الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بما شرع رجاء التوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع، ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه، والله الموفق.
السؤال الثاني: بعض العلماء يسدل في الصلاة وبعضهم يقبض، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض، فأفتونا في ذلك؟
الجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة، وبهذا قال جمهور الفقهاء، وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد، وأجازه في النافلة، وذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمات أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من استحباب الصلاة، وقال: ومعنى كراهية مالك له أن يعد من واجبات الصلاة. اهـ.
ومع ذلك فاقتداء من يسدل بمن يقبض واقتداء من يقبض بمن يسدل كلاهما صحيح باتفاق العلماء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1345 وتاريخ 5/ 8 / 1396هـ
السؤال الأول:
توفي رجل عن ابنين وبنتين وزوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة، فما نصيب كل واحد منهم
؟
الجواب: المقدم في مال المتوفى وفاء دينه إن كان عليه دين، ثم تنفيذ
وصيته الشرعية إن كان موصيا، والباقي بعد ذلك تكون مسألة الورثة فيه من ثمانية، وتصح من ثمانية وأربعين، للزوجة الثمن ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، ولا شيء للأخ الشقيق والأخت الشقيقة لوجود الفرع من الذكور الوارث.
السؤال الثاني: اشترى قطعة من الأرض مع شقيقه في حياته، وجعلاها باسم أبنائهم دون البنات، على أساس أن البنات لا يدخلن فيها، وعلى أن الفلوس أو بعضها من الأبناء، مع أن البنات مصرات على المشاركة فيها، فهل يصح ذلك أم لا بد من مشاركتهن؟
الجواب: إذا كانت الفلوس التي اشتريت بها الأرض من فلوس الأبناء فلا حق للبنات فيها مطلقا، وإذا كان بعضهم قد اشترى ببعض فلوس الأبناء فهذا البعض لا حق للبنات فيه أيضا. أما إذا كانت الفلوس من الأبوين فالواجب هو التعديل بين الأبناء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (1)» . وكذلك الحكم إذا كان بعض فلوس الأرض من الأبوين فالتسوية بينهم واجبة في هذا البعض.
السؤال الثالث: هذا الرجل في حياته يأخذ حقوق زوجته فيأكلها، وعند موته أوصى لها بأذرع من الأرض التي يملكها مقابل ما أخذه في حياته، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة في ذمته، فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان القدر الذي أوصى به مساويا للحق الذي ثبت في ذمته، ويكون من أصل التركة، لا من الثلث.
السؤال الرابع: رجل توفي عن ابن وبنتين وأب وشقيقة وزوجة، فما نصيب كل واحد منهم؟
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2587)، سنن النسائي النحل (3681)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 270).
الجواب: المقدم في تركته وفاء دينه إن كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك تكون مسألة الورثة من أربعة وعشرين، وتصح من ستة وتسعين، للزوجة الثمن اثنا عشر سهما من ستة وتسعين، وللأب السدس ستة عشر سهما من ستة وتسعين سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما من ستة وتسعين سهما، وللابن أربعة وثلاثون سهما من ستة وتسعين سهما، ولا شيء للأخت الشقيقة لوجود الفرع من الذكور الوارث، وهو الابن، ووجود الأصل من الذكور الوارث وهو الأب.
السؤال الخامس: أبو المتوفى المذكور آنفا توفي عن ابنته وابن ابنه وبنتي ابنه وأخوين شقيقين، فما نصيب كل واحد منهم؟
الجواب: المقدم وفاء دين المتوفى إذا كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان موصيا، فما بقي بعد ذلك مسألة الورثة من اثنين، وتصح من ثمانية؛ للبنت النصف أربعة والباقي أربعة بين ابن الابن وبنتي الابن، لابن الابن اثنان، ولكل بنت ابن واحد، ولا شيء للأخوين الشقيقين؛ لوجود الفرع من الذكور الوارث وهو الابن. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 1353 وتاريخ 11/ 8 / 1396هـ
السؤال الأول: يوجد في المناجم بفرنسا أماكن فوق الأرض للاغتسال بعد قضاء العمل، وهذا ما يسمى بالحمام، ومما لا شك فيه أن الجميع غير
مستوري العورة في وقت الاغتسال، سواء كان مسلما أو غير مسلم، فهل يجوز هذا الاغتسال أم لا، مع العلم أن الجميع لم يجد أية حيلة ليستر العورة، حيث إن جسد الإنسان توجد عليه غبرة كثيرة حسب المعدن؟
الجواب: العورة ما يجب على الإنسان ستره في الصلاة، وهي من الرجل ما بين السرة والركبة، ومن الحرة جميع جسدها إلا الوجه، ومن الأمة مثل الرجل، وما يبدو منها في حال الخدمة كالرأس والرقبة وأطراف الساقين والساعد فليس بعورة، وما يجب ستره من هذه العورات في الصلاة يجب في غير الصلاة. وقد جاءت أدلة دالة على وجوب ستر العورة. فروى أبو داود والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. . وكانت له صحبة قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليا. قال: الله أحق أن يستحي منه الناس. وفي رواية: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه الناس. وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة (1)» الحديث. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم (2)» . وروى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الفخذ عورة (3)» .
وبناء على ما سبق من الأدلة فإن ستر العورة واجب في الحالة المسئول عنها، فلا يجوز لأي شخص أن يكشف عورته بمرأى من شخص آخر
(1) صحيح مسلم الحيض (338)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 63).
(2)
سنن الترمذي الأدب (2800).
(3)
سنن الترمذي الأدب (2795)، سنن أبو داود الحمام (4014)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 479)، سنن الدارمي الاستئذان (2650).
ويمكنه أن يستعمل لباسا خاصا يستر به عورته أثناء الاغتسال ويدلك ما تحته بيده من فوق اللباس أو من تحته.
السؤال الثاني: قد جاء في الحديث أن الإنسان لن يدخل الجنة بفضل عمله، بل بفضل الله تعالى ورحمته، وأرجو أن تعرفوني بمزيد من الأقوال في هذا الصدد؟
الجواب: ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل العمل سبب، يدل على ذلك قوله تعالى:{ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (1).
فهذه باء السبب، وأما ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:«لن يدخل أحد الجنة بعمله (2)» الحديث، فهي باء المقابلة كما يقال: اشتريت هذه بهذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد مع ذلك من عفو الله وفضله ورحمته، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف الحسنات.
السؤال الثالث: هل تجوز نفقة الزكاة في الأخ الشقيق إن كان محتاجا إليها أم لا؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص لو مات في الحال كان السائل وارثا له فإن نفقته واجبة عليه ولا يجوز له أن يدفع له من زكاة ماله؛ لأن في ذلك إسقاطا لحق واجب عليه لأخيه وهو النفقة عليه، لكن إذا كان لا يلزمه الإنفاق ولم يتيسر الإنفاق عليه من جهة أخرى، فلا بأس أن يعطيه من الزكاة ما يكمل به نفقته المعتادة عرفا. وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة النحل الآية 32
(2)
صحيح البخاري المرضى (5673)، صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار (2816)، سنن ابن ماجه الزهد (4201)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 264).