الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: الخلوة بالخنثى المشكل والسفر به
.
ذهب الحنفية إلى كراهة الخلوة به ممن ليس بمحرم له وهي كراهية تحريم (1) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة (2).
قال الحنفية: وإذا خلا الخنثى برجل فمن الجائز أنه امرأة فتكون هذه خلوة رجل بامرأة أجنبية، وإذا خلا بامرأة فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية، والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة، لأن المنع لخوف الفتنة (3).
وقال الشافعية: ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية ولو كان مملوكا لامرأة (4).
وقال الحنابلة: تحرم الخلوة بالخنثى المشكل لغير محرم من رجل أو امرأة تغليبا لجانب الحظر في أي من الحالين (5).
واستدلوا على حرمة الخلوة به بما ورد عن جابر رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان (7)» والاحتمال أنه امرأة فحرم خلوة الرجل به والعكس بالعكس.
(1) انظر المبسوط للسرخسي 30/ 108 والفتاوى الهندية 6/ 438.
(2)
انظر كشاف القناع 5/ 16، 15.
(3)
انظر المبسوط للسرخسي ج 30/ 108 والفتاوى الهنديةج6 ص438.
(4)
انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 122 ونهاية المحتاج 6/ 195 وحاشية البيجوري 2/ 99.
(5)
انظر كشاف القناع 5/ 15، 16.
(6)
سبق تخريجه ص7.
(7)
سبق تخريجه ص7. (6)
- أما السفر به فعاملوه معاملة المرأة الأجنبية. فقال الحنفية: لا بأس أن يسافر الخنثى مع محرم من الرجال (1) ومعنى هذا أنه بدون محرم لا يحل له السفر، لأنه قد يكون امرأة فيجب منعه من السفر مع الرجال.
أما الشافعية فقالوا بجواز سفره للحج مع امرأتين، لأنه إذا جاز ذلك للرجل فالخنثى المحتمل للرجولة أولى، وليس سفره معهن مظنة الخلوة بأي منهم على حدة خلافا لمن زعمه (2).
أما الحنابلة فسبق أن منعوا سفر الأجنبية بدون محرم ولو مع عدد من النساء ولاحتمال كون الخنثى امرأة فلا يصح سفره بدون محرم (3).
قلت: والأولى معاملته بكونه أنثى ومنع الخلوة والسفر به بدون محرم وهذا أحوط من القول بالجواز إلا إذا ظهرت علامات تغليب جانب الذكورة فيجوز له السفر بدون محرم.
(1) انظر الفتاوى الهندية 6/ 438.
(2)
انظر فتح الجود 1/ 315.
(3)
انظر ص 254 في منع سفر المرأة مطلقا للحج أو غيره بدون محرم.