الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بلاد المشركين أجاب. وقد استفدت من هذه النقول وأشرت إلى اختلافها في الهامش، ورمزت لما نقله ابن عتيق بحرف (س) وما نقله إسحاق بحرف (د).
منهج التحقيق:
اتخذت النسخة الأولى أصلا لقدمها وصحتها في الغالب، أما بقية النسخ فعارضتها بالأصل، وأثبت الفروق وأضفت في الصلب - من النسخ الأخرى - ما رأيت الضرورة تدعو إليه وجعلته بين حاصرتين، كما قمت بترقيم الآيات الكريمة وتخريج الأحاديث والآثار وترجمت لمن يحتاج إلى ذلك من الأعلام.
وبعد:
أرجو الله مخلصا أن يصلح قلوبنا ويبصرنا بأمور ديننا، ويحفظ لنا عقيدتنا النقية، وان يجعلنا هداة مهتدين إنه ولي ذلك. . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الرياض 27/ 5 / 1408هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين، (1).
المسألة الأولى (2): هل يجوز للمسلم (3) أن يسافر إلى بلد الكفار (4) لأجل التجارة أم لا؟
الجواب: (5): الحمد لله (6). إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين، جاز له ذلك، فقد «سافر بعض الصحابة - كأبي بكر رضي الله عنه وغيره (7) من (8) الصحابة - إلى بلدان المشركين لأجل التجارة (9). ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم» . كما رواه أحمد في مسنده وغيره (10)(11). وإن كان لا يقدر على إظهار دينه (12) ولا على عدم (13) موالاتهم (14)، لم يجز له السفر (15) إلى ديارهم، كما (16) نص على ذلك العلماء. وعليه تحمل
(1) وبه نستعين: ساقط من (ط) و (ض).
(2)
بياض في (ض).
(3)
(س) للإنسان.
(4)
(ط) الكفار الحربية.
(5)
بياض في (ض).
(6)
(س) ساقط.
(7)
ما بينهما ساقط من (د).
(8)
ساقط من (س).
(9)
ساقط من (س).
(10)
المسند (6/ 316).
(11)
ما بينهما ساقط من (د).
(12)
الأصل: إظهاره.
(13)
(د) ساقط.
(14)
(د) معاداتهم.
(15)
ما بينهما ساقط من (د).
(16)
ما بينهما ساقط من (د).
الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك (1).
ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد (2)، وفرض عليه عداوة المشركين. فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجز (3).
وأيضا (4) فقد (5) يجره ذلك (6) إلى موافقتهم (7)(8) وإرضائهم، كما هو الواقع كثيرا (9) ممن يسافر إلى (10) بلدان المشركين (11) من فساق المسلمين (12).
(1)(د) ساقط.
(2)
قال تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا). سورة النساء آية 36.
(3)
(د): منع منه.
(4)
(د): ساقط.
(5)
(د): وقد.
(6)
(د): يبحر.
(7)
(د): إلى موالاتهم وموافقتهم.
(8)
الأصل و (س): أو.
(9)
الأصل: كثير: تحريف (د)(م) من كثير (س) كثير.
(10)
ما بينهما ساقط من (د).
(11)
ما بينهما ساقط من (د).
(12)
(ط) المسلمين نعوذ بالله من ذلك.
المسألة الثانية (1): هل يجوز للإنسان (2) أن يجلس (3) في بلد الكفار (4) وشعائر الشرك (5) ظاهرة لأجل التجارة أم لا (6)؟
الجواب (7) عن هذه المسألة: هو (8) الجواب عن التي قبلها سواء. ولا فرق في ذلك (9) بين دار الحرب و (10) دار (11) الصلح. فكل بلد (12) لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها. لا يجوز له (13) السفر إليها.
المسألة الثالثة (14): هل يفرق بين المدة [141 / أ] القريبة مثل: شهر أو شهرين (15) وبين (16) المدة البعيدة؟
الجواب (17): أنه (18) لا فرق بين المدة القريبة ولا (19) البعيدة (20).
فكل بلد (21) لا يقدر [المسلم](22) على إظهار دينه فيها، ولا على (23)
(1)(ض) بياض.
(2)
(ض): للمسلم.
(3)
(د) يسافر إلى.
(4)
(م) المشركين.
(5)
(ط) الكفر (س) المشركين.
(6)
(ط) ساقط.
(7)
(ض) بياض.
(8)
(س) و.
(9)
(س) ساقط.
(10)
(ط) أو.
(11)
(د) ساقط.
(12)
(ط) بلدة.
(13)
(م)، (س)، (د) ساقط.
(14)
(ض)، بياض.
(15)
(ض) الشهر والشهرين.
(16)
(ط)، ساقط.
(17)
(ض)، بياض.
(18)
(س)، ساقط.
(19)
(د)، (س)، (ط) ساقط.
(20)
(س) المدة البعيدة.
(21)
(ط)، بلدة.
(22)
إضافة من (د).
(23)
(ض) ساقط.
عدم موالاة المشركين (1). لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها (2).
