المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع: الخلوة بالخنثى المشكل والسفر به - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الخلاصة

- ‌قتل الغيلة

- ‌الخلاف بين الفقهاء فيما يوجبه قتل الغيلة:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم الله فيمن يستغيث بالأولياء عند نزول حادث به

- ‌ هل يجوز لمسلم أن يقول في دعائه: " أجيبوا وتوكلوا يا خدام هذه الأسماء الحسنى بقضاء حاجتي

- ‌ شخص عبد غير الله أو دعا غير الله أو ذبح لشيخ، هل يعذر بجهله أم لا يعذر

- ‌ هل هناك أحد غير الله يستطيع تفريج الهم والغم ودفع المصائب

- ‌ هل الدعاء يرد القضاء

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ حكم النذر لغير الله

- ‌ حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول

- ‌ حكم الذبح للميت الذي يدعى أنه ولي لله ويبنى عليه الجدران

- ‌ الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء رجاء بركتهم

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ حكم الطواف حول أضرحة الأولياء

- ‌(الذبح على عتبة المنزل الجديد)

- ‌ حكم ذبح الذبيحة للضيف

- ‌ حكم الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله

- ‌حكم إقامة الولائم عند موت الميت

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت

- ‌حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على الأموات

- ‌حكم الصلاة خلف المتمسك بالبدعة، وحكم صلاةالجمعة لاثني عشر رجلا

- ‌حكم الكتابة على القبور

- ‌زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال التوسل

- ‌حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌جهاد الفلسطينين

- ‌لا يجوز التبرك بالأموات

- ‌مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر المجاهد:

- ‌السفير النبوي

- ‌الثقة

- ‌جهاده

- ‌الإنسان

- ‌ العالم:

- ‌ القاضي

- ‌ الحكم

- ‌الإداري

- ‌الورع

- ‌الرجل

- ‌القائد

- ‌السفير

- ‌أبو موسى في التاريخ

- ‌فصل الجوابعن استحقاق المتأخرفضل الصحاب

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌أسرته:

- ‌شيوخه:

- ‌أعماله:

- ‌وفاته:

- ‌أولاده:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌وصف النسخ:

- ‌عنوان الرسالة:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌ فضل القائم بالسنة ومضاعفة الأجر له عند فساد الزمان

- ‌الخلوةوما يترتب عليهامن أحكام فقهية

- ‌مقدمةفي أهمية المحافظة على أعراض المسلمين وسد باب الفساد الموصل إليها

- ‌الفصل الأول: تعريف الخلوة وبيان المراد بها

- ‌الفصل الثاني: أحكام الخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية

- ‌المطلب الأول: الخلوة بالأجنبية

- ‌المبحث الأول: المراد بالمرأة الأجنبية

- ‌المبحث الثاني: في حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌المطلب الثاني: السفر بالمرأة الأجنبية:

- ‌الفصل الثالث: الخلوة بالأمرد

- ‌الفصل الرابع: الخلوة بالخنثى المشكل والسفر به

- ‌الفصل الخامس: خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه

- ‌الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير:

- ‌الفصل السابع: الخلوة بالمطلقة ثلاثا

- ‌الفصل الثامن: الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم

- ‌المطلب الأول: في حكم الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم

- ‌المطلب الثاني: حكم مباشرة الزوجة من غير خلوة

- ‌المطلب الثالث: أثر الخلوة بالزوجة على المهر والعدة

- ‌المطلب الرابع: أثر الخلوة بالمطلقة طلاقا رجعيا على الرجعة

- ‌الخاتمة

- ‌كشاف المراجع

- ‌الدفاع عن السنة النبويةوطرق الاستدلال

- ‌جهود العلماء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع

- ‌أئمة الحديث والفقه واختلاف ميولهم

- ‌الاستدلال بالإجماع والقياس

- ‌الأخذ بالآثار وهو موافق للأصول

- ‌تصويب واعتذار

الفصل: ‌الفصل الرابع: الخلوة بالخنثى المشكل والسفر به

‌الفصل الرابع: الخلوة بالخنثى المشكل والسفر به

.

ذهب الحنفية إلى كراهة الخلوة به ممن ليس بمحرم له وهي كراهية تحريم (1) وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة (2).

قال الحنفية: وإذا خلا الخنثى برجل فمن الجائز أنه امرأة فتكون هذه خلوة رجل بامرأة أجنبية، وإذا خلا بامرأة فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية، والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة، لأن المنع لخوف الفتنة (3).

وقال الشافعية: ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية ولو كان مملوكا لامرأة (4).

وقال الحنابلة: تحرم الخلوة بالخنثى المشكل لغير محرم من رجل أو امرأة تغليبا لجانب الحظر في أي من الحالين (5).

واستدلوا على حرمة الخلوة به بما ورد عن جابر رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان (7)» والاحتمال أنه امرأة فحرم خلوة الرجل به والعكس بالعكس.

(1) انظر المبسوط للسرخسي 30/ 108 والفتاوى الهندية 6/ 438.

(2)

انظر كشاف القناع 5/ 16، 15.

(3)

انظر المبسوط للسرخسي ج 30/ 108 والفتاوى الهنديةج6 ص438.

(4)

انظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 122 ونهاية المحتاج 6/ 195 وحاشية البيجوري 2/ 99.

(5)

انظر كشاف القناع 5/ 15، 16.

(6)

سبق تخريجه ص7.

(7)

سبق تخريجه ص7. (6)

ص: 264

- أما السفر به فعاملوه معاملة المرأة الأجنبية. فقال الحنفية: لا بأس أن يسافر الخنثى مع محرم من الرجال (1) ومعنى هذا أنه بدون محرم لا يحل له السفر، لأنه قد يكون امرأة فيجب منعه من السفر مع الرجال.

أما الشافعية فقالوا بجواز سفره للحج مع امرأتين، لأنه إذا جاز ذلك للرجل فالخنثى المحتمل للرجولة أولى، وليس سفره معهن مظنة الخلوة بأي منهم على حدة خلافا لمن زعمه (2).

أما الحنابلة فسبق أن منعوا سفر الأجنبية بدون محرم ولو مع عدد من النساء ولاحتمال كون الخنثى امرأة فلا يصح سفره بدون محرم (3).

قلت: والأولى معاملته بكونه أنثى ومنع الخلوة والسفر به بدون محرم وهذا أحوط من القول بالجواز إلا إذا ظهرت علامات تغليب جانب الذكورة فيجوز له السفر بدون محرم.

(1) انظر الفتاوى الهندية 6/ 438.

(2)

انظر فتح الجود 1/ 315.

(3)

انظر ص 254 في منع سفر المرأة مطلقا للحج أو غيره بدون محرم.

ص: 265