحِيح الْحَاكِم (الْمُسْتَدْرك)]:

- ‌[المختارة للمقدسي]:

- ‌[صِحَاح أُخْرَى]:

- ‌فَصْلٌ

- ‌[الْكتب السِّتَّة]:

- ‌[أَحَادِيث الْكتب الأَرْبَعَة]:

- ‌[اصْطِلَاح الْبَغَوِيّ]:

- ‌[كتاب الدَّارمِيّ]:

- ‌[مصَادر السُّيُوطِيّ فِي جمع الْجَوَامِع]:

- ‌[جمَاعَة من الأَئِمَّة المتقنين]:

- ‌مُقَدِّمَةُ المِشْكَاةِ

- ‌1 - كتاب الإيمان

- ‌ الفصل الأول:

- ‌ الفصل الثاني:

- ‌ الفصل الثالث:

- ‌1 - باب الكبائر وعلامات النفاق

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّل:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌2 - باب الوسوسة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌3 - باب الإيمان بالقدر

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌4 - باب إثبات عذاب القبر

- ‌ الْفَصْل الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌5 - باب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

- ‌(2) كِتَابُ العِلْمِ

- ‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:

- ‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

الفصل: ‌ الفصل الأول:

*‌

‌ الْفَصْلُ الأَوَّل:

49 -

[1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا. . . . .

ــ

الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها، وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وحرب المسلم بغير الحق، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وسب الصحابة رضي الله عنهم، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والعناد بين الرجال والنساء، والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من اللَّه، والأمن من مكروه، وإهانة أهل العلم وحملة القرآن، والظهار، وأكل لحم الخنزير، وهذا ما ذكره، والحق أنه إن فسرت بما ورد الوعيد [به] فهي أكثر مما ذكر (1)، كما لا يخفى على المتتبع، واللَّه أعلم.

الفصل الأول

49 -

[1](عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (أن تدعو للَّه ندًا) في (القاموس)(2): الند بالكسر: المثل، والجمع أنداد، والنديدة، والجمع ندائد، انتهى. وفي (النهاية) (3): الند: مثل الشيء [الذي] يضاده وينادّه أي يخالفه، وفي (تفسير البيضاوي) (4): الند:

(1) وقد صنف الشيخ ابن حجر المكي في ذلك رسالة مستقلة اسمها "كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر"، وقد طبع مرارًا.

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 304).

(3)

(5/ 35).

(4)

(1/ 47).

ص: 293

وَهُوَ خَلَقَكَ"، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ"،

ــ

المثل المناوئ، من ندّ ندودًا: إذا نفر، وناددت الرجل: خالفته، خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص المساوي في المماثل في القدر، وقد يفرق بين الند والضد أن الأول المخالف المماثل في الحقيقة، والضد المخالف الغير المماثل، وقد وقع في (العقائد العضدية) في تنزيه الباري: ولا ند له ولا مثل، وفسره المحقق الدواني بقوله: قيل: الند هو المناوئ، أعني المخالف في القوة، والمثل هو المساوي في القوة، فتدبر.

والمعنى أن تجعل للَّه ندًا بتضمين الدعاء معنى الجعل، وقد جاءت الرواية بهذا اللفظ، وفي القرآن المجيد:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} [البقرة: 22].

فإن قلت: إنهم ما جعلوا الأصنام أندادًا للَّه، وما زعموا أنها تساويه في ذاته وصفاته، ولا أنها تخالفه في أفعاله؟ قلنا: إنهم لما عظموها وسموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفع عنهم عذاب اللَّه وتخالفه في أفعاله.

وقوله: (وهو خلقك) إشارة إلى الخطأ في هذا الجعل، وهذا لمن يعلم أن اللَّه خالقه كما كان المشركون في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الخالق هو اللَّه، أي: والحال أنك تعلم أن اللَّه خلقك ولم يخلقك أحد غيره، أو قال ذلك للمتمكن من العلم بذلك عند النظر والتأمل في الدلائل الدالة على أنه الخالق، وبالوجهين فسر قوله تعالى:{فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} .