المسألة الرابعة (3): في معنى قوله تعالى: {إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} (4). وقوله (5) في الحديث: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله (6)» .
الجواب (7): أن معنى (8) الآية على ظاهرها. [وهو](9) أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها، ويستهزأ بها، فجلس (10) عند (11) الكافرين المستهزئين (12) من غير إكراه ولا إنكار، ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره؛ فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم؛ لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر (13). وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله. فإن (14) ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه؛ لأن الحكم بالظاهر (15). وهو (16) قد أظهر الكفر فيكون كافرا.
(1)(ض) موالاتهم.
(2)
(م) ساقط.
(3)
(ض)، بياض.
(4)
سورة النساء الآية 140
(5)
(ض) ساقط (ط) وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
(6)
أخرجه أبو داود في السنن رقم 2787 والطبراني من نسخة مروان السمري كما في الميزان 4/ 89 وأخرجه الترمذي في الجامع رقم 1605 بلفظ "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم" ونحوه الحاكم في المستدرك 2/ 141 وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 123 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 142، وذكره الألباني في صحيح الجامع 6/ 279 من طريق سمرة بن جندب رضي الله عنه.
(7)
(ض) بياض.
(8)
(س) ساقط.
(9)
إضافة من (ط).
(10)
(م) وجلس.
(11)
(ض) مع.
(12)
(س) المستهزئين بآيات الله.
(13)
الأصل و (د) كفرا. تحريف.
(14)
(ض) وإن.
(15)
(ط) على الظاهر.
(16)
(م) ساقط.
ولهذا لما وقعت الردة (1) وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك، بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه (2).
وكذلك (3) قوله (4) في الحديث (5): «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله (6)» على ظاهره. وهو أن الذي [141 / ب] يدعي الإسلام ويكون (7) مع المشركين في الاجتماع والنصرة، والمنزل (8) معهم (9). بحيث يعده المشركون منهم (10)، فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يتولى (11) المشركين.
ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين (12) أقاموا بمكة بعد مهاجر (13) النبي صلى الله عليه وسلم (14)، فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا بمكة (15) يعدهم المشركون منهم، وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج فقتلوا فظن بعض (16) الصحابة أنهم مسلمون وقالوا: قتلنا إخواننا.
(1)(ط) الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
(ط) بلسانه وقلبه.
(3)
الأصل: وكذلك في.
(4)
(م) ساقط.
(5)
(ض) ساقط.
(6)
(م) فهو.
(7)
الأصل: ويكن. تحريف و (ض) ويسكن.
(8)
(م) والمنزلة.
(9)
(س)(م) ساقط.
(10)
(م) كأمثالهم.
(11)
(ط) يوالي.
(12)
الأصل (م)(ض)(س): أن الذين. ولعل المثبت هو الصواب.
(13)
(ض)(ط): بعدما هاجر.
(14)
صلى الله عليه وسلم (ض) وسلم منها.
(15)
(ط) في مكة.
(16)
(ض) ساقط.
أنزل (1) الله فيهم:
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} (2) الآية.
قال السدي (3) وغيره من المفسرين: إنهم كانوا كفارا. ولم يعذر الله منهم (4) إلا المستضعفين (5).
المسألة الخامسة (6): هل يقال لمن (7) أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام: إنه (8) منافق (9) أم لا؟
الجواب (10): أن (11) من ظهرت (12) منه علامات النفاق الدالة عليه: كارتداده عند التحزيب على المؤمنين، وخذلانهم عند اجتماع العدو كالذين قالوا:
{لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ} (13)(14).
وكونه إذا غلب المشركون صار (15) معهم، وإن (16) غلب المسلمون التجأ إليهم.
(1) جميع النسخ: فأنزل. ولعل المثبت هو الصواب.
(2)
سورة النساء الآية 97
(3)
أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكوفي. صدوق يهم، ورمي بالتشيع ت 127. تقريب / 108.
(4)
(ط) ساقط.
(5)
تفسير ابن كثير 2/ 343.
(6)
(ض) بياض.
(7)
(م) فمن.
(8)
(م) فإنه.
(9)
الأصل: منافقا. تحريف.
(10)
(ض)، بياض
(11)
(ط) أنه.
(12)
الأصل: أظهرت. تحريف.
(13)
سورة آل عمران الآية 167
(14)
(ط): لاتبعناكم هم للكفر. آية.
(15)
(ط) التجأ.
(16)
(ض) وإذا (م) فإن.
ومدحه للمشركين بعض الأحيان، وموالاتهم من دون المؤمنين.
وأشباه هذه العلامات التي ذكرها (1) الله أنها علامات للنفاق وصفات للمنافقين.
فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا.
وقد كان (2) الصحابة يفعلون [142 / أ] ذلك كثيرا كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الرجل [لـ](3) يتكلم بالكلمة في (4) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقا.
وكما قال عوف بن مالك (5) رضي الله عنه لذلك المتكلم بذلك (6) الكلام (7) القبيح: كذبت، ولكنك منافق (8).
وكذلك (9) قال عمر في قصة حاطب (10): يا رسول الله، دعني
(1)(ض)(م)(ط): ذكر.
