الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو الأكل فيما أعدت بيدها، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 2036 وتاريخ 3/ 8 / 1398هـ
السؤال الأول: ما
حكم التصوير في الإسلام
؟
الجواب: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصورة مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها، أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم، ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها، وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين بملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها ودلت على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (1)» . رواه البخاري ومسلم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (2)» . رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه
(1) صحيح البخاري اللباس (5951)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2108)، سنن النسائي الزينة (5361)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 55).
(2)
صحيح البخاري اللباس (5950)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2109)، سنن النسائي الزينة (5364)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 375).
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة (1)» . رواه البخاري ومسلم.
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين (2)» . رواه البخاري ومسلم (القرام: الستر، والسهوة: الطاق النافذة في الحائط).
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ (3)» . رواه البخاري ومسلم.
وحديثه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم (4)» . قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لا بد فاعلا فاصدع الشجر وما لا روح فيه. رواه البخاري ومسلم.
فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها، كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: أحيوا ما خلقتم، وقوله فيها: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
السؤال الثاني: هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك، فمنهم من عمل بحديث:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (5)» ، ومن العلماء من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون: إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية، وعلى ذلك يتبعون التقويم.
(1) صحيح البخاري التوحيد (7559)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2111)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 232).
(2)
صحيح البخاري البيوع (2105)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2107)، سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2468)، سنن ابن ماجه اللباس (3653)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 246)، موطأ مالك الجامع (1803).
(3)
صحيح البخاري اللباس (5963)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2110)، سنن الترمذي اللباس (1751)، سنن النسائي الزينة (5358)، سنن أبو داود الأدب (5024)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 360).
(4)
صحيح البخاري البيوع (2225)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2110)، سنن الترمذي اللباس (1751)، سنن النسائي الزينة (5358)، سنن أبو داود الأدب (5024)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 308).
(5)
صحيح البخاري الصوم (1909)، صحيح مسلم الصيام (1081)، سنن الترمذي الصوم (684)، سنن النسائي الصيام (2117)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 497)، سنن الدارمي الصوم (1685).
الجواب: أولا: القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة (1)» من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال، فإن شريعة الإسلام التي بعث الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة.
ثانيا: إن الله تعالى علم ما كان وما سيكون من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم، ومع ذلك قال:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (2).
وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (3)» الحديث، فعلق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية الهلال، ولم يعلقه بعلم الشهر بحساب النجوم، مع علمه تعالى بأن علماء الفلك سيتقدمون في علمهم بحساب النجوم وتقدير سيرها، فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرعه الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعويل في الصوم والإفطار على رؤية الهلال، وهو كالإجماع من أهل العلم، ومن خالف في ذلك وعول على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعول عليه.
السؤال الثالث: هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس إطلاقا إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم؟ وهل يجب على المسلمين دفنهم والصلاة عليهم؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فإن تاركها جاحدا لوجوبها عليه فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إن تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها فهو كافر على الصحيح من أقوال العلماء للأدلة الثابتة الدالة على ذلك. وعلى هذا القول الصحيح لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين.
السؤال الرابع: تستخدم في بعض المساجد في الفلبين وغيرها الطبول
(1) سنن الترمذي الصوم (688)، سنن النسائي الصيام (2124)، سنن أبو داود الصوم (2327)، موطأ مالك الصيام (635)، سنن الدارمي الصوم (1686).
(2)
سورة البقرة الآية 185
(3)
صحيح البخاري الصوم (1909)، صحيح مسلم الصيام (1081)، سنن الترمذي الصوم (684)، سنن النسائي الصيام (2117)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 497)، سنن الدارمي الصوم (1685).
لنداء الناس للصلاة، ثم يؤذن بعد ذلك، فهل يجوز ذلك في الإسلام؟
الجواب: الطبول ونحوها من آلات اللهو لا يجوز استعمالها في إعلام الناس عند دخول وقت الصلاة أو قرب دخول وقتها، بل ذلك بدعة ممنوعة، ولو أذن للصلاة بعد استعمالها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1)» رواه البخاري ومسلم. وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: «وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة (2)» . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
السؤال الخامس: مما لا شك فيه أن الإسلام أباح تعدد الزوجات. فهل على الزوج أن يطلب رضى زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية؟
الجواب: ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك.
السؤال السادس: هناك حديث شريف يمنع النساء من استعمال الطيب والروائح العطرة، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد، فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة جسمها التي لا يزيلها الصابون؟
الجواب: الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا
(1) صحيح البخاري الصلح (2697)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256).
