الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ففي هذا الحديث نفي حل سفر المرأة بدون محرم - والأمة امرأة - ونفي الحل يقتضي التحريم مما يدل على حرمة سفر المرأة بدون محرم مطلقا سواء كانت حرة أم أمة.
2 -
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان (1)» .
ففي هذا الحديث نهي عن الخلوة بالمرأة مطلقا، سواء كانت حرة أم أمة والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على حرمة الخلوة بالأمة.
3 -
أن علة النهي عن الخلوة واحدة سواء في الحرة أم الأمة وبالتالي لن يؤمن عليها (2).
4 -
أن الفسقة لإرواء فسقهم لن يتورعوا عن ارتكاب الحرام لا سيما إذا كانت الأمة جميلة فاتنة فيبعث الشيطان النفس الأمارة بالسوء لذلك.
لذا رأى أن القول المحرم للخلوة بإماء الغير أو السفر بهن هو الراجح والله أعلم.
(1) سبق تخريجه.
(2)
الإنصاف 9/ 314.
الفصل السابع: الخلوة بالمطلقة ثلاثا
.
لا يصح للمطلق طلاقا بائنا أن يختلي بمطلقته، لأنها بمنزلة الأجنبية عنده وفي حالة سكناها - عند من يوجبها على الزوج - فيرى الحنفية يكون بينهما سترة واكتفى بالحائل لاعتراف الزوج بالحرمة، وإن كان فاسقا يخاف عليها منه.
وإن جعل القاضي بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن لبقاء إمكانية استحياء الرجل من العشيرة، ولإمكان الاستعانة بجماعة المسلمين، وأولي الأمر منهم إذا اعتدى الزوج المطلق (1).
قال ابن عابدين: (ومرادهم بالثقة أن تكون عجوزا لا يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة (2).
والشافعية يقولون: ليس للزوج مساكنتها ولا مداخلتها، لكن يجوز له مساكنتها إذا كان في الدار محرم لها مميز ذكر، أو عند الرجل أنثى، أو زوجة أخرى، أو أمة، أو امرأة أجنبية ثقة حذرا من الخلوة.
ويحوز مساكنتها ولو بدون محرم إن كانت المرافق غير متحدة، والممر غير مشترك، لأنها والحال هذه في حكم الدارين المتجاورتين (3).
قلت: المطلقة ثلاثا هي في حكم الأجنبية فلا ينبغي لها مساكنة الزوج في داره حتى وإن وجد محرم مميز، أو أنثى على ما ذكر، وإن اضطرت إلى السكنى عنده لعدم إمكان تخصيص منزل مستقل لها ولا محرم لها موجود فتعامل كمعاملة الأجنبيات وتسكن عند الرجل مع غيرها من النساء الثقات على أن يمنع الرجل من الدخول عليها والحالة هذه.
(1) انظر تبيين الحقائق 3/ 37 وحاشية ابن عابدين 6/ 368.
(2)
في حاشيته 6/ 368.
(3)
مغني المحتاج 3/ 407 والفتاوى الكبرى للهيثمي 4/ 106، 107 ونهاية المحتاج ج 7/ 163.