الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يجوز أن يدفع إلى صاحبه شيئا من الربح، إلا أن يتفق هو والبنك أو التاجر على استعمال ذلك المال على وجه المضاربة، بجزء مشاع معلوم من الربح لأحدهما والباقي للآخر، وهذا القسط يسمى أيضا القراض، وهو جائز بالإجماع؛ لأنهما قد اشتركا في الربح والخسران، والمال الأساسي في هذا العقد في حكم الأمانة في يد العامل إذا أتلف من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه، وليس له عن عمله إلا الجزء المشاع المعلوم من الربح المتفق عليه في العقد.
وبهذا تتضح المعاملة الشرعية والمعاملة الربوية.
السؤال الثاني: أرجو التفضل بإفادتي عن
تسلسل جرح البينة
، مثل أن يقيم المدعي بينة على دعواه، ثم يقيم المدعى عليه بينة على جرحها، فهل تسمع البينة لجرح بينة الجرح ولو طال التسلسل أم لا؟ ولماذا في كلا الحالتين؟
الجواب: قد دل الكتاب والسنة على اعتبار العدالة في البينات؛ كما في قوله سبحانه: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (1).
وقوله عز وجل: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (2).
ومعلوم أن الأصل براءة الذمة من الحقوق، فلا تثبت إلا بأمر يعتمد عليه، ولا ريب أن شهادة الفساق والمجهولين لا يجوز الاعتماد عليها، فاتضح بذلك أنه لا بد من العدالة في البينة والمزكين لها والجارحين لها أو للمزكين، ولهذا صرح أهل العلم بأن الشهادة والتزكية والجرح إنما تقبل من ذوي العدالة والمعرفة بحال البينة المزكاة والمجروحة، فعلم بهذا كله أنه لا بد من التحقق من حال البينة التي يعتمد الحاكم عليها في الحكم، ولو أفضى
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2)
سورة البقرة الآية 282