الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الحمد لله إن المشروع لهؤلاء أن يصلوا جماعة بل هذا هو الواجب عليهم فإن رأوا أن من سبقهم أهلا للإمامة وصلوا خلفه فلا بأس وعليهم أن يقضوا ما فاتهم بعد سلامه.
س: إذا
تقدم الإمام وصلى بعض الصلاة ثم ذكر بأنه لم يتوضأ وانصرف هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة
؟
ج: الصواب أنه يستخلف من يصلي بهم كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت صلاتهم هذا هو الراجح من أقوال العلماء وإن صلوا فرادى وأتموا لأنفسهم فلا بأس. أما إذا كان قد أكمل بهم ثم تذكر أنه صلى بغير وضوء صحت صلاتهم ويعيد لنفسه.
س: عند دخولي في الصلاة يخيل إلي أنه يخرج مني ريح ولا أشعر بصوت ولا برائحة ولكني عندما أحس بهذا فإني أتحكم وأضغط على نفسي حتى تنتهي الصلاة فماذا علي؟
ج: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1)» ، وفي لفظ آخر:«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (2)» فالذي يخيل إليه أنه خرج منه شيء لا يبطل وضوءه وصلاته بل هو على حاله من صحة الوضوء وصلاته صحيحة. وإذا علم يقينا أنه خرج منه ريح أو بول بطلت الطهارة وبطلت الصلاة. أما إن كان مجرد شك فصلاته ووضوءه صحيحان لأن هذا من وساوس الشيطان.
(1) صحيح البخاري الوضوء (137)، صحيح مسلم الحيض (361)، سنن النسائي الطهارة (160)، سنن أبو داود الطهارة (176)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (513)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 39).
(2)
صحيح مسلم الحيض (362)، سنن الترمذي كتاب الطهارة (75)، سنن أبو داود الطهارة (177)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 330)، سنن الدارمي الطهارة (721).
س: لقد كانت زوجتي حاملا في شهرها الخامس وحدث لها ألم بالظهر ووصفت لها إحدى أقاربها أن تشرب الخل ليزيل الألم وبعد شراب الخل نزل الجنين في الحال فهل على زوجتي إثم وإذا كان عليها فما الحكم أم أن الإثم على من وصفت لها هذه الوصفة؟
ج: يسأل الأطباء المختصون عن هذا الشيء فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين فهذا حكمه حكم القتل خطأ فعليها الدية والكفارة وهي مخطئة حينما أخذت الوصف بغير معرفة طبيب مؤتمن، وأما إن كان لا يضر الجنين بمعرفة الأطباء المختصين فإنه لا يكون عليها شيء لأنه قدر من الله بدون سبب منها.
س: يوجد اثنان في صلاة الجماعة فقدم فرد ثالث بعد دخولهما في الصلاة فتقدم الإمام لأنه لا يوجد مكان بالخلف حتى يرجع أحد الرجلين فهل يجوز للإمام أن يتقدم خاصة أننا نعلم من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بأن يتأخر واحد من الشخصين ولا يتقدم الإمام؟
ج: إذا كان الإمام في محل يمكنه أن يصلي فيه ويتأخران تأخرا وصليا خلفه، أما إن كان الإمام في محل لا يمكن تأخيرهما فيه فإنه يتقدم هو ولا حرج، وعلى كل حال فالمشروع في مثل هذه المسألة أن يكون الرجلان خلفه سواء تقدم هو أو تأخرا عنه وإن صلوا جميعا صفا واحدا وهما عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله صحت الصلاة وتركوا الأفضل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان يصلي وحده فجاء جابر وجبار فوقفا عن يمينه وعن شماله