الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو بإيمانه به ومحبته له، أو بالإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته له، أو بأداء ما افترض الله عليه من طاعته، أو بترك ما حرم عليه، فهو توسل مشروع وصاحبه حري بالإجابة.
وأما معاشرة الفساق ومجالستهم فلا تجوز؛ لأنهم يجرون إلى فسقهم وضلالهم، لكن إذا خالطهم للدعوة إلى الله، وإنكار ما هم عليه من الباطل، وتوجيههم للخير، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، فهذا لا بأس به؛ لأن المسلم مأمور بذلك، أما من يتخذهم أصحابا وخلانا يجالسهم، ويأكل معهم، ويأنس بهم فذلك لا يجوز.
السؤال السادس:
من يتحاكم إلى القوانين العرفية، والقوانين القبلية، هل حققوا معنى لا إله إلا الله
؟
الجواب: أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز، والواجب تحكيم شرع الله، كما قال سبحانه:
والواجب على جميع الدول المدعية الإسلام أن تحكم شرع الله، وأن تدع تحكيم القوانين. وعلى القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلى حكم الله، ولا ترجع إلى قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها.
أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام. . فإذا أصلح شيخ القبيلة أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين، صلحا لا يخالف شرع الله، بأن أشاروا على هذا بأن يسقط بعض حقه، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه، وهذا بأن يعفو، فلا بأس بهذا، أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز.
أما الصلح بالتراضي على أن يسمح عن بعض
(1) سورة النساء الآية 65