(2)
سنن الترمذي العلم (2676)، سنن ابن ماجه المقدمة (44)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 126)، سنن الدارمي المقدمة (95).
أرادت الخروج من بيتها، سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية (1)» . رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه.
وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى تحتاج بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب، وليست المرأة أيضا مطالبة بالذهاب إلى المسجد، بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد.
السؤال السابع: تجري عادة في بعض المساجد في أيام الفطر وفي غيرها من أيام المناسبات الدينية هي تزيين المساجد بأنواع وألوان مختلفة من الكهرباء والزهور، هل يجيز الإسلام هذا العمل أو لا؟ وما دليل الجواز أو المنع؟
الجواب: المساجد بيوت الله، وهي خير بقاع الأرض، أذن الله تعالى أن ترفع وتعظم بتوحيد الله وذكره وإقام الصلاة فيها، ويتعلم الناس بها شئون دينهم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، وبتطهيرها من الرجس والأوثان والأعمال الشركية والبدع والخرافات، ومن الأوساخ والأقذار والنجاسات، وبصيانتها من اللهو واللعب والصخب وارتفاع الأصوات، ولو كان نشد ضالة وسؤالا عن ضائع ونحو ذلك مما يجعلها كالطرق العامة وأسواق التجارة، وبالمنع من الدفن فيها ومن بنائها على القبور، ومن تعليق الصور بها أو رسمها بجدرانها، إلى أمثال ذلك مما يكون ذريعة إلى الشرك، ويشغل بال من يعبد الله فيها، ويتنافى مع ما بنيت من أجله.
وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما هو معروف في سيرته وعمله وبينه لأمته؛ ليسلكوا منهجه ويهتدوا بهديه في احترام المساجد وعمارتها بما فيه رفع لها من إقامة شعائر الإسلام بها مقتدين في ذلك
(1) سنن الترمذي الأدب (2786)، سنن النسائي الزينة (5126)، سنن أبو داود الترجل (4173)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 418)، سنن الدارمي الاستئذان (2646).
بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عظم المساجد بإنارتها ووضع الزهور عليها في الأعياد والمناسبات، ولم يعرف ذلك أيضا من الخلفاء الراشدين ولا الأئمة المهتدين من القرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون مع تقدم الناس وكثرة أموالهم وأخذهم من الحضارة بنصيب وافر، وتوفر أنواع الزينة وألوانها في القرون الثلاثة الأولى، والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين، ومن سلك سبيلهم من أئمة الدين بعدهم.
ثم إن في إيقاد السرج عليها أو تعليق لمبات الكهرباء فوقها أو حولها أو فوق مناراتها، وتعليق الرايات والأعلام، ووضع الزهور عليها في الأعياد والمناسبات تزيينا وإعظاما لها تشبها بالكفار فيما يصنعون ببيعهم وكنائسهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في أعيادهم وعباداتهم.
السؤال الثامن: هل يجوز للمرأة أن ترتدي بنطلونا كالرجال؟
الجواب: ليس للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة؛ لما في ذلك من تحديد جسمها، وذلك مثار الفتنة، والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدد أعضاء البدن التي يحيط بها ويسترها، كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وصلى الله عليه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 4297 وتاريخ 5/ 1 / 1402هـ
السؤال الأول: سائل يقول: هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل
الطريقة الشاذلية والطريقة الخلواتية وغيرهما من الطرق؟ وإذا وجدت هذه الطرق فما هو الدليل على ذلك؟ وما معنى قول الحق تبارك وتعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (1)؟ وما معنى قوله أيضا: {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} (2)؟
ما هي السبل المتفرقة؟ وما هو سبيل الله؟ ثم ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه عنه ابن مسعود أنه خط خطا ثم قال: هذا سبيل الرشد. ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه.
الجواب: لا يوجد في الإسلام شيء من الطرق المذكورة ولا من أشباهها، والموجود في الإسلام هو ما دلت عليه الآيتان والحديث الذي ذكرت، وما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي (3)» . وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك (4)» . والحق هو اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة الصريحة، وهذا هو سبيل الله، وهو الصراط المستقيم، وهو قصد السبيل، وهو الخط الواضح المستقيم المذكور في حديث ابن مسعود، وما سوى ذلك من الطرق والفرق هي السبل
(1) سورة الأنعام الآية 153
(2)
سورة النحل الآية 9
(3)
سنن ابن ماجه الفتن (3992).
