الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أنه لا يحل له أن يستمتع بها كما يفعل السيد بأمته فزوج الأخت لا يعد لها محرما فكذا العبد مع سيدته.
3 -
أنه لا يعد محرما لها فلا تحرم عليه على التأبيد فله أن يتزوج بها إذا عتق.
4 -
أنه غير مأمون عليها لعدم وجود نفرة المحرمية كما هو مع المحارم (1).
الترجيح:
مما مضي نرى الشافعية حصروا السفر والخلوة في كون العبد ثقة، بل ممسوح الذكر وليس فيه رغبة للنساء، وهذا فيه تقييد ظاهر لكن تبقى عدم غيرته بالجملة على سيدته، ومنع الغير عنها، فلهذا ولما مضي من أدلة لأصحاب القول الأول، ولعدم قوة استدلال الشافعية فيما ذهبوا إليه، فإنني أميل إلى عدم حل خلوة المملوك بسيدته وعم جواز سفرها معه.
(1) المرجع السابق ومجموع فتاوى ابن تيميه 22/ 112.
الفصل السادس: الخلوة بإماء الغير:
ذهب الحنابلة إلى حرمة خلو الرجل غير المحرم بأمة غيره، لأنه لا يؤمن عليها (1)، وبهذا قال الحنفية في المختار عندهم.
أما المالكية فجعلوا مدار الحل والحرمة في خلو الرجل بخادم زوجته حسب الأشخاص فإن وثق بنفسه جاز (2).
وذهب الحنفية في قول آخر لهم إلى حل الخلوة والمسافرة بهن كما في ذوات المحارم واستدلوا لهذه الرواية بما يلي:
(1) انظر الإنصاف 9/ 314.
(2)
انظر حاشية العدوي 2/ 422.
1 -
أن المولى قد يبعثها في حاجته من بلد إلى بلد ولا تجد محرما ليسافر معها.
ويجاب عن ذلك بأن بعث المولى ليس حجة شرعية والواجب أن يتقيد بالأحكام الشرعية ولا يبعثها إن كان سيترتب على هذا الفعل محظور.
2 -
أن جارية المرأة قد تخلو بزوجها ولا يمنع أحد ذلك (1).
ويجاب عن ذلك بأن الأصل كون الخادمة مصاحبة لسيدتها وبالتالي قد لا تتصور خلو الأمة مع زوج السيدة، وكما قلت أفعال الناس لا تعد حجة شرعية، ولذا الأولى أن لا يكون الرجل في خلوة مع خادمة زوجته.
3 -
أن سائر الناس لها كذوي المحارم للحرائر ولذا جاز لهم السفر بهن (2) ويجاب عن ذلك بأن دعوى السفر منازع فيها، وسائر الناس ليسوا محارم لهن، وتنزيلهم هذه المنزلة بني على غير دليل شرعي.
وقد بين ابن عابدين أن جواز السفر كان في زمانهم وعلل ذلك بقلة الفساد في ذاك الزمان (3).
واستدل الجمهور فيما ذهبوا إليه بما يلي:
1 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم (5)» .
(1) انظر المراجع السابقة.
(2)
انظر حاشية ابن عابدين 6/ 368.
(3)
في حاشية 6/ 368.
(4)
سبق تخريجه.
(5)
المرجع السابق. (4)