الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) كِتَابُ العِلْمِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
2 -
كتاب العلم (1)
العلم يطلق على معان أعمها حصول صورة الشيء في العقل يعم التصور والتصديق الجازم وغير الجازم والمطابق وغير المطابق الثابت وغير الثابت والكلي والجزئي، ثم قد يخص بالتصديق وبالجازم منه وباليقين، والمراد ههنا العلم الديني مما يتعلق بالكتاب والسنة، وهو المراد بقوله:{وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11] وبأمثال ذلك مما ورد في فضل العلم، وربما يشمل العلوم المالية التي يتوقف معرفة الكتاب والسنة عليها أو يكمل ويتم بها كعلوم العربية، قال الشيخ الإمام أحمد بن زَرّوق (2) في مقدمة (شرح
(1) أَيْ: فَضْلُهُ وَفَضْلُ تَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَبَيَانُ مَا هُوَ عِلْمٌ شَرْعًا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَيَكُونُ ذِكْرُهُ بَعْدَ بَابِ الإِعْتِصَامِ مِنْ بَابِ التَّعْمِيمِ بَعْدَ التَّخْصِيصِ، وَالْعِلْمُ نوُرٌ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ مُقْتَبَسٌ مِنْ مَصَابِيحِ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ مِنَ الأَقْوَالِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَالأَفْعَالِ الأَحْمَدِيَّةِ، وَالأَحْوَالِ الْمَحْمُودِيَّةِ، يُهْتَدَى بِهِ إِلَى اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ، فَإِنْ حَصَلَ بِوَاسِطَةِ الْبَشَرِ فَهُوَ كَسْبِيُّ، وَإِلَّا فَهُوَ الْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ الْمُنْقَسِمُ إِلَى الْوَحْي وَالإِلْهَامِ وَالْفَرَاسَةِ. "مرقاة المفاتيح"(1/ 280).
(2)
هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البُرُلُّسي، شهاب الدين، أبو العباس، المعروف بزرّوق، الفاسي المالكي، ولد سنة (846 هـ)، وتوفي سنة (899 هـ)، فقيه محدث صوفي، له تصانيف كثيرة، منها: الفتوحات الرحمانيه في حل ألفاظ الحكم العطائية. انظر: "هدية العارفين"(1/ 73)، و"الضوء اللامع"(1/ 141).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحكم): العلم إما أن يكون مرادًا للتشدق كالمنطق والجدل ونحوه مما غاية القصد به إفحام الخصم ونحوه، وهذا متروك عند ذوي الدين إلا من حيث إنه كمال في ذاته أو معين على غيره.
وإما أن يكون مرادًا للتخلق كالتصوف على طريق الإمام أبي حامد الغزالي والمحاسبي وغيره، فلا ينبغي أن يهمل علمه ولا يقتصر دون عمل به وإن قل؛ لأنه مقصده، فإن تعذر علمه أو قصر دونه فلا يبطل علمه، إذ لو شرط في العلم العمل لما صح تعلمه للزوم الدور وما هو كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لو شرط الاتصاف فيه لبطل، وبطلانه باطل للزوم ارتفاعه لذلك.
وإما أن يكون مرادًا للتحقق كالمعارف والأحوال، وهي أمور خاصة لمخصوصين، وفيها وقع الغلط لخلق كثير باعتبار حقائقها، وباعتبار ادعائها، فلزم الوقوف مع المبادئ في الأول؛ لأن السير والسلوك إنما هو لتحقيقها وكمالها وليس ثمة غيرها، ومن فهم غير ذلك فقد ضلّ وأضلّ، فكل ما لا يصح أصله في المبادئ لا يقبل في المناهي، ولزم التوقف عن القبول في الثاني حتى لا يشك فيه لكثرة الغلط، واللَّه أعلم.
وإما أن يكون مرادًا لهما كالفروع الفقهية والأحكام العملية ويتعين قصد الأفضل بها، وإلا لكانت وبالًا على صاحبها، ولإسراع المفاسد للقصد فيها منع المشايخ اشتغال المريد بها وحذروا من الإكثار منها، لأنها يشعب الذهن ويشغله ولكن ذو الحقيقة لا يزيده إلا كمالًا، فلزم الاعتناء بها مع تصحيح النية في المعاوضة وإعطاء كل وقت حقه، واللَّه أعلم، وهذا كلام جامع مفيد شامل للظاهر والباطن، قال شيخنا ومولانا سيدي الشيخ عبد الوهاب المكي المتقي رحمة اللَّه عليه ونفعنا اللَّه ببركات علومه: ولا يقدم علم الباطن على الظاهر، ولا يكتفي بالظاهر عن الباطن، وباللَّه التوفيق.