المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الخلاصة

- ‌قتل الغيلة

- ‌الخلاف بين الفقهاء فيما يوجبه قتل الغيلة:

- ‌الفتاوى

- ‌ حكم الله فيمن يستغيث بالأولياء عند نزول حادث به

- ‌ هل يجوز لمسلم أن يقول في دعائه: " أجيبوا وتوكلوا يا خدام هذه الأسماء الحسنى بقضاء حاجتي

- ‌ شخص عبد غير الله أو دعا غير الله أو ذبح لشيخ، هل يعذر بجهله أم لا يعذر

- ‌ هل هناك أحد غير الله يستطيع تفريج الهم والغم ودفع المصائب

- ‌ هل الدعاء يرد القضاء

- ‌ النذر لغير الله تعالى

- ‌ حكم النذر لغير الله

- ‌ حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول

- ‌ حكم الذبح للميت الذي يدعى أنه ولي لله ويبنى عليه الجدران

- ‌ الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء رجاء بركتهم

- ‌ حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر

- ‌ حكم الطواف حول أضرحة الأولياء

- ‌(الذبح على عتبة المنزل الجديد)

- ‌ حكم ذبح الذبيحة للضيف

- ‌ حكم الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله

- ‌حكم إقامة الولائم عند موت الميت

- ‌حكم قراءة الفاتحة للميت

- ‌حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على الأموات

- ‌حكم الصلاة خلف المتمسك بالبدعة، وحكم صلاةالجمعة لاثني عشر رجلا

- ‌حكم الكتابة على القبور

- ‌زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال التوسل

- ‌حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله

- ‌عدم جواز الطلب إلى الميت

- ‌جهاد الفلسطينين

- ‌لا يجوز التبرك بالأموات

- ‌مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر المجاهد:

- ‌السفير النبوي

- ‌الثقة

- ‌جهاده

- ‌الإنسان

- ‌ العالم:

- ‌ القاضي

- ‌ الحكم

- ‌الإداري

- ‌الورع

- ‌الرجل

- ‌القائد

- ‌السفير

- ‌أبو موسى في التاريخ

- ‌فصل الجوابعن استحقاق المتأخرفضل الصحاب

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌أسرته:

- ‌شيوخه:

- ‌أعماله:

- ‌وفاته:

- ‌أولاده:

- ‌آثاره العلمية:

- ‌وصف النسخ:

- ‌عنوان الرسالة:

- ‌التوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌ فضل القائم بالسنة ومضاعفة الأجر له عند فساد الزمان

- ‌الخلوةوما يترتب عليهامن أحكام فقهية

- ‌مقدمةفي أهمية المحافظة على أعراض المسلمين وسد باب الفساد الموصل إليها

- ‌الفصل الأول: تعريف الخلوة وبيان المراد بها

- ‌الفصل الثاني: أحكام الخلوة والسفر بالمرأة الأجنبية

- ‌المطلب الأول: الخلوة بالأجنبية

- ‌المبحث الأول: المراد بالمرأة الأجنبية

- ‌المبحث الثاني: في حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية

- ‌المطلب الثاني: السفر بالمرأة الأجنبية:

- ‌الفصل الثالث: الخلوة بالأمرد

- ‌الفصل الرابع: الخلوة بالخنثى المشكل والسفر به

- ‌الفصل الخامس: خلوة المرأة بمملوكها والسفر معه

- ‌الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير:

- ‌الفصل السابع: الخلوة بالمطلقة ثلاثا

- ‌الفصل الثامن: الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم

- ‌المطلب الأول: في حكم الخلوة والسفر بالزوجة وذوات المحارم

- ‌المطلب الثاني: حكم مباشرة الزوجة من غير خلوة

- ‌المطلب الثالث: أثر الخلوة بالزوجة على المهر والعدة

- ‌المطلب الرابع: أثر الخلوة بالمطلقة طلاقا رجعيا على الرجعة

- ‌الخاتمة

- ‌كشاف المراجع

- ‌الدفاع عن السنة النبويةوطرق الاستدلال

- ‌جهود العلماء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع

- ‌أئمة الحديث والفقه واختلاف ميولهم

- ‌الاستدلال بالإجماع والقياس

- ‌الأخذ بالآثار وهو موافق للأصول

- ‌تصويب واعتذار

الفصل: ‌الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير:

2 -

أنه لا يحل له أن يستمتع بها كما يفعل السيد بأمته فزوج الأخت لا يعد لها محرما فكذا العبد مع سيدته.

3 -

أنه لا يعد محرما لها فلا تحرم عليه على التأبيد فله أن يتزوج بها إذا عتق.

4 -

أنه غير مأمون عليها لعدم وجود نفرة المحرمية كما هو مع المحارم (1).

الترجيح:

مما مضي نرى الشافعية حصروا السفر والخلوة في كون العبد ثقة، بل ممسوح الذكر وليس فيه رغبة للنساء، وهذا فيه تقييد ظاهر لكن تبقى عدم غيرته بالجملة على سيدته، ومنع الغير عنها، فلهذا ولما مضي من أدلة لأصحاب القول الأول، ولعدم قوة استدلال الشافعية فيما ذهبوا إليه، فإنني أميل إلى عدم حل خلوة المملوك بسيدته وعم جواز سفرها معه.

(1) المرجع السابق ومجموع فتاوى ابن تيميه 22/ 112.

ص: 268

‌الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير:

ذهب الحنابلة إلى حرمة خلو الرجل غير المحرم بأمة غيره، لأنه لا يؤمن عليها (1)، وبهذا قال الحنفية في المختار عندهم.

أما المالكية فجعلوا مدار الحل والحرمة في خلو الرجل بخادم زوجته حسب الأشخاص فإن وثق بنفسه جاز (2).

وذهب الحنفية في قول آخر لهم إلى حل الخلوة والمسافرة بهن كما في ذوات المحارم واستدلوا لهذه الرواية بما يلي:

(1) انظر الإنصاف 9/ 314.

(2)

انظر حاشية العدوي 2/ 422.

ص: 268

1 -

أن المولى قد يبعثها في حاجته من بلد إلى بلد ولا تجد محرما ليسافر معها.

ويجاب عن ذلك بأن بعث المولى ليس حجة شرعية والواجب أن يتقيد بالأحكام الشرعية ولا يبعثها إن كان سيترتب على هذا الفعل محظور.

2 -

أن جارية المرأة قد تخلو بزوجها ولا يمنع أحد ذلك (1).

ويجاب عن ذلك بأن الأصل كون الخادمة مصاحبة لسيدتها وبالتالي قد لا تتصور خلو الأمة مع زوج السيدة، وكما قلت أفعال الناس لا تعد حجة شرعية، ولذا الأولى أن لا يكون الرجل في خلوة مع خادمة زوجته.

3 -

أن سائر الناس لها كذوي المحارم للحرائر ولذا جاز لهم السفر بهن (2) ويجاب عن ذلك بأن دعوى السفر منازع فيها، وسائر الناس ليسوا محارم لهن، وتنزيلهم هذه المنزلة بني على غير دليل شرعي.

وقد بين ابن عابدين أن جواز السفر كان في زمانهم وعلل ذلك بقلة الفساد في ذاك الزمان (3).

واستدل الجمهور فيما ذهبوا إليه بما يلي:

1 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم (5)» .

(1) انظر المراجع السابقة.

(2)

انظر حاشية ابن عابدين 6/ 368.

(3)

في حاشية 6/ 368.

(4)

سبق تخريجه.

(5)

المرجع السابق. (4)

ص: 269