وقوله: (قال: ثم أيٌّ) أي: ثم أخبرني أَيّ ذنب أكبر الكبائر بعد الكفر، (قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) فالقتل بهذه القيود أكبر الكبائر بعد الكفر، ويدخل

ص: 294

قَالَ: ثمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} الآية [الفرقان: 68]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 6861، م: 86].

ــ

في المفضل عليه القتل المطلق أيضًا، وإن كان المطلق أكبر مما سواه من الذنوب، وكذلك الزنا بحليلة الجار، فافهم.

وقال الطيبي (1): هذا البيان إنما ورد على الأمر الواقع المخصوص على مقتضى حال السائل، وهو من باب مفهوم الأغلب، ولا يعمل به، انتهى.

حاصله: أن القيد اتفاقيٌّ وليس احترازيًّا، وأقول: السؤال إنما وقع عن أكبر الكبائر، ولا شك أنه مقيد بقيود وذكرت، ولكن القرآن أطلق لبيان الكبائر مطلقًا ولا بعد فيه، والطيبي أطلق عن القيود بقرينة الآية النازلة فيها، اللهم إلا أن تحمل صيغة التفضيل على الإضافي دون الحقيقي، فتدبر، ويؤيده إطلاق الآية النازلة لتصديق هذه الوقائع والأحكام، فافهم، ولعل باب المفاعلة في (تزاني)(2) للمعالجة والمزاولة، أو لأن الزنا أكثر ما يكون بالميل من الجانبين.

والحليلة: الزوجة، قال في (القاموس) (3): حليلتك: امرأتك، وأنت حليلها، ويقال للمؤنث: حليل أيضًا، انتهى.

وهو يحتمل أن يكون من الحل أو الحلول، كما قال الطيبي (4)،

(1)"شرح الطيبي"(1/ 186).

(2)

كما في نسخة "المرقاة"(1/ 122).

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 907).

(4)

"شرح الطيبي"(1/ 185).

ص: 295

50 -

[2] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 6920، 6685].

ــ

والأول أظهر.

50 -

[2](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (الإشراك باللَّه) أي: جعل غير اللَّه شريكًا له، إما في الوجود أو الخلق أو العبادة، وفسروا الإشراك بالكفر بأنواعه، وإنما عبر الكفر بالشرك؛ لأن كفار العرب كانوا مشركين، وقد يفسر في غير هذا المقام في مثل قوله تعالى:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: 36] بالشرك الجلي الذي بمعنى الكفر والخفي الذي يشتمل الرياء كما مر فيما سبق من الأحاديث.

وقوله: (وعقوق الوالدين) في (القاموس)(1): عق والدَه عُقُوقًا ومَعَقَّةً: ضدُ بَرّه، فهو عَاقٌّ وعَقٌّ وعَقَقٌ محركة، والمراد إيذاؤهما من غير حق شرعي، وقيدوهما بالمسلمين، ويفهم منه أن إيذاء الكافرين وإن كان بغير حق لا يكون كبيرة، ولابد أن يكون ذنبًا (2)، واللَّه أعلم.

وقوله: (واليمين الغموس) في (القاموس)(3): وهي اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالمًا أن الأمر بخلافه، أو التي تقتطع بها مالَ غيرك، وفي (النهاية) (4): هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم

(1)"القاموس المحيط"(ص: 839).

(2)

انظر: "عمدة القاري"(9/ 504)، و"فتح الباري"(10/ 405).

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 519).

(4)

"النهاية"(3/ 386).

ص: 296

51 -

[3] وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ: "وَشَهَادَةُ الزُّورِ" بَدَلَ "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ" مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2653، م: 88].

