الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البحث، ومن قال: إنها ظنية منع العمل قبل البحث (1).
وهذا الكلام فيه نظر؛ لأننا وجدنا الذين قالوا: إنها ظنية منهم من يوجب العمل قبل البحث، ومنهم من يوجب التوقف حتى يبحث.
وكذلك الذين قالوا: إنها قطعية، منهم من قال: يجب العمل مطلقا، ومنه من قال: لا يجوز العمل قبل البحث إلا لمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعليم، أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كان على سبيل التعليم أم لا.
(1) راجع فواتح الرحموت (1/ 267).
*
المطلب السادس
*
ثمرة الخلاف
الخلاف في هذه المسألة يترتب عليه خلاف في مسائل كثيرة، نشير فيما يلي إلى بعض منها باختصار:
1 -
هل يجوز للقاضي أن يحكم للمدعي إذا قامت البينة بدون الإعذار إلى المدعي عليه؟
- قال الإسنوي (ت 772): "جوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة، ولاشك أن حكم الحاكم بالبينة أو بالإقرار قبل الفحص عن المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه"(1).
2 -
إذا علق الزوج طلاق زوجته فقال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فهل تطلق بإعطائه أي نقد؟
- قال الإسنوي: تطلق بإعطائه أي نقد، لكن إذا أعطته من غير الغالب كان له رده، والمطالبة بالغالب. فإن كان الغالب في البلد الدراهم الزائدة قبل تفسيره بها على المذهب، وإن كان الغالب المغشوشة فقيل: ينزل كلامه عليها، وقيل: لا.
(1) التمهيد (365 - 366).