الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الشهادة والحكمة من مشروعيتها وأركانها
الدكتور: عبد الله بن محمد الزبن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
بما أن الشهادة من أهم طرق الإثبات لدفع المظالم ورفعها، فإنني أورد حكمها - بمعنى الأثر المترتب عليها - والحكمة من مشروعيتها وأركانها فيما يلي:
أولا: حكم الشهادة:
حكم الشهادة - بمعنى الأثر المترتب عليها - وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية فورا، والقياس يأبى جواز الحكم بها، لاحتمال الكذب، لكن لما شرطت العدالة ترجح جانب الصدق، وترك القياس؛ لقوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (1) سورة البقرة آية 282. .
ونظائر هذا الأمر كثير في الكتاب والسنة. والعدل مفروض على كل حاكم الحكم به (2).
قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (3).
(1) سورة البقرة الآية 282
(2)
بدائع الصنائع جـ 9 ص 4061.
(3)
سورة المائدة الآية 44
(4)
سورة المائدة الآية 49