(2)
(م) فإن.
(3)
إضافة من (م) و (ط).
(4)
(ض) على.
(5)
أبو عبد الرحمن الأشجعي الغطفاني. شهد فتح مكة ت 73. سير أعلام النبلاء 2/ 487.
(6)
(م) ساقط.
(7)
(م) بالكلام.
(8)
(ض) منافقا. تحريف.
(9)
(م) وكما.
(10)
ابن أبي بلتعة اللخمي. بدري، ت 30، الإصابة 1/ 300.
أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية (1): دعني أضرب عنقه فإنه منافق، وأشباه (2) ذلك (3) كثير (4).
وكذلك قال أسيد بن الحضير لسعد (5) بن عبادة لما قال ذلك الكلام: كذبت ولكنك منافق (6)، تجادل عن المنافقين.
ولكن ينبغي أن يعرف (7): أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا باطنا (8).
فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا، لمن أراد أن يسميه (9) بذلك وإن لم يكن منافقا (10) في نفس الأمر؛ لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده، أو لمقصد يخرج به (11) عن كونه منافقا.
فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر [عليه](12) كما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسيد بن الحضير (13) تسمية سعد (14) منافقا مع أنه ليس بمنافق.
(1)(م) لفظ.
(2)
ما بينهما ساقط من (م).
(3)
(ض) هذا.
(4)
ما بينهما ساقط من (م).
(5)
(ض) لأسعد. تحريف.
(6)
(ض) منافقا. تحريف.
(7)
(م) ساقط.
(8)
ما بينهما ساقط من (م).
(9)
(ض) يسبه.
(10)
ما بينهما ساقط من (م).
(11)
(م) من.
(12)
إضافة من (ض) و (ط).
(13)
جميع النسخ حضير. تحريف.
(14)
(ط) سعدا وتحريف.
ومن سكت، لم ينكر عليه. بخلاف المذبذب (1) الذي ليس مع المس لمين ولا مع المشركين. فإنه لا يكون إلا منافقا. واعلم أنه لا يجوز إطلاق (2) النفاق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا [142 / ب] في أمر دنيا، أو يبغضه لذلك أو (3) لكونه يخالف (4) في بعض (5) الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين.
فليحذر (6) الإنسان من ذلك (7) أشد الحذر؛ فإنه قد (8) صح في الحديث (9) عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله (12)» .
وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة (13) في النفاق: كالعلامات التي ذكرنا، وأشباهها.
بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك، وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه.
المسألة السادسة (14): [ما قولكم](15) في الموالاة والمعاداة: هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟
(1)(ض) المذنب.
(2)
(م) ساقط.
(3)
(ض) ساقط.
(4)
(ض) يخالفه.
(5)
(م) ساقط.
(6)
(م) وليحذر.
(7)
(ط) ساقط.
(8)
(ض) ساقط.
(9)
(ط) ذلك الحديث.
(10)
أخرجه البخاري في الصحيح رقم 6105 وأخرجه رقم 6047 بلفظ (ومن قذف مؤمنا) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
(11)
(ط) فيمن. (10)
(12)
(م) دعى. (11)
(13)
(ض) المطردة.
(14)
(ض) بياض.
(15)
إضافة من (س).
الجواب (1) أن يقال: الله (2) أعلم.
حسب (3)(4) المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين، وعدم موالاتهم.
وأوجب عليه (5) محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان.
ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله، أو من (6) لوازمها: فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك. وإنما كلفنا: بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به.
فهذا الفرض (7) والحتم الذي لا شك فيه.
ومن عرف أن ذلك من معناها، أو من لوازمها (8) فهو حسن وزيادة خير. ومن لم يعرف (9)، فلم يكلف بمعرفته. لا سيما إذا كان الجدال في ذلك (10) والمنازعة فيه، مما يفضي إلى شر واختلاف، ووقوع فرقة بين
(1)(ض) بياض.
(2)
(س) والله.
(3)
(ض) حب (ط) لكن حسب.
(4)
من هنا يبدأ الحزم في نسخة (م) إلى آخر الفتيا.
(5)
(س) عليهم.
(6)
(ط) ساقط.
(7)
(ط) هو الغرض.
(8)
(ط) لازمها.
(9)
(ط) يعرفه.
(10)
(ط) ساقط.
المؤمنين [143 / أ] الذين قاموا بواجبات الإيمان، وجاهدوا في الله (1)، وعادوا المشركين ووالوا المسلمين.
فالسكوت عن (2) ذلك متعين.
وهذا ما ظهر لي. على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى. والله أعلم (3).
آخره (4)(5). وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم (6)(7).
(1)(ط) سبيل الله.
(2)
(س) والسكوت على.
(3)
(ط) أعلم ولله الحمد والمنة.
(4)
(ض)(ط)(س) ساقط.
(5)
ما بينهما ساقط من (ض) و (س).
(6)
ما بينهما ساقط من (ض) و (س).
(7)
(ط) وسلم تسليما كثيرا آمين. اهـ. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.