الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: الخلوة بالأمرد
ذهب الشافعية على الصحيح عندهم (1) والحنابلة (2) إلى حرمة الخلوة بالأمرد مطلقا أمنت الفتنة أو لم تؤمن. وهو اتجاه عند المالكية.
ونص الحنابلة على المنع ولو لمصلحة تعليم وتأديب فمن الخلوة بالأمرد علم عنه محبتهم أو معاشرة بينهم منه من تعليمهم (3).
واستثنى الشافعية من الإطلاق صحة الخلوة للتعليم إن أمنت الفتنة (4) ورتب الشافعية على قولهم هذا عدم صحة سفر الأمرد الجميل إلا مع محرم (5).
وقالوا: لا يصح للرجل أن يخلو بأمردين فإن الأمرد قد يمكن من نفسه بحضرة الآخر، لا سيما إذا كان اجتماع المردان على رذيلة (6).
وقالوا أيضا: لا يحل للرجل أن يبيت مع أمرد في مكان واحد. وحرموا الخلوة معه في بيت أو حانوت أو حمام (7).
(1) انظر مغني المحتاج ج3/ 131 ونهاية المحتاج ج 6/ 193.
(2)
انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ج 32/ 248 وج 11/ 542، 544 والفروع 5/ 158 وكشاف القناع ج5 ص15، 16.
(3)
انظر الفروع ج5 ص 158 وكشاف القناع ج5 ص 16.
(4)
انظر قليوبي وعميرة ج3 ص 211 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 ص121.
(5)
انظر فتح الجواد ج1 ص315.
(6)
انظر بجيرمي على الخطيب ج3ص320.
(7)
بجيرمي على الخطيب ج3ص323.
وذهب الحنفية (1) والمالكية (2) والرواية الثانية عند الشافعية (3) إلى عدم حرمة الخلوة بالأمرد إن أمنت الفتنة ولو لغير مصلحة.
ومن ذهب إلى حرمة الخلوة بالأمرد استدل بما يلي:
1 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان (4)» .
ففي هذا الحديث بيان بأن في خلوة الرجل مع المرأة مشاركة للشيطان -وهو لا يوجد إلا للحث على فعل محرم- مما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة، وفي المرد من يفوق النساء لحسنه، والفتنة به أعظم، مما يدل على تحريم الخلوة به.
2 -
أنه يمكن معه من الشر والفتنة والقبائح ما لا يمكن من النساء ويسهل في حقه من طرق الريبة ما لا يسهل في حق النساء، 3 - فكان بالتحريم أولى وأليق وبالزجر عن مخالطته والنظر إليه أحق (5).
4 -
أن في مخالطة المردان طريقا إلى القبح وفعل الشر مهما كانت منزلة المختلط معه (6).
5 -
أن السلف رضي الله عنهم كانوا ينهون عن مجالسة المرد. من ذلك ما يلى:
(1) انظر الفتاوى الهندية ج5 ص330.
(2)
انظر شرح الرسالة ج2 ص343 والشرح الصغير على أقرب المسالك ج1 ص 404 وبلغة السالك ج1 ص 106.
(3)
انظر مغني المحتاج ج3ص131.
(4)
سبق تخريجه ص7.
(5)
انظر بجيرمي على الخطيب ج3 ص 323 وإعانة الطالبين ج 3/ 263.
(6)
انظر بجيرمي على الخطيب ج12ص371 انظر بجيرمي على الخطيب ج3 ص323.
1 -
قال الحسن بن ذكوان -من أكابر السلف- لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور العذارى وهم أشد فتنة من النساء.
2 -
قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه.
ج- أمر سفيان الثوري -وهو الذي انتهت إليه رسالة العلم والصلاح- بإخراج أمرد دخل عليه الحمام. وقال: أخرجوه فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل أمرد سبعة عشر شيطانا.
د- قال فتح الموصلي: أدركت ثلاثين من الأبدال كلهم نهاني عند مفارقتي إياهم عن صحبة الأحداث. قال معروف الكرخي كانوا ينهون عن ذلك (1).
- دليل من يرى عدم حرمة الخلوة بالأمرد مع أمن الفتنة.
1 -
إن أحوال الناس ومخالطة الصبيان من عصر الصحابة إلى الآن يدل على إباحة الخلوة بهم (2).
الترجيح: من خلال ما عرض أرى أن الراجح حرمه الخلوة بهم لغير حاجة وجوازها مع الحاجة إذا أمنت الفتنة لما يلي:
1 -
أن التحريم مع عدم الحاجة إلى الخلوة فيه سد للذرائع وهو أقرب للاحتياط (3).
2 -
حمل الأدلة المحرمة للخلوة في حال خوف الفتنة (4)
(1) انظر بجيرمي على الخطيب ج3/ 323 وانظر إعانة الطالبين 3/ 263 وانظر مجموع فتاوى ابن تيميه ج11ص545.
(2)
انظر مغني المحتاج ج3/ 131.
(3)
انظر شرح الرسالة 2/ 343 والشرح الصغير على أقرب المسالك 1/ 404 وبلغة السالك 1/ 106.
(4)
انظر مغني المحتاج ج3 ص131.