ــ

في النار، وفي الحديث:(اليمين الغموس تذر الديار بلاقع)، وقول الطيبي (1): لأنها تدخل صاحبها في النار أو في الإثم أو في الكفارة مبني على مذهب الشافعية؛ لأنه لا كفارة لها عندنا، وكلمة (أو) لكفاية اعتبار أحد الأمور في وجه التسمية، وإلا فهي تدخل في الكل.

51 -

[3](أنس) قوله: (شهادة الزور) قال في (القاموس)(2): الزور بالفتح: وسط الصدر، أو ما ارتفع منه إلى الكتفين، أو ملتقى أطراف عظم الصدر حيث اجتمعت، ثم ذكر معنى الزيارة والزائرة وغيره من المعاني، وقال: وبالضم الكذب، ويظهر من هذا أن معنى وسط الصدر أو ما ارتفع منه كما ذكره الطيبي ليس أصلًا منقولًا عنه لمعنى الكذب، وقد جعله الطيبي (3)، وذكر المناسبة، ونقل في (مجمع البحار) (4) عن النووي في (شرح صحيح مسلم) (5): قول الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، وفي (مختصر النهاية) (6):(زورت في نفسي مقالة) أي: هَيّأتُ وأصلحتُ، ورحم اللَّهِ امرأً زَوَّر نفسه على نفسه أي: قوّمها وحسّنها، وحقيقته نسبتها إلى الزور، كفَسَّقَه وجَهَّله.

(1)"شرح الطيبي"(1/ 186).

(2)

"القاموس المحيط"(ص: 375).

(3)

"شرح الطيبي"(1/ 186).

(4)

"مجمع بحار الأنوار"(2/ 447).

(5)

"شرح صحيح مسلم"(2/ 84).

(6)

(1/ 438).

ص: 297

52 -

[4] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتيمِ،

ــ

52 -

[4](أبو هريرة) قوله: (الموبقات) في (القاموس)(1): وبق كوَعَدَ وَوَجِلَ وَوَرِثَ وُبُوقًا: هلك، وأوبقه: حبسه أو أهلكه، وقال: والموبق كمجلس: واد في جهنم.

وقوله: (والسحر) أصله الخدع، {فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} [المؤمنون: 89] أنى تخدعون، ويكون بكلام ملفف، أو تركيب أجسام، أو مزج بين قوى لا يعرفه إلا الساحر، ويظهر على أيدي الكفار والفساق، والمراد فعله وتعليمه وتعلمه، وقيل: فعله فقط، وتعلمه جائز ليعرف ويرد، كذا نقل في (مجمع البحار)(2) عن النووي (3)، وقيل: فعله كفر بالاتفاق.

واختلف في الساحر، فذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم أنه يقتل، وعند الشافعي: يقتل إن كان ما يسحر به كفرًا إن لم يتب، وقيل: إذا لم يتم سحره إلا بدعوة كوكب أو بموجب كفر يجب قتله؛ لأنه استعانة بالشيطان، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة؛ فإن التعاون مشروط بالتناسب، وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعرفة الأدوية، أو يريه صاحب خفة اليد فغير حرام، وتسميته سحرًا تجوز، وأما تعلمه ففيه ثلاثة أوجه: التكهن وإتيان الكاهن، والتنجيم، والضرب بالرمل وبالحصى

(1)"القاموس المحيط"(ص: 854).

(2)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 47).

(3)

انظر: "شرح صحيح مسلم"(2/ 88).

ص: 298

وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ". متفق عليه. [خ: 2766، م: 89].

53 -

[5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،

ــ

وبالشعبذة، وتعليمها وأخذ العوض عليها حرام.

وقوله: (والتولي يوم الزحف) في (القاموس): تولى: أدبر، وعنه: أعرض أو نأى، وزحف إليه كمنع زَحْفًا وزُحُوفًا وزَحَفَانًا: مشى، [والدَّبى: مشى] قُدُمًا، والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو، والصبي يزحف قبل أن يمشي (1). وفي (الصراح) (2): زحف: لشكر رونده سُوئ دشمن ورفتن غثريدن كودك، وفي (مجمع البحار) (3): هو الجيش الكثير الذي يرى لكثرته كأنه يزحف، من زَحَفَ الصبي: إذا دبّ على استه، وزحفت راحلته، أي: أعيت ووقفت.