(4)
صحيح مسلم الإمارة (1920)، سنن الترمذي الفتن (2229)، سنن أبو داود الفتن والملاحم (4252)، سنن ابن ماجه الفتن (3952)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 279).
المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (1).
السؤال الثاني: سائل يقول: ما هو حكم الشريعة الإسلامية في زيارة المقابر؛ أي مقابر الصالحين، حيث يذهب الرجل إلى قبر رجل صالح، ويصحبه في هذه الرحلة أهله وأقاربه، بما فيهم النساء، ويأخذون معهم شاة ليذبحوها بجوار القبر، ثم يضعون الطعام ويأكلون ويشربون ويقيمون عند هذا القبر يوما أو بعض يوم، وأحيانا إلى الصباح الباكر، وإن هذا القبر يبعد عن البيت بما لا يقل عن 20 كم، وأكثر وأقل، ثم ينقلون بعضا من اللحم إلى أصدقائهم وأقاربهم في مكان آخر بقصد أن هذا اللحم هدية أو صدقة، ومعلوم أن هذه الذبيحة ذكر عليها اسم الله عند ذبحها، وسمعنا من بعض الناس يقولون: إن هذا اللحم مثل لحم الخنزير تماما؛ أي أنه حرام شرعيا، والله سبحانه وتعالى يقول:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (2).
مع أن هذه الرحلة من أولها إلى آخرها لم يقصد بها إلا التقرب إلى الله بزيارة قبر هذا الصالح والدعاء عنده والتبرك به والتوسل إلى الله به، وإذا اختلف اثنان يحلفون على قبر هذا الصالح ويقيمون عندهم الموالد سنويا، ومن عاداتنا إذا مرض منا أحد يذهب إلى قبور الصالحين، وإذا أصيب أحدنا بجنون أو مرض شديد يذهب به أقرباؤه إلى قبر الصالح، وأحيانا يبرأ من مرضه أو جنونه بسبب زيارته لذلك الصالح. فما رأي الإسلام في ذلك؟ أفيدونا يرحمكم الله.
الجواب: أولا: لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى (3)» .
(1) سورة الأنعام الآية 153
(2)
سورة الأنعام الآية 118
(3)
صحيح البخاري الجمعة (1189)، صحيح مسلم الحج (1397)، سنن النسائي المساجد (700)، سنن أبو داود المناسك (2033)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 234)، سنن الدارمي الصلاة (1421).
ثانيا: تشرع زيارة القبور للرجال دون النساء، إذا كانت في البلد؛ أي: بدون شد رحل للعبرة والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكركم بالآخرة (1)» . واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه في زيارته لأهل البقيع والشهداء بأحد والسلام عليهم والدعاء لهم.
ثالثا: دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو طلب المدد منهم أو الذبح لهم والاعتقاد فيهم أنهم يملكون جلب نفع، أو دفع ضر، أو شفاء مريض، أو رد غائب، كل ذلك وأشباهه شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام.
رابعا: الذبح لله عند القبور تبركا بأهلها، وتحري الدعاء عندها، وإطالة المكث عندها؛ رجاء بركة أهلها، والتوسل بجاههم أو حقهم ونحو ذلك بدع محدثة، بل ووسائل من وسائل الشرك الأكبر، فيحرم فعلها، ويجب نصح من يعمله.
خامسا: أما الذبيحة عند القبور تحريا لبركات أهلها، فهو منكر وبدعة، لا يجوز أكلها؛ حسما لمادة الشرك ووسائله وسدا لذرائعه، وإن قصد بالذبيحة التقرب إلى صاحب القبر صار شركا بالله أكبر، ولو ذكر اسم الله عليها؛ لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان.
سادسا: أما ما قد يحصل لبعض المرضى الذين يتصلون أو يجيئون إلى القبور، فلا حجة فيه؛ لجواز هذا العمل؛ لأن البرء قد يصادف ذلك الوقت بتقدير الله عز وجل، فيظن الجاهلون أنه بسبب الرجل الصالح الذي في القبر؛ ولأن عباد الأصنام والجن قد تقضى بعض حوائجهم من جهة الشيطان، ولم يكن ذلك دليلا على جواز فعلهم، بل فعلهم شرك بالله وإن قضيت حوائجهم؛ لأن الشياطين قد تقرره بذلك على الثبات على الشرك، ولأن ذلك قد صادف قدرة الله من البرء.
(1) مسند أحمد بن حنبل (1/ 145).
