الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: حكم مباشرة الزوجة من غير خلوة
.
يحرم على الرجل أن يجامع أهله في مرأى الغير، بل يتعين عليهما الخلوة (1) وكره المالكية الوطء في ليل ومعه في البيت صغير أو كبير (2).
غير أنه يجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة آخر غير أنه يشترط أن يكون من محارمها (3).
وقال الحنفية: لا بأس أن يدخل على الزوجين محارمهما وهما في الفراش من غير وطء باستئذان، ولا يدخلون بغير إذن، وكذا الخادم حين يخلو الرجل بأهله وكذا الأمة (4).
واستدلوا لذلك بما روي «عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها (6)» .
ففي هذا دلالة على إباحة نوم الغير من المحارم مع الزوجين في غير حالة الجماع.
(1) القوانين الفقهية ص141 والفروع 5/ 324 وكشاف القناع 5/ 16.
(2)
انظر المعيار المعرب 11/ 228.
(3)
الفروع 5/ 324.
(4)
الفتاوى الهندية 5/ 328.
(5)
رواه البخاري في الوضوء باب قراءة القرآن / صحيح البخاري 1/ 53.
(6)
الفروع 5/ 324. (5)
المطلب الثالث: أثر الخلوة بالزوجة على المهر والعدة
.
ذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة أن الخلوة بالمرأة بعد عقد النكاح عليها يوجب المهر والعدة.
وحد الخلوة الموجبة لذلك عند الحنفية أن لا يكون هناك مانع يمنع من الوطء طبعا ولا شرعا، كالمرض وصيام رمضان والحيض فإن وجد فلا خلوة، لقيام المانع طبعا وشرعا (1).
وعند الحنابلة كل امرأة فارقت زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها، وإن خلا بها وهو عالم بها وهي مطاوعة فعليها العدة، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة أو لم يكن، وهذا هو المذهب مطلقا سواء كان المانع حسيا أم شرعيا.
وقيل: لا عدة بخلوة مطلقا. وعنه لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف (2).
وحكي عن الإمام الشافعي أن الخلوة بدون مسيس لا توجب المهر والعدة لقوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (3) والمراد بالمسيس الجماع ولأن هذه خلوة خلت عن الإصابة فلا توجب المهر والعدة كالخلوة الفاسدة (4) ويستقر المهر كاملا إذا خلا الرجل بامرأته بشرط أن يكون عالما بوجودها عنده وأن يكون الزوج ممن يطأ مثله وليس عندهما مميز وهذا هو المذهب (5).
واستدلوا بقوله تعالى (6){وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (7) ففي هذه الآية نهي عن استرداد شيء من الصداق بعد الخلوة فإن
(1) المبسوط 5/ 150.
(2)
الإنصاف 9/ 370.
(3)
سورة البقرة الآية 237
(4)
انظر المبسوط للسرخسي ج 5 ص 149.
(5)
الإنصاف 8/ 283 ومنار السبيل 2/ 198.
(6)
انظر الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 618 وبداية المجتهد 2/ 8 / 5 وشرح الرسالة 2/ 58.
(7)
سورة النساء الآية 21