المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السابع: الخلوة بالمطلقة ثلاثا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الخلاصة

- ‌قتل الغيلة

- ‌الخلاف بين الفقهاء فيما يوجبه قتل الغيلة:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم الله فيمن يستغيث بالأولياء عند نزول حادث به

- ‌ هل يجوز لمسلم أن يقول في دعائه: " أجيبوا وتوكلوا يا خدام هذه الأسماء الحسنى بقضاء حاجتي

- ‌ شخص عبد غير الله أو دعا غير الله أو ذبح لشيخ، هل يعذر بجهله أم لا يعذر

- ‌ هل هناك أحد غير الله يستطيع تفريج الهم والغم ودفع المصائب

- ‌ هل الدعاء يرد القضاء

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ حكم النذر لغير الله

- ‌ حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول

- ‌ حكم الذبح للميت الذي يدعى أنه ولي لله ويبنى عليه الجدران

- ‌ الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء رجاء بركتهم

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ حكم الطواف حول أضرحة الأولياء

- ‌(الذبح على عتبة المنزل الجديد)

- ‌ حكم ذبح الذبيحة للضيف

- ‌ حكم الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله

- ‌حكم إقامة الولائم عند موت الميت

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت

- ‌حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على الأموات

- ‌حكم الصلاة خلف المتمسك بالبدعة، وحكم صلاةالجمعة لاثني عشر رجلا

- ‌حكم الكتابة على القبور

- ‌زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال التوسل

- ‌حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌جهاد الفلسطينين

- ‌لا يجوز التبرك بالأموات

- ‌مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر المجاهد:

- ‌السفير النبوي

- ‌الثقة

- ‌جهاده

- ‌الإنسان

- ‌ العالم:

- ‌ القاضي

- ‌ الحكم

- ‌الإداري

- ‌الورع

- ‌الرجل

- ‌القائد

- ‌السفير

- ‌أبو موسى في التاريخ

- ‌فصل الجوابعن استحقاق المتأخرفضل الصحاب

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌أسرته:

- ‌شيوخه:

- ‌أعماله:

- ‌وفاته:

- ‌أولاده:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌وصف النسخ:

- ‌عنوان الرسالة:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌ فضل القائم بالسنة ومضاعفة الأجر له عند فساد الزمان

- ‌الخلوةوما يترتب عليهامن أحكام فقهية

- ‌مقدمةفي أهمية المحافظة على أعراض المسلمين وسد باب الفساد الموصل إليها

- ‌الفصل الأول: تعريف الخلوة وبيان المراد بها

- ‌الفصل الثاني: أحكام الخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية

- ‌المطلب الأول: الخلوة بالأجنبية

- ‌المبحث الأول: المراد بالمرأة الأجنبية

- ‌المبحث الثاني: في حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌المطلب الثاني: السفر بالمرأة الأجنبية:

- ‌الفصل الثالث: الخلوة بالأمرد

- ‌الفصل الرابع: الخلوة بالخنثى المشكل والسفر به

- ‌الفصل الخامس: خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه

- ‌الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير:

- ‌الفصل السابع: الخلوة بالمطلقة ثلاثا

- ‌الفصل الثامن: الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم

- ‌المطلب الأول: في حكم الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم

- ‌المطلب الثاني: حكم مباشرة الزوجة من غير خلوة

- ‌المطلب الثالث: أثر الخلوة بالزوجة على المهر والعدة

- ‌المطلب الرابع: أثر الخلوة بالمطلقة طلاقا رجعيا على الرجعة

- ‌الخاتمة

- ‌كشاف المراجع

- ‌الدفاع عن السنة النبويةوطرق الاستدلال

- ‌جهود العلماء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع

- ‌أئمة الحديث والفقه واختلاف ميولهم

- ‌الاستدلال بالإجماع والقياس

- ‌الأخذ بالآثار وهو موافق للأصول

- ‌تصويب واعتذار

الفصل: ‌الفصل السابع: الخلوة بالمطلقة ثلاثا

ففي هذا الحديث نفي حل سفر المرأة بدون محرم - والأمة امرأة - ونفي الحل يقتضي التحريم مما يدل على حرمة سفر المرأة بدون محرم مطلقا سواء كانت حرة أم أمة.

2 -

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان (1)» .

ففي هذا الحديث نهي عن الخلوة بالمرأة مطلقا، سواء كانت حرة أم أمة والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على حرمة الخلوة بالأمة.

3 -

أن علة النهي عن الخلوة واحدة سواء في الحرة أم الأمة وبالتالي لن يؤمن عليها (2).

4 -

أن الفسقة لإرواء فسقهم لن يتورعوا عن ارتكاب الحرام لا سيما إذا كانت الأمة جميلة فاتنة فيبعث الشيطان النفس الأمارة بالسوء لذلك.

لذا رأى أن القول المحرم للخلوة بإماء الغير أو السفر بهن هو الراجح والله أعلم.

(1) سبق تخريجه.

(2)

الإنصاف 9/ 314.

ص: 270

‌الفصل السابع: الخلوة بالمطلقة ثلاثا

.

لا يصح للمطلق طلاقا بائنا أن يختلي بمطلقته، لأنها بمنزلة الأجنبية عنده وفي حالة سكناها - عند من يوجبها على الزوج - فيرى الحنفية يكون بينهما سترة واكتفى بالحائل لاعتراف الزوج بالحرمة، وإن كان فاسقا يخاف عليها منه.

ص: 270

وإن جعل القاضي بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن لبقاء إمكانية استحياء الرجل من العشيرة، ولإمكان الاستعانة بجماعة المسلمين، وأولي الأمر منهم إذا اعتدى الزوج المطلق (1).

قال ابن عابدين: (ومرادهم بالثقة أن تكون عجوزا لا يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة (2).

والشافعية يقولون: ليس للزوج مساكنتها ولا مداخلتها، لكن يجوز له مساكنتها إذا كان في الدار محرم لها مميز ذكر، أو عند الرجل أنثى، أو زوجة أخرى، أو أمة، أو امرأة أجنبية ثقة حذرا من الخلوة.

ويحوز مساكنتها ولو بدون محرم إن كانت المرافق غير متحدة، والممر غير مشترك، لأنها والحال هذه في حكم الدارين المتجاورتين (3).

قلت: المطلقة ثلاثا هي في حكم الأجنبية فلا ينبغي لها مساكنة الزوج في داره حتى وإن وجد محرم مميز، أو أنثى على ما ذكر، وإن اضطرت إلى السكنى عنده لعدم إمكان تخصيص منزل مستقل لها ولا محرم لها موجود فتعامل كمعاملة الأجنبيات وتسكن عند الرجل مع غيرها من النساء الثقات على أن يمنع الرجل من الدخول عليها والحالة هذه.

(1) انظر تبيين الحقائق 3/ 37 وحاشية ابن عابدين 6/ 368.

(2)

في حاشيته 6/ 368.

(3)

مغني المحتاج 3/ 407 والفتاوى الكبرى للهيثمي 4/ 106، 107 ونهاية المحتاج ج 7/ 163.

ص: 271