السؤال الثالث: سائل يقول: ما هو معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتفق عليه؛ حيث قال: «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة (1)» . فيمن قيل هذا الحديث؟ وأي زمان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: هذا الحديث وما في معناه قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة المسماة بالخوارج؛ لأنهم يغلون في الدين ويكفرون المسلمين بالذنوب التي لم يجعلها الإسلام مكفرة، وقد خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنكروا عليه أشياء، فدعاهم إلى الحق وناظرهم في ذلك، فرجع كثير منهم إلى الصواب وبقي آخرون، فلما تعدوا على المسلمين قاتلهم علي رضي الله عنه وقاتلهم الأئمة بعده؛ عملا بالحديث المذكور وما جاء في معناه من الأحاديث. ولهم بقايا إلى الآن، والحكم ماض في كل من اعتقد عقيدتهم في كل زمان ومكان.
السؤال الرابع: سائل يقول: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الصدقة على نفسه وعلى آل بيته حقا، أم لا؟ وإذا حرمت على آل بيته فمن هم آل بيته؟ وهل يوجد أحد من آل بيت الرسول في زمننا هذا؟ وإذا وجد أحد منهم فهل الصدقة أو الزكاة لم تزل محرمة عليه أم هي مقتصرة - أي الحرمة - على آل بيته في زمنه فقط؟
الجواب: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الصدقة المفروضة لا تحل له ولا لآله عليه الصلاة والسلام، وهم في هذا المقام بنو هاشم، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد
(1) صحيح البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (6930)، صحيح مسلم الزكاة (1066)، سنن النسائي تحريم الدم (4102)، سنن أبو داود السنة (4767)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 88).
إنما هي أوساخ الناس (1)». أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ - ليطرحها - وقال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة (2)» . متفق عليه. اهـ.
وهذا الحكم قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فمن عرف في أي وقت أو أي مكان أنه من بني هاشم، فإن الصدقة المفروضة لا تحل له، ومن لم يعرف جاز له إذا كان من أهل الزكاة أن يأخذ ما أعطيه منها لسد حاجته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الزكاة (1072)، سنن النسائي الزكاة (2609)، سنن أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء (2985)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 166).
(2)
صحيح البخاري الزكاة (1491)، صحيح مسلم الزكاة (1069)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 476)، سنن الدارمي الزكاة (1642).
فتوى برقم 8122 وتاريخ 26/ 2 / 1405هـ
السؤال الأول: سائل يقول: انتشر النمل في بلدنا بصورة مذهلة، حيث لا يترك لنا طعاما ولا لباسا إلا أتلفه، بالإضافة إلى أنه يؤذينا في أجسامنا، فهل يجوز لنا قتله؟ وبأي وسيلة نقتله؟ وهل هذا بلاء لنا؟ وكيف ندفعه عنا؟
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لكم قتل المؤذي منه بأي وسيلة ما عدا النار. ولا شك أن ذلك من الابتلاء والامتحان الذي يدعو للاعتبار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
السؤال الثاني: ما حكم الإسلام في رجل كان يطلق لحيته ثم حلقها، وهو يعلم أدلة تحريمها جيدا، ويقول: إن هذه الأيام يجب أن نأخذ بالرخص؟
الجواب: حلق اللحية حرام، وما ادعاه من الرخصة في هذه الأيام غير صحيح.
السؤال الثالث: علاج الصرع عندنا في مصر هو الذهاب إلى الكنيسة، خاصة كنيسة ماري جرجس أو الذهاب إلى السحرة والدجالين الذين ينتشرون في القرى، وأحيانا يأتي بفائدة، فهل هذا يجوز فعله مع العلم بأن الشخص المصروع إذا لم يسرعوا بعلاجه فإنه يهلك ويموت؟
ثم ما العلاج الذي شرعه الله لهذا الداء؛ حيث إن لكل داء دواء إلا الهرم. نرجو التفصيل في الجواب في العلاج وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا يجوز الذهاب إلى الكنيسة لعلاج الصرع، ولا إلى السحرة ولا إلى الدجالين. أما طرق العلاج المباح فيعالج بالرقى المشروعة، مثل قراءة القرآن كسورة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، وما ورد من الأذكار والأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 9120 وتاريخ 27/ 11 / 1396هـ
السؤال الأول: هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقى؟
الجواب: تجوز الرقية بما ليس فيه شرك؛ كسور القرآن وآياته، وكالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم بما فيه شرك كتعويذ المريض بذكر أسماء الجن والصالحين، وبما لا يفهم معناه، خشية أن يكون شركا؛ لما ثبت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (1)» . رواه مسلم.