وقوله: (الغافلات) أي: البريئات مما قذفن به.

53 -

[5](عنه) قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) إما نفي الكمال كما فسره البخاري، أو خبر في معنى النهي، أو المراد لا ينبغي له ذلك، أو هو تشديد وتغليظ (4)، وقد يفهم من رواية ابن عباس توجيه آخر، ويومئ إليه قوله: (حين

(1)"القاموس المحيط"(ص: 852، 1233).

(2)

"الصراح"(ص: 349).

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(2/ 422).

(4)

وفي "التقرير": رأي الشيخ الوالد: أن التغليظ في الأخبار يؤدي إلى تكذيبه صلى الله عليه وسلم، والعجب كل العجب من الأكابر يذهبون إلى ذلك، بل أحسن منه أن يقال: إن جزاءه ذلك أو يفضي إلى ذلك.

ص: 299

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمن، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِين يَغُلُّ وَهُوَ مُؤمِنٌ،

ــ

يزني)، فافهم.

وقوله: (ولا يشرب) قيل: هذا وما بعده من القرائن من باب حذف الفاعل، فتدبر.

وقوله: (نهبة) بفتح النون مصدر، وبالضم: المال الذي ينتهب ويغار، وكلا المعنيين صحيح، لكن الرواية المشهورة هي الضم.

وقوله: (يرفع الناس إليه) إما أن يكون المراد بالناس هم الذين تنتهب أموالهم، أو غيرهم ممن يرونها ولا يقدرون على المنع والدفع، وهذا على طريق العادة، ولبيان قبحه وشناعته، وهذا في أخذ مال المسلم أو ما في حكمه، ويجوز نهب أموال أهل الحرب.

وقوله: (ولا يغل أحدكم) في (القاموس)(1): غلّ غلولًا: خان، أو خاص بالفيء، وفي (النهاية) (2): الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، وكل من خان في شيء خُفية فقد غلّ، وسميت غلولًا لأن الأيدي فيها مغلولة أي: ممنوعة كأنه مجعول فيها غُلٌّ، وهي حديدة تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال لها جامعة أيضًا، انتهى.

والمشهور أن المراد في هذا الحديث هو الخيانة من المغنم، وهو من الكبائر،

(1)"القاموس المحيط"(ص: 957).

(2)

"النهاية"(3/ 380).

ص: 300

فَإيَّاكُمْ إيَّاكُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2475، م: 57].

54 -

[6] وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ". قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيْمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًّا، وَلَا يَكُونُ لَهُ نُورُ الإِيْمَان. هَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ. [خ: 6809].

55 -

[7] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ". . . . .

ــ

وقد سبق في الحديث: (لا إيمان لمن لا أمانة له)(1)، والأمانة ضد الخيانة مطلقًا، فتدبر.

وقوله: (فإياكم إياكم) من باب التحذير، والتكرير للتأكيد المناسب للتحذير، ولا يذهب عليك أنه يحتمل أن يكون من القسم الأول للتحذير، أي: إياكم من هذه الذنوب، ويحتمل أن يكون من القسم الأخير، أي: اتقوا أنفسكم وشرورها.

54 -

[6](ابن عباس) قوله: (فإن تاب عاد إليه) ظاهره يدل على أن عود الإيمان إنما يكون بعد التوبة، ويمكن أن يكون المراد من التوبة الرجوع والخروج عن ذلك العمل على المعنى اللغوي كما يأتي في الفصل الثاني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه[برقم: 60].

55 -

[7](أبو هريرة) قوله: (آية المنافق ثلاث. . . إلخ)(2) أي: علامته،

(1) انظر: الحديث (35).

