الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا مذهب الشافعية (1). وفيما يلي شيء من بيان هذه الأركان:
(1) حاشية قليوبي وعميرة جـ 4 ص 318، نهاية المحتاج جـ 8 ص 292، مغني المحتاج جـ 4 ص 426.
الركن الأول: الشاهد
، وقد اتفق الفقهاء في الجملة على ضرورة توفر شروط معينة في الشاهد لكي تقبل شهادته عند القضاء؛ إذ إنه لو لم يعتبر لقبول الشهادة شروطا يغلب على الظن صدق الشاهد بعد توفرها فيه لأدى ذلك إلى أن يشهد الفجار بعضهم لبعض، فتؤخذ الأموال بغير حق، وتنتهك الأعراض، وتزهق الأنفس. لذلك اعتبر في أحوال الشهود خلوهم عما يوجب التهمة في شهاداتهم. والشروط الواجب توفرها في الشاهد إجمالا هي: أن يكون الشاهد بالغا، عاقلا، مسلما، حرا، متيقظا، سميعا، بصيرا، ناطقا، عدلا، وألا يكون محدودا في قذف، ولا متهما في شهادته، وأن يكون عالما بالمشهود به.
الركن الثاني والثالث: المشهود له وعليه:
لا تجوز الشهادة على من لا يعرفه الشاهد، ولا لمن لا يعرفه؛ لأن الجهل بمعرفة كل منهما مانع من صحة الشهادة كالجهل بمعرفة المشهود به.
وكمال معرفة كل منهما أن يعرفه بعينه بالإشارة إليه، وذكر اسمه، ونسبه. ولو عرفه بعينه دون اسمه ونسبه جاز ذلك في الحاضر دون الغائب؛ لأن الإشارة أقوى سبل التعريف، فمتى أمكنت وجبت وكفت.
وإن عرفه باسمه، ونسبه، ولم يعرفه بعينه جاز ذلك في المشهود له، ولم يجز في المشهود عليه؛ لأنه قد يجوز أن يتحمل الشهادة لغائب، ولا يجوز أن يتحملها على غائب.