الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أتاهم ما يشغلهم (1)»، وأما كون أهل الميت يصنعون طعاما للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز، وهو من عمل الجاهلية، سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر، أو على رأس السنة، كل ذلك لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة.
أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء، فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاءوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام، والله ولي التوفيق.
(1) سنن الترمذي الجنائز (998)، سنن أبو داود الجنائز (3132)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610).
حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على الأموات
السؤال: أناس عندنا يقرءون القرآن على الأموات، ويأخذون عليه أجرة، فهل يستفيد منه الأموات شيئا، وإذا مات واحد منهم يقرءون القرآن ثلاثة أيام، ويعملون ذبائح وولائم، فهل هذا من الشرع؟
الجواب: القراءة على الأموات بدعة، وأخذ الأجرة على ذلك لا يجوز؛ لأنه لم يرد في الشرع المطهر ما يدل على ذلك، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما شرعه الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1)» . متفق على صحته. وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل الميت كله بدعة منكرة، لا يجوز، سواء كان ذلك في يوم أو أيام؛ لأن الشرع المطهر لم يرد بذلك، بل هو من عمل الجاهلية؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة (2)» . وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (3)» . رواه مسلم في صحيحه.
وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى
(1) صحيح البخاري الصلح (2697)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256).
(2)
صحيح مسلم الجنائز (934)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 343).
(3)
صحيح مسلم الجنائز (934)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1581)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 344).