الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا بيع الذهب بالفضة أو العكس سمي ذلك صرفا لصرفه عن البيوع الأخرى التي يجوز فيها التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريف الذهب والفضة وهو تصويتهما في الميزان، وقيل سمي هذا النوع من البيوع صرفا لما فيه من معنى الرد والنقل، يقال صرفته عن كذا رددته، سمي صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد، وقيل يحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل، إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل، وفي الحديث «لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (1)» ، فالصرف الفضل وهو النافلة، والعدل الفريضة.
وقد ذكر العلماء لصيغ بيوع الصرف مجموعة من التسميات فقالوا: إن بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا، فهذا النوع من الصرف يسمى مراطلة حيث إن الأصل في ذلك أن يجعل كل ذهب في كفة من كفتي الميزان.
وإن بيع الذهب بذهب أو فضة بفضة عددا سمي هذا الصرف مبادلة. وإن بيع الذهب بالفضة أو العكس سمي ذلك صرفا
(1) سنن أبو داود الفتن والملاحم (4270).
حكم الربا:
الربا محرم بنص كتاب الله تعالى وبما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (2){فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (3)
(1) سورة البقرة الآية 275
(2)
سورة البقرة الآية 278
(3)
سورة البقرة الآية 279
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1) وقال تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} (2) وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (3).
وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (4)» رواه مسلم. وفي لفظ عند مسلم: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (5)» . وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله (6)» قال: قلت: وكاتبه وشاهديه. قال: إنما نحدث بما سمعنا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: " هم سواء (7)» .
وقد جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الربا من الموبقات ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا: وما هن يا رسول الله قال: " الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف،
(1) سورة آل عمران الآية 130
(2)
سورة الروم الآية 39
(3)
سورة البقرة الآية 276
(4)
صحيح مسلم المساقاة (1587)، سنن الترمذي البيوع (1240)، سنن النسائي البيوع (4561)، سنن أبو داود البيوع (3349)، سنن ابن ماجه التجارات (2254)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 314)، سنن الدارمي كتاب البيوع (2579).
(5)
صحيح البخاري البيوع (2176)، صحيح مسلم المساقاة (1584)، سنن الترمذي البيوع (1241)، سنن النسائي البيوع (4565)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 97)، موطأ مالك البيوع (1324).
(6)
صحيح مسلم المساقاة (1598)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 304).
(7)
صحيح مسلم المساقاة (1598)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 304).