(2)

خَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ بِالذِّكْرِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْمُخَالَفَةِ التي هي عليها مبنى النفاق من مخالفة السِّرِّ =

ص: 301

زَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ"، ثُمَّ اتَّفَقَا:"إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤتُمِنَ خَانَ". [خ: 33، م: 59].

56 -

[8] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ. . . . .

ــ

ولا يلزم من وجود علامة النفاق أن يكون النفاق موجودًا حقيقة، يعني أنها من صفات المنافقين، وهم أحقاء بها، ولا يحق للمؤمن أن يتصف بها؛ لما فيها من مخالفة الظاهر للباطن، ولعلها إن اجتمعت في المؤمن واعتاد بها وأصرّ عليها ودامت فيه واستمرت ورسخت يفضي به إلى حقيقة النفاق، وهو إنذار وتحذير للمؤمن أن يتصف بها كيلا يعتاد، وحث على التجنب والتحرز عنها، وتشديد وتغليظ على من اتصف بشيء من ذلك، وإشارة إلى أن النفاق حقيقي ومجازي كالشرك جلي وخفي.

وقيل: إن هذا تنبيه وإعلام منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأشخاص المنافقين بذكر صفاتهم ليجتنبوا منهم ويتحرزوا عن صحبتهم من غير تعيين بذكر أسمائهم لئلا يفتضحوا بين الناس وينتشر سرهم، وقد يقال في قوله:(وإذا وعد أخلف) أي: وعد على قصد الخلاف مضمرًا في قلبه ذلك حين الوعد، أما إذا وعد عازمًا على الوفاء، ثم لم يحصل الوفاء بعارض فليس من هذا القبيل، وهذا التأويل يمكن إجراؤه في قوله:(إذا أؤتمن خان) كما لا يخفى.

56 -

[8](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (أربع) الظاهر المتبادر من العبارة أن قوله: (أربع) مبتدأ والشرطية خبره، والحق أن المدار في نكارة المبتدأ على الإفادة كما قال الرضي.

= الْعَلَنَ، ومَفْهُومَ الْعَدَدِ لَيْسَ بِمعتبر، كذا في "التقرير"، وانظر:"مرقاة المفاتيح"(1/ 126).

ص: 302

كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذا خَاصَمَ فَجَرَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 34، م: 58].

57 -

[9] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغنمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِه مرَّة". رَوَاهُ مُسلم. [م: 2784].

ــ

وقوله: (كان منافقًا خالصًا) فيه مبالغة في التشديد والتغليظ.

وقوله: (حتى يدعها) الظاهر في المعنى أن الضمير لخصلة لا للخصال جملتها، وأيضًا لو كان للخصال لكان الظاهر أن يقول: يدعهن.

وقوله: (إذا عاهد غدر) في (القاموس)(1): العهد: المَوْثِقُ، والغدر ضد الوفاء، فهذا قريب من معنى قوله:(إذا وعد أخلف) وأخص منه.

وقوله: (وإذا خاصم فجر)(2) في (القاموس)(3): الخصومة: الجدل، وفجر: فَسَقَ وكَذَب [وكذَّب]، وعصى وخالف، وفي (الصراح) (4): ميل كردن ودروغ كَفتن وبي فرماني [نمودن] وتباهي كردن.

57 -

[9](ابن عمر) قوله: (كالشاة العائرة) أي: المائلة المترددة لطلب الفحل بين الغنمين، أي: القطيعين لا تدري أيهما تتبع، كذلك المنافق لا إلى هؤلاء

(1)"القاموس المحيط"(ص: 289).

(2)

أَيْ: شَتَمَ وَرَمَى بِالأَشْيَاءِ الْقَبِيحَةِ. "مرقاة المفاتيح"(1/ 128).

(3)

"القاموس المحيط"(ص: 423، 1017).

(4)

"الصراح"(ص: 205).

ص: 303