الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم أو لمن في عهد النبي فإنما أجازوه لهم؛ لأنه يبعد أن يوجد المخصص ولا يعلموه، بخلاف من بعدهم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه أن يذكر العام المخصوص دون أن يذكر دليل الخصوص. وهذه مسألة أخرى ليس هذا مكان بحثها. وقولهم لم يعد ذا أثر بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم.
وخلاصة القول أن المجتهد الذي قد سبر غور النصوص وعرف خاصها وعامها وناسخها ومنسوخها، يجوز له أن يتمسك بالعام ويعمل به، ولا يجب عليه أن يعاود البحث في كل مرة يريد فيها أن يعمل بموجب نص عام، بل يعرض النص العام على ما بلغه من النصوص، فإن رأى فيها ما يخصه وإلا عمل به. . والله أعلم.
المطلب الخامس
سبب الخلاف
اختلف في سبب الخلاف في المسألة ما هو؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الخلاف مبني على أن التخصيص مانع أو عدمه شرط لإفادة العموم؟ فمن قال: إن التخصيص مانع أوجب العمل قبل البحث عن المخصص، فإذا وجد المخصص عمل بالعام فيما عداه، وإن لم يوجد بقي العام على عمومه.
وأما من قال: إن عدم المخصص شرط لإفادة الصيغة العموم فقالوا: لا يعمل بالعام إلا بعد تحقيق هذا الشرط قطعا أو ظنا غالبا (1).
ومن العلماء من جعل الخلاف في المسألة مبنيا على الخلاف في قوة دلالة العام، أهي قطعية أم ظنية؟ فمن قال: إنها قطعية أوجب العمل قبل
(1) راجع المسودة (ص 113)، ونزهة المشتاق (145).