السؤال الثاني: هل يجوز للطبيب أن يعتذر عن الذهاب إلى الفرائض الخمسة في المسجد إذا كانت مسافته بعيدة أو غير بعيدة لازدحام المرضى
(1) صحيح مسلم السلام (2200)، سنن أبو داود الطب (3886).
بين يديه وهو يعالجهم بدون أجر يطلبه عندهم، بل في سبيل الله؟
الجواب: ليس له في ذلك العمل عذر يبيح له التخلف عن صلاة الفريضة في الجماعة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 9785 وتاريخ 24/ 8 / 1406هـ
السؤال الأول: سائل يقول: إن بعض الناس يزورون قبر نبي الله يونس عليه السلام، ويطوفون حول القبر، ويضعون عند القبر الذي أحيط بغرفة من زجاج وألمنيوم، وفيها نوافذ، يضعون من خلال النوافذ أكياسا من الحلوى، وقسم يضع المال وقسم يضع قطع قماش أخضر، والله أعلم بسرائر الناس هل أرادوا بعملهم هذا وجه الله فقط أم أرادوا التقرب إلى الله عن طريق هذا النبي، وتصادر هذه الحلوى والمال وقطع القماش الأوقاف. إلا أن بعض القائمين على هذا المسجد يوزعون من الحلوى للمعرفة (للبركة) وقطع القماش تباع على شكل أشرطة طول 20سم وعرض 5سم بنصف دينار، ثم يضعها المشتري في يده أو جيبه من أجل دفع الضر أو خشية من أن يصاب بسوء، أما المال فالله أعلم به، فهل هذه الحلوى أكلها حلال أم حرام؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: أ- زيارة القبور لغير النساء حسنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم بالآخرة (1)» .
ب- لا يجوز الطواف حول قبر نبي أو غيره، ولا يجوز وضع طعام
(1) صحيح مسلم الجنائز (976)، سنن النسائي الجنائز (2034)، سنن أبو داود الجنائز (3234)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 441).
ولا حلوى ولا غيرها عند القبر، ولا قماش ولا نقود، بل ذلك شرك إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر نبيا كان أو غيره.
جـ- ما ذكرته عن القبر المذكور ليس بصحيح؛ لأنه لا يعلم بقبر أحد من الأنبياء، لا يونس عليه الصلاة والسلام ولا غيره سوى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبر إبراهيم الخليل عليه السلام في فلسطين، ومن ادعى أن قبر يونس وغيره من الأنبياء معروف فقد كذب أو صدق بعض الكاذبين.
د- لو علم قبر يونس أو غيره لم يجز النظر فيه ولا التقرب إليه بشيء من العبادات، ولا تقديم الحلوى والخرق إليه، ولا التمسح به، ولا سؤاله شيئا من الحاجات؛ لقول الله سبحانه:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (1). وقوله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ} (2). . الآية.
هـ- الحلوى وغيرها مما يقدم للقبور ليس له خصوصية ولا تكتسب به الأشياء من البركة، والواجب أخذها وتوزيعها بين الفقراء؛ لأنها مال قد أعرض عنه أهله.
السؤال الثاني: سائل يقول: عند بعض الناس والمعروفين بالسادة - الدراويش - وعامة الناس إذا ذبح أحدهم شاة قال: باسم الله الله أكبر، ويعتقدون أنه إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة: بسم الله الرحمن الرحيم يجب أن يترك الشاة ولا يذبحها؛ لأنه جاء اسم الرحمن الرحيم في التسمية، فيجب أن يرحم الشاة ولا يذبحها. فما حكم الإسلام في هذا؟ وما رأيكم في قولهم؟
الجواب: لا يترك ذبح الشاة من أجل ذلك، بل يتم ذبحها، ويعلم الذابح
(1) سورة الجن الآية 18
(2)
سورة يونس الآية 107
الاقتصار في التسمية على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يقول عند الذبح: باسم الله والله أكبر.
السؤال الثالث: بماذا تنصحوني وأنا أعيش في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والإلحاد والفساد وكثر تاركو الصلاة، جزاكم الله خير الجزاء؟
الجواب: نوصيك بتقوى الله وننصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال:«كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك (1)» .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري المناقب (3606)، صحيح مسلم الإمارة (1847)، سنن أبو داود الفتن والملاحم (4244)، سنن ابن ماجه الفتن (3979)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 387).